ْْ كيــــف يكــون حجـــك مبرورا ~ الصـــــــــــالحـــة فــي الحــجْْْ

ملتقى الإيمان

الســــــــــــــلام عليكــــم ورحــمة الله وبـركــــا تــه





الصَّـــــالحــــات...والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج







- الصالحة.. أفضل جهادها الحج المبرور:

لحديث عائشة المتقدم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ:« لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ».



- الصالحة.. تبادر للحج عند استطاعتها:

لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ), ، وقوله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ), ، والحج يجب على الفور لا على التراخي، للنصوص السابقة، ولأنَّ الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أنَّ أوامر الله تجب على الفور( ).



-
الصالحة.. لا تسافر للحج إلاَّ مع ذي محرم:



وهذا الأمر في هذا الزمان أصبح صعباً بسبب أحوال الناس –وإنْ كان ممكناً- فعلى المرأة أن تتقى الله ما استطاعت.

وفي الحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بْ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ( ).

قال النَّوَوِيّ:«إِنَّمَا أَمَرَهَا صلى الله عليه وسلم بِالطَّوَافِ مِنْ وَرَاء النَّاس لِشَيْئَيْنِ:
أَحَدهمَا: أَنَّ سُنَّة النِّسَاء التَّبَاعُد عَنْ الرِّجَال فِي الطَّوَاف.
وَالثَّانِي: أَنَّ قُرْبهَا يُخَاف مِنْهُ تَأَذِّي النَّاس بِدَابَّتِهَا، وَكَذَا إِذَا طَافَ الرَّجُل رَاكِبًا، وَإِنَّمَا طَافَتْ فِي حَال صَلَاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ أَسْتَر لَهَا وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح »( ).





-
الصالحة.. تسأل عن دينها في الحج:


ففي الحديث عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثعمَ .. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
وفي الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَال:َ مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.







- الصالحة.. لا تنتقب ولا تلبس القفازين:

لحديث ابن عمر وفيه :
« ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»( ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :« البرقع أقوى من النقاب »( )،
وقال ابن القيم :« فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه، بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى!، ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام »( )،
وقال ابن حزم :«وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها »( ).
ولكن إذا كان هناك رجال أجانب فإنَّ المحرمة تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع وما في معناهما مما هو مفصل للوجه كما في النقطة التالية:



-الصالحة.. تستر وجهها في الحج وغيره عن الرجال الأجانب:

لعموم النصوص الواردة في وجوب الحجاب عن الرجال الأجانب، وللنصوص الخاصة الواردة في تغطية المحرمة وجهها عن الرجال الأجانب، من ذلك( ) :
ما رواه الإمام مالك في الموطأ( ) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.

قال ابن القيم :
«ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة ما تلبس المحرمة؟
فقالت:
لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها، فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا: وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت!، ولا دليل على هذا ألبتة، وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن، وهذا للوجه وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها!!»( ).

ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجب على المرأة إذا سدلت الجلباب على وجهها أنه ترفعه كما تفعل بعض النساء، بل هذا فيه مشقة شديدة، لا تأتي به الشريعة، فلا حرج أن يمس الحجاب بشرتها وتقدم التنبيه على هذا في كلام ابن القيم السابق( )،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :«لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، و لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود و لا بيد و لا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه و سلم سوى بين وجهها و يديها و كلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه و سلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة

. و لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إحرام المرأة في وجهها و إنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه و سلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم و لهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع و نحوه فإنه كالنقاب»( ).





-
الصالحة.. تنفق وتبذل وتعطي في الحج:


لحديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنَّها قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا: انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ( )،وفي لفظٍ:« إِنَّمَا أَجْرك فِي عُمْرَتك عَلَى قَدْر نَفَقَتك»( ).
قال النَّوَوِيّ:«هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الثَّوَاب وَالْفَضْل فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب وَالنَّفَقَة، وَالْمُرَاد النَّصَب الَّذِي لَا يَذُمّهُ الشَّرْع وَكَذَا النَّفَقَة»( ).






- الصالحة.. تأخذ بالرخصة في الحج:

من تأمل الحج وما فيه من مشقة وجهد خاصة للنساء ولذا كان في حقهن جهاد، رأى أنّ الشريعة خففت عن المرأة في مواضع عدة من أحكام الحج خشية الضرر والزحام ، ومن النصوص الواردة في ذلك:


- حديث سالم بن عبد الله بن عمر وفيه:
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رمووا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله ( ).

وفي حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا! قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن( ).



-
الصالحة.. لا تستلم الحجر الأسود خشية مزاحمة الرجال:


لحديث عائشة المتقدم-وهو في صحيح البخاريّ- وفيه:

«فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ! وَأَبَتْ ».

وعن عطاء بن أبي رباح قال: طافتْ امرأةٌ مع عائشة رضي الله عنها سماها فلما جاءتْ الركن قالت المرأةُ:
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ألا تستلمين!، قالت عائشة: وما للنساء وما استلام الركن امض عنك( ).

قال ابنُ عبد البر:
«الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة وعطاء وغيرهما وعليه جماعةُ الفقهاء، فإذا وجدت المرأة الحجر خالياً واليماني استلمت إن شاءت، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنه تقول للنساء: إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا فكبرن وامضين( ) »( ).

قال ابنُ قدامة:
«ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه »( ).

قلتُ-الشيخ أبو عمرالصياح-:
وقد غفلت كثيرٌ من الصالحات عن هذا الهدي فزاحمن الرجالَ طلباً للأجر وفي الأثر عن عائشة-رضي الله عنها- أنَّ مولاةً لها قالت: يا أم المؤمنين طفتُ بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة-رضي الله عنها-:لا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت( ).






- الصالحة.. تتعلم أحكام الحج وتعلم غيرها:


وفي الحديث عن أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ( ).
فتأمل كيف قطعت هذه الصحابية الجليلة الخلاف في هذه المسألة بأسلوب لطيف حكيم!، فتعلمت وعلمت غيرها.


- الصالحة.. تحج بأولادها ما لم تخش الضرر:

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ المتقدم وفيه أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَال:َ مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

قال أبو محمد ابن حزم:
«ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج، وهو تطوع، وللذي يحج به أجر، ويجتنب ما يجتنب المحرم، ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له، ويطاف به، ويرمي عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزى ء الطائف به طوافه ذلك عن نفسه، وكذلك ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك، ويجنبوا الحرام كله والله تعالى يتفضل بأن يأجرهم ولا يكتب عليهم إثما حتى يبلغوا»( ).







تنبيهات:


1- المرأة كالرجل في سائر الأحكام، إلا ما ورد الدليل على استثنائه.

2- يعجب المرأ من حال بعض النسوة في هذه العبادة العظيمة حيث يظهرن الزينة والتجمل أمام الرجال خاصة يوم العيد، ويلبسن الضيق من الثياب والبنطال الذي يصف العورة بدون حياء ولا خجل ولا خوف، فلتحذر المسلمة من هذا العمل القبيح ولتنصح غيرها!.

3- بعض النسوة لا تتورع عن الغيبة والنميمة والقيل والقال في الحج، خاصة مع فراغهن في المخيمات وعدم وجود ما يشغل، وهذا خطأ كبير ينبغي أن تتفطن له المسلمة، وأن تنشغل بقراءة القرآن والأدعية والأذكار، وقراءة كتب العلم النافعة، والاستماع للمحاضرات الطيبة.

كتبه الشيخ/أبو عمر علي بن عبدالله الصياح نفع الله به.




ونقلته لكــم أختكــم المحـــبة " أم ريــــــــــــم "
29
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

فرناز
فرناز
بارك الله فيك ام ريم ..

وجزاك جنات النعيم بلا حساب ولا عقاب ..
العنيدة ريمممم
جزاك الله خير
*هبة
*هبة
زهرة سرف
زهرة سرف
الجـمــ ام ـــــان
جزاكِ الله ووالديكِ الجنه ..
بارك الله فيكِ ونفع بكِ الاسلام والمسلمين ..