دفع الصائل في الشريعة الإسلامية..أحكامه وشروطه(الي تبحث عن حكم الدفاع عن النفس )

الملتقى العام

هذا الحكم الي تبحث عن حكم دفاع عن النفس



الصائل هو المعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتدى عليه أو المصول عليه ضرورة ردُّ هذا الاعتداء؛ حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل. ويسميه الفقهاء بالدفاع الشرعي الخاص، وهو: (واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حالٍّ غير مشروعٍ بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء).
والأصل في دفع الصائل قوله - تعالى -:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} .
ووجه الدلالة أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلاً؛ فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلك.
ومن السنة حديث عمران بن حصين أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلُ! لا دية له».
قال ابن حجر: (فيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً).
وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد». قال الشوكاني: (فيه دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور).
ومسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع شره إلا بالقتل: محل إجماع بين الفقهاء.
وكما يشمل الدفاع الشرعي الدفاعَ عن النفس، يشمل كذلك الدفاعَ عن الغير، لقوله - تعالى -: {وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أُذِل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله - عز وجل - على رؤوس الخلائق يوم القيامة».
وسئل الإمام الغزالي: إذا صال إنسان على آخر فعجز المصال عليه عن دفعه؛ فهل يجب على من يقدر على دفعه أن يدفعه؛ حتى إن قتله دفعاً لا يجب الضمان؟ فأجاب: يجب ذلك بطريق النهي عن المنكر، ولا ضمان عليه.
ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، ولأن قطاع الطرق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يُعِنه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحداً واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، وفي حصول الاعتداء على الغير يتحقق الضرر.
حكم دفع الصائل:
قد يكون الدفاع عن النفس أو العِرض أو المال؛ ولذلك يختلف حكم دفع الصائل باختلاف المدافَع عنه.
فأما الدفاع عن النفس، فقد اختلف فيه الفقهاء بين الوجوب والجواز، فقال الحنفية بوجوب الدفاع.
وفي المذهب المالكي قولان أصحُّهما وجوب الدفاع عن النفس.
وقال الشافعية: إذا كان الصائل مسلماً فيجوز الاستسلام ولا يجب الدفاع، أما إذا لم يكن مسلماً أو كان بهيمة فدفعه واجب محتوم.
وفي المذهب الحنبلي كذلك قولان:الوجوب والجواز.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بما يلي:
• قوله صلى الله عليه وسلم: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل».
• قصة ابنَي آدم فلم يدافع المقتول عن نفسه؛ وإنما قال: {لَئِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} .
ويبدو - والله أعلم - أن الدفاع عن النفس واجب، إلا إذا كان في الدفع بالقتل فتنة عامة أو موتُ خلق كثير؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب الدفع.
والنهي عن القتل في الحديث السابق محمول على زمن الفتنة حيث يُشكِل الأمر.
وقيل: إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتَلة إنما هي في طلب الملك.
وقول أحد ابنَي آدم: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأَقْتُلَكَ}، يعني لا أبسط يدي إليك لغرض قتلك؛ وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع.
وذكر ابن عاشور أن الدفاع بما يفضي إلى القتل كان محرماً، وأن هذه شريعة منسوخة، لأن الشرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدي، لكنه لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع.
والدفاع عن العرض واجب كذلك باتفاق الفقهاءفلا تحل إباحته بحال؛ لأنه لا يقل أهمية عن غيره من الضروريات؛ بل إن عادة العقلاء بذلُ نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أَوُلى؛ ولهذا قال قائلهم:
يَهُونُ عَلَيْنَا أَنْ تُصَابَ جُسُومُنَا
وَتَسْلَمَ أَعْرَاضٌ لَنَا وَعُقُولُ
ووجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد الاعتداء ويمكنه ردُّه، ولا يقتصر على المعتدى على عرضه فقط.
أما الدفاع عن المال فغير واجب عند المالكية والحنابلة، وقال بعض المالكية بالوجوب، وفرَّق الشافعية بين أنواع المال، فقالوا: لا يجب الدفاع عن مال لا روح فيه؛ لأنه يجوز إباحته للغير، وأما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه، ما لم يخشَ على نفسه أو عرضه.
شروط دفع الصائل:
يشترط لدفع الصائل ما يلي:
1 - أن يكون ثمة اعتداء: بمعنى أن يحصل الفعل بغير حق، فإذا كان بحق كقتل مستحقِّ القصاص، أو أخذ المال من المدين الممتنع، فهذا لا يعتبَر اعتداءً؛ وإنما هو استعمال لحق.
2 - أن يكون الاعتداء حالاّ: فإذا كان مهدداً بشيء في المستقبل فلا يجوز الدفاع؛ لأنه لا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الانصراف منه، ولا يُفهَم من هذا أن ينتظر المعتدى عليه حتى يصيبَه الصـائل بالفعل، بل من حقه أن يسرع إلى رد الاعتداء المتوقع إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يخطئه، وقد عبر الفقهاء عن هذا بوضوح فاعتبروا أن مجرد إشهار السلاح من الصائل كاف لقتله، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة.
3 - أن يقدِّم المعتدى عليه بيِّنةً تثبت وقوع الاعتداء عليه: لأن مجرد الادِّعاء لا يعفيه من المسؤولية، وإلا استبيحت أموال الناس وأبدانهم بدعوى الاعتداء، فإذا لم تقم له بينة إلا مقالته ودعواه فهو ضامن؛ لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره.
4 - أن يرد الاعتـداء بالقوة اللازمة لـردِّه: وذلك بتقديم الأخف فالأخف والأيسر فالأيسر؛ فلا يعدل إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. يقول النووي: (فيجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهون).
فإذا أمكن دفع الصائل بالأمر بالمغادرة فليس للمصول عليه أن يجرحه أو يقتله، وإذا انصرف بالضرب فليس له جَرْحُه، وكذلك إذا جرحه جرحاً عطَّله، لم يكن له أن يثني عليه لأنه كُفي شره، فإن فعل ذلك كان ظالماً ومعتدياً وتحمَّل مسؤولية فعله بالقصاص منه، لأنه تجاوز حد الدفاع الشرعي.
ويدل على مراعاة مبدأ التدرج في المدافعة والممانعة أمره صلى الله عليه وسلم بأن ينشد الله قبل المقاتلة؛ فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: (أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: «انشد الله». قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: «انشد الله»، قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: «قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار». قال الشوكاني: (فيه من الفقه أن يدفع بالأسهل فالأسهل).
قلت: لأن الضرورة تقدَّر بقدرها، فإذا زالت الضرورة بالأخف فلا يُلجَأ إلى الأشد، ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعُدِل عنه إلى الأثقل لم يُهدَر، لأنه لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل حتى ولو كان كلاماً.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بوجوب الهرب على المصول عليه؛ لأن الهرب هو الوسيلة المناسبة لدفع الاعتداء بأيسر ما يمكن.غير أن الهرب لا يقوم مقام الدفاع في جميع الحـالات، فـإذا كان الدفـاع عـن المـال أو الحـريم، فقد لا يستطيع المدافع الهرب بهما، بخلاف ما إذا كان الاعتداء واقعاً على النفس، فهنا قد ينجو بنفسه بالهرب؛ ولهذا فلا يلزم به دائماً.
ولعل هذا ما جعل المالكية يقيدون القول بوجوب الهرب بما إذا لم تلحقه مشقة أو ضرر، فإذا لحقه ذلك جاز له الدفع.
هل في دفاع المصول عليه ضمان؟
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكنه الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قَوَد ولا دية ولا كفارة؛ سواء كان الصائل آدمياً مكلفاً أو غير مكلف أو كان بهيمة.
يقول القرافي: (فكل صائل - إنساناً كان أو غيره - فمن خشي منه فدفع عن نفسه فهو هدر، حتى الصبي والمجنون إذا صالا والبهيمة).
ويقول المرداوي: (فإن لم يحصل - أي:الدفع - إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، وهو المذهب وعليه الأصحاب).
وبمثل هذا القول أخذ الظاهرية كذلك.
وفي (الإقناع) للخطيب الشربيني: (من قصده صائل بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائلَ فلا ضمان عليه).
وقد نقل الإمام الصنعاني الإجماع على أن مَنْ شَهَر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه.
وخالف الحنفية الجمهور فقالوا بوجوب ضمان البهيمة والآدمي غير المكلَّف كالصبي والمجنون. واستدلوا بما يلي:
1 - أنه قتل شخصاً معصوماً بالنسبة للصبي والمجنون، وأتلف مالاً معصوماً حقاً للمالك بالنسبة للدابة؛ وذلك لا يسقط الضمان.
2 - قياس المصول عليه على المضطر بجامع الإباحة؛ فكما أن إباحة طعام الغير عند الضرورة لا تنافي الضمان، كذلك يضمن الحيوان مع جواز قتله.
3 - أن الآدمي المكلف له قصد واختيار فلذلك لم يضمن، والبهيمة لا اختيار لها.
ونُسِب لأبي يوسف من الحنفية القول بالضمان في الدابة فقط دون الصبي والمجنون، لأن عصمتهما لحقِّهما وعصمة الدابة لحقِّ مالكها، فكان فعلهما مسقطاً للعصمة دون فعل الدابة.
ويترجح - والله أعلم - قول الجمهور القائلين بعدم الضمان لأي صائل؛ سواء كان آدمياً أو غيره، ويتأيد هذا بعموم الأدلة التي تبيح مقاتلة الصائل، فلم ينص شيء منها على وجوب الضمان.
أما أدلة الحنفية فيجاب عنها بما يلي:
أما دليلهم الأول: فيجاب عنه بأن ما أتلفه المصول عليه من مال وأنفس، مهدرةٌ وليست معصومة، وإنما زالت عصمتها بالصيال، فلا ضمان في إتلافها.
وأما دليلهم الثاني: فأجاب عنه ابن قدامة - رحمه الله - بأن المصول عليه يفارق المضطر إلى الطعام، لأن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه، ولم يصدر منه ما يزيل عصمته؛ ولهذا لو قَتَل المحرم صيداً لصياله لم يضمنه، ولو قتله لاضطراره إليه ضمنه، ولو قتل المكلف لصياله لم يضمنه، ولو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه، وغير المكلف في هذا كالمكلف.
وأجاب أبو عبد الله البقوري عن استدلالهم الثالث بأن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع، وذلك ظاهر في باب الصيد.
وتتعلق بمسألة الضمان قضية أخرى؛ وهي أن الذي يفقأ عين المطلع في داره هل يلزمه الضمان أم لا؟
قال الحنفية والمالكية يسأل جنائياً صاحب الدار في هذه الحالة، فيجب عليه القصاص لأن مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظر كما لو نظر من الباب المفتوح.
وهذا القول مرجوح ترده جملة من الأدلة، منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح».
قال الصنعاني: (دلَّ الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وعلى أن من اطلـع قاصداً للنظـر إلى محـل غيره ممـا لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه، فإنه يجوز للمطَّلَع عليه دفعه بما ذكر، وإن فقأ عينه فإنه لا ضمان عليه، وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».
ومنها حديث أنس أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني انظر إليه يَخْتِل الرجل ليطعنه.
وغاية ما عوَّل عليه المخالفون قولهم:إن المعاصي لا تُدفَع بمثلها. قال الشوكاني رداً عليه: (وهذا من الغرائب التي يتعجب المنصف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كلَّ عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية؛ فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها؟).
وأجاب المخالفون بأن الأحاديث وردت على سبيل التغليظ والإرهاب.
وردَّ عليهم بأن ظاهر ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التشريع، إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة.ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحة رمي الناظر؛ فكيف يُحمَل فعله على أنه أراد الزجر لا فقء العين؟.
وهل تجوز البداءة بإنذار الناظر قبل رميه عند من يقول بعدم القصاص والدية، أم لا؟
ذكر ابن دقيق العيد في مسألة الإنذار وجهين للشافعية:
أحدهما: لا يجوز رميه قياساً على البداءة في الدفع بالأهون فالأهون.
والثاني: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَخْتِل الناظر ليطعنه؛ أي يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر.
والوجه الثاني هو الأصح في المذهب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح).
وذكر تاج الدين السبكي أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهل.
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.
23
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بسمة خجل(^_^)
بسمة خجل(^_^)
رفع
عاشقة الصداقة
ان يقدم المدافع البينه والاغلب في القضايا لابينه لديهم ولاشهود والا لماا كانت قضية بالأساس
والقضاء لدينا أدق واكثر تفصيل ولا يغفل عن أدق الأحكام فمالك بحكم واضح ولا جدل فيه

بارك الله فيك وحفظك
بسمة خجل(^_^)
بسمة خجل(^_^)
ان يقدم المدافع البينه والاغلب في القضايا لابينه لديهم ولاشهود والا لماا كانت قضية بالأساس والقضاء لدينا أدق واكثر تفصيل ولا يغفل عن أدق الأحكام فمالك بحكم واضح ولا جدل فيه بارك الله فيك وحفظك
ان يقدم المدافع البينه والاغلب في القضايا لابينه لديهم ولاشهود والا لماا كانت قضية بالأساس...
الله يجزيك خير
ام عبدالملك وعزام
لـآ. .حـــوؤل و لـآ قــوؤة , إإلـآ بـآلله ...
بسمة خجل(^_^)
بسمة خجل(^_^)
سبحان الله