القــــرآن في قلبي

القــــرآن في قلبي @alkran_fy_klby

عضوة شرف في عالم حواء

الاضحــيــه واحــكامـهـــا وشــروطـهــا

الملتقى العام








السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وهذا بيان بخصوص الأضحية وشروطها


الأضحية:هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً

إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى،

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.

🔸قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى:

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ *

لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح،

قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل.



وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

«ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده

وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما».

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:

«أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي».

رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن.


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم

قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال:

يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: «ضح بها» رواه البخاري ومسلم.


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:

«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري ومسلم.


فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم،

وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون

على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة،

أو واجبة لا يجوز تركها؟

▫فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي،

ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.


▫وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين

عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك،

أو ظاهر مذهب مالك.


وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم

والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه

إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية

أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله

أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية ل
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الأصل في الأضحية

أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم

وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة

من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.



والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:


: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته

وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم

عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.

أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى:

{فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.

: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة،

وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه،

ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه،

فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاد

ه الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات،

وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه،

ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.

ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت

أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة)

ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد،

أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون

عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله

عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.





9
558

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

القــــرآن في قلبي
يشترط للأضحية ستة شروط


: أن تكون من بهيمة الأنعام
وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم
: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن،
أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا
أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.


والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل:
ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم
ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون
الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.



: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:



ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر،
أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.



ـ المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها
عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته،
والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.


ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي
من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين
عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في
الموطأ من حديث البراء بن عازب،


فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها،
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:




1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
2 ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.




فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى
به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.


: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب
والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب
إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به
العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.



: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.


: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر
إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من
ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده،


فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر
لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه
لأهله وليس من النسك في شيء».




لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية
بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى
الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، ويجوز
ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد
الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير


الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة،
ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.



والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم
كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح
ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد.



هذا هو الأفضل من الأضاحي جنساً وصفة.
وأما المكروه منها فهي:
العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.


ـ المقابلة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
ـ المدابرة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
ـ الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
المصفرة ـ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء ـ:
وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة
إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
ـ المستأصلة ـ بفتح الصاد ـ: وهي التي ذهب قرنها كله.



ـ البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
ـ المشيعة ـ بفتح الياء المشددة ـ: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا
بمن يشيعها فيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر
خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن.
هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب
بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث
البراء بن عازب رضي الله عنه
السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية.


ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:



1 ـ البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
2 ـ ما قطع من أليته أقل من النصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور
أهل العلم: لا تجزىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها.
3 ـ ما قطع ذكره.
4 ـ ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل
الخلقة لم تكره.
5 ـ ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.



فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة.



فيمن تجزىء عنه الأضحية

تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ
عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل
في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم
من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية
جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان
بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة،



كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات
توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب،



تتعين الأضحية بواحد من أمرين:


: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً ***** تعيينها، فأما إن قصد الإخبار
عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار
عما سيفعل بها في المستقبل لا ***** تعيينها.


: الفعل وهو نوعان:


ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.


: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين
أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي
تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن
معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها
لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها
أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.




أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا
أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عين شاة أضحية
ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له
ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.



أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين
فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.


أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه،

ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها
ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها
ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.


أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها
فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:


: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛


: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون
واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه
ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.


فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء
عما في ذمته، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري
أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن
يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت
أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.




: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:
أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب
أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها،
وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.



أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة
في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم
يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات
وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها
على صفتها بدون نقص.


أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:


: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للادمي فيه كالمرض والافة السماوية والفعل
الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل
التعيين؛ لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.


فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين
وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.



: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو
أكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.

🔸: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع
الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في
الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها
ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا
أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.



أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم
فيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان
الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها
ولا وكيله فلها ثلاث حالات:

: أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت،
وإن لم يرض بذلك لم تجزىء على الصحيح، ويجب على
الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به
إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.
وقيل: تجزىء وإن لم يرض بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد،
والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.


: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره
لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه
إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم
بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمان
ما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها
فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها
إلا أن يرضى بتفريقه إياه.


أن لا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية،
وقيل: تجزىء عن صاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال
من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق
أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها
فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
!!! رمز الغلا!!!
!!! رمز الغلا!!!
جزاك الله خير
القــــرآن في قلبي
وياك حبيبتي رفع الله قدرك
زائرة
جزاك الله خير ونفع الله بك
شاااادية
شاااادية
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍلﺴﻼ‌ﻡ ﻭﺭﺣﻢ ـﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ َ ♡

وأنت بخير يارب

جـــزاكـ الله خــيــر َ ♡ َ ♡