اجيك

اجيك @agyk

عضوة فعالة

سجود السهو كيفيته ومتى يجب الاتيان به وبعض الحالات التي.....

ملتقى الإيمان

السهـــو


وجوب السجود للسهو


السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

س4‏:‏ يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، مارأيكم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ ماقيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أوفعل محظور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-فعله وأمر به‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


صفة سجود السهو


السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2677‏)‏

س5‏:‏ هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة‏؟‏

ج5‏:‏يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم ‏(‏7632‏)‏

س4‏:‏ إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلابعد التسليم فكيف تكون صيغة سجود السهو، وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو، فكيف يسجد للسهو، وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا‏؟‏

ج4‏:‏سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن‏.‏ وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثرأتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم‏.‏

وأما المأموم فإن أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، كما سبق تفصيله‏.‏

س5‏:‏ إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقداً أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه‏؟‏ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته‏.‏

ج5‏:‏ إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم‏.‏

وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته‏.‏

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم‏.‏

س6‏:‏ إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول‏:‏ زدت بركعة، أو نقصت‏.‏ فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه‏؟‏

ج6‏:‏ إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله‏:‏ سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8540‏)‏

س7‏:‏ كيف نسجد للسهو‏؟‏

ج7‏:‏ سجود السهوسجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ‏(‏2535‏)‏

س‏:‏ عندما صلى بهم شخص صلاة المغرب صلاها كاملة، وجلس للتشهد الأخير وعندما سلم التسليمة الأولى سبح أحد المأمومين فقام الإمام وأتى بركعة زائدة، فقمنا تبعا له وأتينا بها ثم جلس للتشهد، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين وقال‏:‏ من لم يكن متأكدا من سهو الإمام فيجب عليه أن يلزم الصمت، فقال الإمام‏:‏ ومن كان متأكدا من أنه صلى صلاة كاملة فيجب عليه أن يبقى جالسا عندما ينهض الإمام ليأتي بركعة ويذكر الله خلالها إلى أن يجلس الإمام للتشهد ويسلم فيسلم معه، قلت عندها‏:‏ لكننا أيها الشيخ تعرف أن المأموم يتابع الإمام في كل حركة وسكنة لقوله -صلى الله عليه وسلم-فيما معــناه‏:‏ ‏(‏ما جعل الإمــام إلا ليــؤتم به، فإذا كبر فكبروا‏)‏

ج‏:‏ من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لايعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‏}‏ ‏‏ وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه وتعالى قال‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏ ‏‏، ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ‏(‏ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‏)‏ ‏‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5337‏)‏

س2‏:‏ صلينا صلاة العصر خلف إمام المسجد ثم صلى بنا خمس ركعات ثم سبحنا به ولم يرجع فاضطر البعض لمتابعته والبعض القليل بقوا جلوسا حتى عاد الإمام وسلموا معه وعند سؤاله وسؤال البعض أجاب بأنه انتقل من واجب إلى ركن، وأرشدنا لبعض الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود، وتعليق بعض العلماء فيه‏.‏ والمطلوب هل صلاتنا صحيحة أم لا‏؟‏ وهل ما قاله هو والبعض المؤيدون له وفعل المصلين صحيح‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن الإمام صلى العصر أربع ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع - فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لايعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ‏(‏4520‏)‏

س‏:‏ حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسهى في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأمـوم فيما لوحصــل مثل ذلك مسـتقبلا، والله يحفظكم‏؟‏

ج‏:‏ من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة، لعدم جواز المتابعة، وعليه أن يعيدها، وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه، وعلى هذا فصلاة من ذكر في السؤال أنه قام مع الإمام وهو شاك صحيحة، وكذا من علم أن الصلاة ناقصة فقام لإتمامها معه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ‏(‏12765‏)‏

س‏:‏عندما أصلي صلاة العصر ثم أسهو وأصلي خمس ركعات علما بأن المأمومين شاكون، لايدرون هل صليت أربعاً أم خمساً وبعد الصلاة أخبرني أحد المأمومين بأني قد صليت خمس ركعات، هل آتي بالسادسة وأسجد سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام، وأرجو توضيح سجودالسهو بعد السلام، هل أقوم وأكبر وأركع سجود السهو أم أسجد دون قيام ودون تكبيرة‏؟‏ أرجو التوضيح في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا صلى الرباعية خمساً سهواً ولم يعلم إلا بعد السلام فإنه يسجد سجدتين للسهو مستقبلا القبلة لزيادته ركعة في الصلاة ثم يسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10955‏)‏

س3‏:‏ صلى شخص صلاة الظهر وسلم بعد أن أتم ثلاث ركعات ولكنه تذكر بعد التسليم أنه باق عليه ركعة فهل يتم ركعة بعد التسليم أم يعيد الصلاة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا سلم في صلاة الظهرمثلا عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو، وذلك إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الزيادة والنقص في الصلاة


السؤال الأول و الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏12675‏)‏

س1‏:‏ إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبى بزيادة ركعة، ماذا أفعل‏:‏ هل أعيد الصلاة أم لا، وماذا أفعل إذا فات زمن طويل‏؟‏

ج1‏:‏ من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد‏.‏

س2‏:‏حصل عندي نقص ركعة في صلاة الظهر سهواًوذكرت ذلك بعد صلاة المغرب ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك إعادة صلاة الظهر لأنك صليتها ناقصة، وقد طال الفصل بين فعلها وتذكرك النقص فيها، أما من ذكرها قريبا قبل طول الفصل فإنه يأتي بالركعة التى ترك ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعدالسلام في هذه المسألة وأمثالها‏.‏

س3‏:‏ ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاةالجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة‏؟‏

ج3‏:‏يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8370‏)‏

س1‏:‏ صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخيرفقال بعض المصلين سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل‏؟‏

ج1‏:‏صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لايجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لاتجوز متى علم ذلك أو ذُكِّر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لاتبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ‏(‏9526‏)‏

س‏:‏ كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخيرقام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له‏:‏ سبحان الله، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، ولكني سهوت، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة‏؟‏ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة، وأما الشاك منهم فيتبعه، وعلى المأمومين سجود السهو مع الإمام على كل حال ولكن يعذرون بسبب جهلهم، وتصح صلاتهم‏.‏

ثانياً‏:‏ من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لايعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏9950‏)‏

س1‏:‏ إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو وكان السهو عن نقص هل يلـزم المأمــوم المسبوق متابعة الإمام، وإذا لم يتابعه فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏1 إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا، فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم‏.‏

س2‏:‏إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو‏؟‏

ج2‏:‏ ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولايشرع له ذلك إلاأن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهواً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ترك الركن سهواً


السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏8663‏)‏

س3‏:‏ صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك‏؟‏ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو‏.‏

س4‏:‏ صلى بنا إمام صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول، وقام وجلس المأمومون، وقالوا له‏:‏ سبحان الله، لكنه لم يجلس؛ لأنه قد وقف، فوقفنا معه، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم، علماً أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8693‏)‏

س3‏:‏ من سها عن سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام واقفا ورده المأمومون فهل يستجيب ويسجد الثانية أم ما ذا يفعل‏؟‏

ج3‏:‏ يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية، إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهوآخر الصلاة، أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد لغت وقامت التي بعدها مقامها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السجود ركن من أركان الصلاة


الفتوى رقم ‏(‏12424‏)‏

س‏:‏ إمام أم بالناس في صلاة المغرب وأتى بالركوع وسجد السجدة الأولى واعتدل قائما قبل أن يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد أن أتم الصلاة وقبل التسليم أتى بسجود السهو‏.‏‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏ هل صلاته صحيحة بما ذكر، أو إفادتنا بما يجب عليه لإتمام صلاته، هذا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين‏؟‏

ج‏:‏ السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والركن لابد من الإتيان به ولاينجبر بسجود السهو، ومادام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها؛ لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، أما لو ذكر الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني، وعليه سجود السهو، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة، أما لو ذكر قبل السلام أونبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13376‏)‏

س1‏:‏إنسان صلى الفريضة منفرداً بعذر ولم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، ماذا يفعل‏؟‏

ج1‏:‏يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام، إذا لم يطل الفصل، ثم يتشهد ويسجد سجود السهو، وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


سهو الإمام في التشهد الأول


السؤال الثاني من الفتوى رقم10593

س2‏:‏ صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائما، فقال له المأمومون‏:‏ سبحان الله، فعاد إلىالجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين‏.‏ فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلواعنه‏؟‏

ج‏:‏ صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8732‏)‏

س2‏:‏ هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا‏؟‏ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة‏؟‏

ج2‏:‏ الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت؛ إليه لأن الظاهر سلامة العبادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السجود قبل السلام وبعده


السؤال الأول من الفتوى رقم5851

س1‏:‏ من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو‏:‏ بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة‏؟‏

ج1‏:‏ سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلاماكان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي علىغالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


القيام لإكمال النقص والتكبير له


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13495‏)‏

س2‏:‏ رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام‏.‏ هل فيها تكبيرة إحرام أم لا‏؟‏

ج2‏:‏من سها فجلس عن نقص في الصلاة لايلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذُكِّر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لايؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم ‏(‏8820‏)‏

س‏:‏ صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سراً فهل أجبر ذلك بسجود سهوآخر الصلاة أو لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجب عليك سجود سهو لذلك؛ لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، وإن سجدت فهو أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8869‏)‏

س6‏:‏ ما حكم من كان إماما في صلاة ونسي قراءة الفاتحة وبدأ بقراءة سورة قصيرة ونبهه المصلون فعاد وقرأ الفاتحة وأكمل صلاته وسجد سجود السهو هل يعيد الصلاة‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا إعادة عليه، ولا يجب عليه سجود السهو، ومتى سجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6576‏)‏

س2‏:‏ إذا نسي المصلي سورة في الركعة الأولى أو الثانية‏؟‏

ج2‏:‏من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلاشيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا وذلك في أصح قولي العلماء‏.‏

س3‏:‏إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا في التشهد الأخير هل ينوي الرجوع إلى الصلاة أم ماذا يفعل‏؟‏

ج3‏:‏ عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5134‏)‏

س 4‏:‏رجل أم قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكّره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهربها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة؛ لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كلٍّ الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولايلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال التاسع من الفتوى رقم4624

س9‏:‏ هل سجود السهو الذي يكون قبل السلام التشهد فيه أم لا، وكذلك بعد السلام‏؟‏

ج9‏:‏لايشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلاريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ما يقول المصلي في سجود السهو


السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏655‏)‏

س5‏:‏ ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة‏؟‏

ج5‏:‏ يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ يكررها ثلاثا أو أكثر والواجب مرة ويستحب أن يقول فيهما ‏(‏اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهــم اغفرلي‏)‏ ‏‏ ويشرع له أيضاً أن يقول‏:‏ ‏(‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏)‏ ويدعو فيهما أيضاً بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي


السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5519‏)‏

س4‏:‏ ماذا يقال في سجود السهو وكذلك سجود التلاوة‏؟‏

ج4‏:‏يقال في سجود السهو وسجودالتلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح ودعاء، لأنهما سجودان مشروعان فأشبها سجود الصلاة ‏‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


سجود المسبوق


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4119‏)‏

س1‏:‏ رجل دخل مع الجماعة مسبوق بركعة أو ركعتين فسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز السجود مع الإمام أو يكمل صلاته ويسجدسجود السهو‏؟‏

ج1‏:‏ يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام، أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5831‏)‏

س1‏:‏ إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه‏؟‏

ج 1‏:‏ يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


سهو المأموم في الصلاة


الفتوى رقم ‏(‏10269‏)‏

س‏:‏ إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أوشك في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أوشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12812‏)‏

س1‏:‏ قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو، ولكن بعد ساعة دخلني الوسواس وقضيت صلاة العشاء كاملة احتياطاً مع العلم أننا صلينا المغرب جمعاً‏.‏ السؤال‏:‏ ما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3174‏)‏

س1‏:‏ إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل‏؟‏

ج1‏:‏ إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم‏.‏

س3‏:‏ إذا سلم المصلي تسليمة واحدة عن اليمين وتذكر قبل التسليمة الثانية أنه لم يتم صلاته، فهل يكمل التسليم ثم يكمل صلاته، أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية‏؟‏

ج3‏:‏ إذا سلم التسليمة الأولى سهواً ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته، وتلغو التسليمة التي وقعت منه سهواً، ولا يضم إليها التسليمة الثانية، ثم يختتم صلاته أخيراً بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12242‏)‏

س1‏:‏ إذا كنت في صلاة العشاء وكنت مسبوقا بركعتين وعندما سلم الإمام سلمت بعده مباشرة، وبعد ذلك صليت الوتر وتذكرت أنني صليت ركعتين فقط‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تعيد الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


سجود السهو للنافلة


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7011‏)‏

س2‏:‏ إذا صلى الرجل نافلة ثم جلس بين الركعتين جلسة التشهد، ثم فطن أنه لم يصل إلا ركعة فأتمها فهل يسجدلها سجودسهو أولا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر سجد سجود السهو لذلك كما يفعله في الفريضة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8801‏)‏

س2‏:‏ صليت ونسيت التشهد الأوسط في الصلاة ولم أسجد سهوا هل الصلاة صحيحة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تركت السجود للسهو نسيانا أو جهلا فالصلاة صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


سجود التلاوة في الصلاة


الفتوى رقم ‏(‏12781‏)‏

س‏:‏ إذا أتيت صبح الجمعة والإمام شرع في الصلاة وقرأ سورة السجدة وسجد سجود التلاوة هل أسجد في الأرض وأتابعه أم أنتظر حتى يرفع في القيام، وهل إذا فاتت السجدة يلزمني سجود أم لا‏؟‏ وهل تعتبر الركعة الأولى أم الركعة الأولى التي تليها، والركعة الثانية التي تلي الثانية‏؟‏ أفيدونا مفصلا وفقكم الله وكتب الله الأجر لنا ولكم وأعانكم الله على قضاء استفسارات المستفسرين‏؟‏

ج‏:‏ إذا أتى المصلي إلى المسجد والإمام ساجد سجدة تلاوة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يتابعه في سجود التلاوة وما بعده ومن فاتته سجدة التلاوة فلا شيء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


التكبير لسجود التلاوة


الفتوى رقم ‏(‏13206‏)‏

س‏:‏ أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه‏؟‏

ج‏:‏ يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارىء خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

منقول للامانة
8
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

علك لامي معلوك
ابغى:confused: الحالات التي لايؤثر الشك بالصلاة
علك لامي معلوك
ارجوووووو .... الرد بسررررعة
زهرة النرجس 99
زهرة النرجس 99
جزاك الله خير وجعلها الله في موازين حسناتك
ذوقي الراقي
ذوقي الراقي
جزاك الله كل خير وجعل الجنه مثويك ويرزقكي الثبت في الدين
دنيا ماعليها حسافه
جزاك ربي وإيانا جنان الفردوس الأعلى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أستغفر الله. سبحان الله. الحمد لله. لا لإله إلا الله .الله أكبر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أجعل الفردوس سكن لي ولوالدي ولمن قال آمين