تفاصيل شبكة التجسس الايرانية في الكويت من صحف اليوم

الملتقى العام

القبس تنشر حيثيات حكم شبكة التجسس الإيرانية هددوا أمن الكويت السياسي والاقتصادي والحربي

السفارة الايرانية في الكويت
إعداد مبارك العبدالهادي
وفهد القبندي ومبارك العبدالله

نظرا لأهمية القضية وكونها القضية الأولى التي يصدر فيها القضاء أحكاما بالإعدام بحق شبكة التجسس الإيرانية، تنشر القبس بالتفصيل حيثيات حكم محكمة الجنايات، بشأن شبكة التجسس الإيرانية التي على أثرها طالبت وزارة الخارجية بإبعاد دبلوماسيين إيرانيين، وأدخلت العلاقات الكويتية - الإيرانية في نفق أزمة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات إجراءات ضبط المتهمين واعترافاتهم، بأنهم كانوا مجندين لدى جهاز الاستخبارات الإيرانية، وكانوا يتقاضون جراء ذلك مبالغ مالية منذ عام 2001.
واعترف المتهمون بتصويرهم المواقع العسكرية الحساسة في البلاد، والمنشآت النفطية التي كانوا يعتزمون تفجيرها بتحريض من أعضاء في الاستخبارات الإيرانية الذين زودوهم بمواد تفجيرية، وكانوا يلتقون بهم في سفارات بلادهم في الكويت والبحرين وأندونيسيا، فضلا عن المقر الرئيسي في طهران.
وفجر ضابط أمن الدولة المفاجآت في تورط المتهمين وآلية تجنيدهم من قبل الملحق السياحي الإيراني علي ظهرابي، وكيفية تشكيل الخلية خلال 9 أعوام، بهدف الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، فضلا عن رصد المواقع العسكرية واختلاس الوثائق وتصوير الأرتال الأميركية، ومعسكر عريفجان، وقاعدة علي السالم، ومعسكر فرجينيا، والمنشآت الحساسة والحيوية والنفطية. وأكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد.
وبينت الحيثيات ان المتهم الثاني تدرب في السفارة الإيرانية في أندونيسيا على استخدام مواد التفجير عن بعد، وقام بتطبيقها عمليا في شيراز.
ورفضت المحكمة كل الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدة انها تطمئن لإجراءات الاستدلال على المتهمين، وتقتنع بها، وان عملية القبض على المتهمين تم وفق صحيح القانون، وخلال المواعيد المقررة.
واستندت المحكمة الى قوانين أمن دولة رقم 31 لسنة 1970، والذي يعاقب كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستغلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، تكون عقوبته الإعدام، كما يعاقب بالحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي.
كما استندت الى أحكام محكمة التمييز وقوانين الجزاء الخاصة باعترافات المتهمين، واقتناع قاضي الموضوع بالأدلة المطروحة أمامه.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة أمامها قد أرتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها، ولخلوها من أية شائبة تشوبها، ولتساندها بعضها مع بعض، وكفايتها مضمونا، وتؤدي إلى التدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين.

المحكمة ترد على الدفوع:
غير قانونية.. غير جدية غير سديدة
ردت المحكمة على الدفوع القانونية كافة التي تقدم بها دفاع المتهمين أمام المحكمة التي رفضتها، موضحة الأخطاء القانونية التي احتوتها هذه الدفوع.
وكان من بين هذه الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهمين هي بطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، كذلك بطلان إجراءات القبض على المتهمين لمجاوزة فترة حجزهما لدى جهاز الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة، وبطلان اعترافات المتهمين، إضافة إلى التعرض لإيذاء معنوي ومادي أثناء التحقيق معهما، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لطول فترة استجواب المتهم الثالث.
كما أن من بين الدفوع التي ردت عليها المحكمة هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة (الحدث).
وقالت المحكمة في حيثياتها رداً على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع وتفتيش مساكنهم لانتهائها على تحريات غير جدية، ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن (الطعن رقم 464 لسنة 2003 جزائي جلسة 2004/7/21) كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/62 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية انه للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية.

المحكمة تطمئن
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق ان إذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الأول والخامس والسابع وتفتيش مساكنهم قد صدرت بناء على استدلالات تضمنت اسم كل منهم وسنه ومحل اقامته على وجه الدقة وألقت الضوء على نشاطه الاجرامي وأن المحكمة تطمئن لتلك الاستدلالات وتشاطر النيابة العامة قناعتها بها واتخاذها تكئة لإصدار الإذن بضبط وتفتيش هؤلاء المتهمين ومساكنهم ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر بناء على تحريات جدية ويكون هذا الدفع قد جانب محجه الصواب جديرا برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اذون النيابة العامة الصادرة بضبط المتهمين الثالث والرابع والسادسة لابتنائها على تحريات غير جدية، فمردود عليه انه قد صدر قرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتاريخ 2010/5/5 بناء على التحريات التي اسفرت عنها واقعة ضبط المتهمين الاول والخامس، سالف الذكر، من اشتراك المتهمين الثالث والرابع معهما في التخابر ضد البلاد لمصلحة دولة ايران فضلا عن ان قرار ضبط المتهمة السادسة قد صدر بتاريخ 2010/5/23 بناء على ما ثار حولها من شبهات في مشاركة والدها المتهم الاول في تلك الاعمال من خلال اعتراف زوجها المتهم الثالث بدورها في الوساطة بينه ووالدها في بادئ الامر بترغيبه في العمل مع الاخير في مقابل مادي ومن ثم تكون تلك التحريات كافية بذاتها ومسوغة للنيابة العامة، والتي تشاطرها المحكمة قناعتها، في اصدار اوامر ضبط هؤلاء المتهمين.
حال كونها دلائل جدية على اتهامهم بارتكاب الجناية موضوع التهم المسندة إليهم ومن ثم تكون هذه الاوامر قد صدرت وفقا لنص المادة 1/62 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ويكون هذا الدفع قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون حريا برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.

فترة الحجز
وحيث انه عن الدفع بطلان اجراءات القبض على المتهمين الاول والثاني والخامس والسابع لمجاوزةفترة حجزهم لدى جهازي الاستخبارات العسكرية وامن الدولة لمدة جاوزت المدة المقررة قانونا قبل عرضهم عل النيابة العامة.
فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 60 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1965 انه يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ان يسلموه الى المحقق ولا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. كما جرى نص المادة 66 من ذات القانون على ان - على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون اي تأخير مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة 60.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للتحقيقات وكل محاضر ضبط المتهمين بمعرفة رجال مباحث امن الدولة بحسبانهم من رجال الشرطة المعنيين دون سواهم بتنفيذ نص المادتين سالفتي الذكر اذا ما سلم اليهم احد المتهمين او القوا القبض عليه بناء على امر بذلك ان يقوموا بتسليمه للمحقق في مدة لا تجاوز اربعة ايام وانهم بناء على اوامر الضبط الصادرة بحق المتهمين تسلموا المتهمين الاول والثالث من وزارة الدفاع - مقر عملهما - بتاريخ 2010/5/7 وعرض الاول على النيابة العامة بتاريخ 2010/5/11 وعرض الثالث بتاريخ 2010/5/8 كما تسلموا المتهمين الثاني والرابع من وزارة الدفاع - مقر عملهما - بتاريخ 2010/5/16 وعرضهما على النيابة العامة بتاريخ 2010/5/19 كما قاموا بضبط المتهم الخامس بتاريخ 2010/5/3 والمتهمة السادسة بتاريخ 2010/5/27 والمتهم السابع بتاريخ 2010/5/10 وتم عرضهم على النيابة العامة كل في تاريخ القبض عليه ومن ثم يكون عرض كل المتهمين على النيابة العامة بعد تسلم بعضهم والقبض على الآخر على نحو ما تقدم قد تم وفقا لصحيح القانون وفي خلال المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد متعينا القضاء برفضه دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الخامس وتفتيش مسكنه لحصولهما بعد القبض عليه ظهر يوم 2010/4/28 حسبما قرر بأقواله، فمن المقرر وفقا لقضاء التمييز أن (القول إن اجراءات القبض والتفتيش قد تمت بناء على الإذن الصادر بها او حصلت قبل صدوره، هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه طالما يقيمه على اسباب سائغة متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وسوغ اجراءات القبض عليه وتفتيشه ومسكنه استنادا الى اطمئنان المحكمة الى ما شهد به ضابط الواقعة من انه قام بهذا الاجراء بعد ان حصل على اذن النيابة العامة بذلك، ملتفتة عن قول الطاعن والمتهم الاول في هذا الشأن مع عدم الثقة في أقوالهما (الطعن رقم 414 لسنة 2002 جزائي جلسة 2003/9/30).

إذن النيابة
وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن اذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم المذكور انه صدر بتاريخ 2010/4/27 الساعة 3.50 عصرا لينفذ خلال اسبوع من تاريخه وان واقعة ضبطه قد تمت بتاريخ 2010/5/3 حسب ما ثبت بمحضر الضبط وما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات والتي تطمئن المحكمة لشهادته، ومن ثم لا تعتد المحكمة بما أثاره المتهم في هذا الشأن ويكون هذه الدفع في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق، وحيث انه عن الدفع بطلان اذون النيابة العامة بالكشف عن حركة الاتصالات التي جرت على ارقام الهواتف لعدم جدية التحريات التي تضمنتها المحاضر المؤرخة 25 و27 مارس، و19 و26 و27 ابريل، و4 و6 و16 مايو 2010.
فمردود عليه ان المحكمة من خلال مطالعتها لمحاضر التحريات سالفة الذكر تطمئن للاستدلالات الواردة بها وتقرر النيابة العامة في تصرفها باصدارها ذلك الاذن فيكون هذه الدفع في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الاول والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وكذا الاقراران الموقعان من الاول والثاني بارتكاب الوقائع المسندة اليهما، فضلا عن الرسم الكروكي المحرر بمعرفة الاخير منهم بشأن المتفجرات لصدورهم وليدا إكراه مادي باحداث اصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي الشرعي رقم 2010/32ب ومعنوي من قبل اعضاء جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة.

تعريف الرشوة
بينت المحكمة أن جريمة الرشوة تقتضي توافر طرفين المرتشي والراشي، وقد يتدخل في الرشوة ما يسمى الوسيط الذي يكون ممثلا لاحد طرفي الرشوة أو كليهما، والمرتشي في الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة هو: كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية أو ممن يعملان لمصلحتها نقدا أو أي منفعة اخرى أو وعد بشيء من ذلك، ومما مفاده ان المرتشي قد يكون كويتيا كما قد يكون اجنبيا كما قد يكون موظفا او غير موظف. اما الراشي فلا بد ان تتوافر فيه صفة الممثل للدولة الأجنبية أو احد الذين يعملون لمصلحتها. والهدف من الرشوة هو ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية ويخضع تقدير ذلك لتقدير محكمة الموضوع، ولا يشترط لتمام جريمة الرشوة تنفيذ العمل الضار بالمصلحة القومية، اذ ان تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركنا من اركانها ولكنها تمت بالنسبة للمرتشي بمجرد طلبه أو قبوله أو اخذه النقود أو المنفعة الأخرى أو الوعد بذلك.

إذا شعرت بالخطر عليك باللجوء
إلى السفارة الإيرانية!
في عام 2007 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت يدعي كاظميني خلفا لسابقه. التقي به خارج السفارة الايرانية وسلمه ذات المعلومات السابقة لقاء مبلغ نقدي قدره 1500 د.ك، واشار عليه بالاعتصام بالسفارة الايرانية اذا ما شعر بمراقبته او بخطر يحدق به، كما ارشده عن الطريق الداخلي بالبر الذي انشئ من اجل الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق عقب نزولها من طريق قاعدة علي السالم باتجاه منفذ ضاري العوازم، وهو المنفذ الجديد الذي فتح للقوات الاميركية. وفي غضون عام 2008 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى ظهراني خلفا لسابقه، والتقي به في السفارة وزوده بالمعلومات عن مدى جاهزية مدرعات كتيبة المشاه الالية رقم 57 مقر عمله للقتال.

لائحة الأسعار تحددها أهمية المعلومة!

- 1500 دينار في عام 2001 مقابل تزويدهم بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله.
- 750 دينارا نظير عدد الكتائب في لواء السور وهيكلها التنظيمي وآلياتها، وأنواعها وأعطالها وقطع غيارها وأسماء الضباط والعسكريين وأمار الكتيبة وتسليح كل منهم.
- 1000 دينار نظير أماكن تواجد معسكرات الجيش الأميركي بشمال البلاد وجنوبها.
- 3000 دينار مقابل معلومات هاتفية عن اصطفاف القوات الأميركية شمال البلاد وتحركاتها.
- 1000 دينار مقابل صور هاتف نقال للأرتال العسكرية الأميركية والأرتال العسكرية الخاصة بلواء 15 وصور من الداخل.
- 1500 دينار مقابل نسخ كافة المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 151 دبابات باللواء 15 من الحاسب الآلي لمدير القلم بسرية الإمداد والتموين إضافة لتصوير معدات وآليات وأرتال عسكرية كويتية وأميركية.
- 4500 دينار مقابل قرص مبرمج (سي دي) يحتوي مواقع معسكرات الجيش الكويتي والأميركي وأماكن الصواريخ بالكويت وصور الأرتال العسكرية والمنشآت النفطية.
- 1000 دينار صور آليات عسكرية أميركية متجهة للعراق ومعلومات جديدة عن لواء السور.
- 500 دينار كشوف بأسماء العسكريين والضباط في اللواء 15.
- 3000 دينار مقابل رسم كروكي لمعسكر عريفجان وكشوف الأسماء للواء 15.
- 1000 دينار صور لقاعدة علي السالم الجوية.
- 500 دينار لمرصد إحداثيات خط أنابيب نفط بعض المناطق.

المحكمة: المتهم الأول جنده جهاز الاستخبارات الإيرانية لقاء منحه وأشقائه جنسية بلادهم
ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمين الذين تربطهم ببعضهم صلات الاخوة والمصاهرة والصداقة قد تفككت صلاتهم بالبلد الذي يعيشون فيها وينعمون بخيراته باعوا ضمائرهم الى الشيطان وسعوا للحصول على المال والمتاع الزائلين، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد وعاشوا وتمتعوا فيه بالحياة الكريمة، من خلال ما اوكل اليهم من أعمال في الاماكن الحساسة التي يشغلونها والتي ائتمنهم عليها ليكونوا من الذين باتت اعينهم تحرس امنه وسلامته والحفاظ على اسراره، ولكنهم ارتموا في بئر الخيانة وعبثوا بامنه ومقدراته واصبحوا عملاء لبلاد اخرى وباعوها اسرار مصالحه الحيوية والهامة وعرضوه بذلك للخطر غير عابئين او مقدرين حجم وخطورة افعالهم المشينة، فقام المتهم الاول - طارق هاشم محمد مزبانيان - الذي جنده جهاز الاستخبارات الايرانية لقاء منحه واشقائه جنسية بلادهم (ايران) التي تنتمي اليها اصوله لخدمة مخططاتهم ليكون عميلا لحسابه داخل دولة الكويت بتكوين شبكة تخابرية سرية برئاسته وعضوية شقيقيه المتهمين الثاني محمد هاشم محمد مزبانيان والخامس سعيد هاشم محمد مزبانيان وزوج ابنته المتهم الثالث فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله وصديق الثاني المتهم الرابع سعود محمد ناصر العنزي.

تجنيد
جند أعضاؤها في جمع المعلومات العسكرية عن بعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وافلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد مستغلا عمله والمتهمين من الثاني حتى الرابع كموظفين عموميين (عسكريين) بوزارة الدفاع الكويتية في الحصول على تلك المعلومات بكيفيتها السابقة واختلسوا بعض الوثائق والمستندات الخاصة بجهة عمل كل منهم كما استغل خبرة المتهم الخامس في التعامل مع أجهزة الرصد G0P0S والحاسب الآلي لرصد بعض مواقع أنابيب النفط وتفريغ ما يتم رصده من المعلومات العسكرية والصور والافلام والرسوم آنفة البيان على جهاز الحاسب الآلي ونقلها على أقراص ممغنطة «سي.دي» وشرائح ممغنطة «فلاش ميموري» يقوم والمتهم الثاني بشخصيهما بتزويد أعضاء جهاز مخابرت دولة إيران الاسلامية العاملين بها وبسفارتها بدولة الكويت ومملكة البحرين بتلك الاقراص والشرائح وكذا بواسطة المتهم الثالث ومجهول لديهما لم تسفر عنه التحقيقات، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان الاول والثاني من اعضاء جهاز المخابرات سالفي الذكر يقومان بتوزيعها عليهما والمتهمين الثالث والخامس، أجرهم عن تلك الأعمال، كما تحصل المتهم الاول من احد اعضاء ذلك الجهاز على عجينة مواد متفجرة وجهاز تفجيرها عن بعد وملحقاته المكونة من اجهزة عبارة عن G0P0S واتصال لاسلكي وفاكس وصواعق احتفظ بها في مسكنه بقصد استخدامها والمتهم الثاني في تفجير خطوط انابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة سيتم اخباره بموعده وذلك بما للاخير من خبرة تدريبية في استعمالها لما تلقاه من تدريبات نظرية على استخدام مثل تلك الاجهزة داخل مبنى سفارة دولة ايران الاسلامية بدولة اندونيسيا بمعرفة احد رجالها اتمه بتدريب عملي بدولة ايران الاسلامية في مكان تابع لجهاز استخباراتها بمنطقة شيراز الا انه قام بالتخلص من ذلك الجهاز إلى جهة غير معلومة لم تسفر عنها التحقيقات بعد ان تحصل عليه من منزل المتهم الاول لدى علمه بإلقاء القبض عليه.

الدليل
وأكدت المحكمة ان الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين اخذا مما شهد به كل من ضابط في امن الدولة وضابط بهيئة الاستخبارات والأمن بالجيش الكويتي ومسؤول في إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الامن الخاصة بوزارة الداخلية ومسؤول في قسم التصوير الجنائي ومختص بقسم مكافحة جرائم الحاسوب بالادارة العامة للادلة الجنائية وما اعترف به المتهمون الاول طارق هاشم محمد مزبانيان والثاني محمد هاشم محمد مزبانيان والثالث فهد مؤيد سلطان فرج عبدالله بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الادلة الجنائية بتفريغ الاقراص المدمجة المضبوطة في حيازة المتهمين الاول والخامس وكتاب الشركة الوطنية للاتصالات.

ضابط أمن الدولة:
الملحق السياحي الإيراني أدار شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت

شهد ضابط أمن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات أكدتها تحرياته السرية وأعمال المراقبة بأن المدعو علي ظهراني الذي يعمل دبلوماسياً بوظيفة ملحق سياحي بالسفارة الإيرانية بالكويت هو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الإيراني المدار من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي من أهدافه كشف الكويت من كل جوانبها وخاصة القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة أماكن تواجد القوات الأميركية الحليفة على أراضيها ومراكز قوتها، فتمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين له أنها مشبوهة لكثرة تنقله في العديد من المناطق داخل دولة الكويت بمفرده ومستقلاً مركبات متعددة غير دبلوماسية وبإجراء المزيد من التحريات، أسفرت عن أنه يقوم بإدارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت وإبلاغ دولة إيران بها وينتوي من خلالها القيام بأعمال تخريبية داخل هذه الدولة تضم المتهمين جميعاً برئاسة المتهم الأول، وقد تم بناء اللبنة الأولى لهذه الجماعة في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده بدولة إيران لاتخاذ إجراءات حصوله على الجنسية الإيرانية ـ جنسية أجداده ـ بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية أوضاعه وقرنائه من فئة «البدون» العاملين بالجيش بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها إذا قام مسؤولو الجنسية هناك بمساومته على منحه الجنسية الإيرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي وعمله به وأعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الإيرانية بما يعادل 1500 د.ك وإيصالاً يحمل اسمه موجه للسفارة الإيرانية بدولة الكويت لتسهيل حصوله وبعض أشقائه ومن بينهم المتهم الثاني على الجنسية الإيرانية من تلك السفارة بواسطة المتهم السابع حسين كريم جواهر المتردد عليها، الذي تربطه صلة بالمدعو سيد منوجهر سيد جلالي، الملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الإيراني ـ اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل والامتداد له ـ

تحريات
ولم تتوصّل تحرياته لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الأخير أو بأمر تجنيد المتهم الأول لحساب جهاز الاستخبارات الإيراني من عدمه، وفي ثان لقاء بين المتهم الأول وعضو الاستخبارات المذكور بعد لقاء تعارفهما أدلى للأخير شفاهة بكل المعلومات العسكرية والسرية المتوافرة لديه بحكم عمله بالركن الفني بلواء السور مقر عمله وهي موقع وعدد الكتائب وهيكلها التنظيمي وتوزيعها وآلياتها وأنواعها واعدادها وأعطالها وقطع غيارها واسماء الضباط والعسكريين وأمار الكتيبة وتسليح كل منهم لقاء مبلغ وقدره 750 د.ك والتي قام بنسخها من حاسبه الآلي، وكذا خلسة من الحاسب الآلي خاصة مكتب القوة البشرية على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري)، كما زوده بها في لقاء تال بمعلومات عن اماكن تواجد معسكرات الجيش الاميركي تحديدا بشمال وجنوب البلاد، وذلك مقابل مبلغ وقدره 1000 د.ك وخلال حجز المتهم الاول مع كتيبته على الحدود الشمالية ابان حرب تحرير العراق واصطفاف القوات الاميركية هناك الى جانب القوات الكويتية اخبر عضو الاستخبارات سالف الذكر هاتفيا بمواقع القوات وحركتها بناء على طلب الاخير مقابل مبلغ وقدره 3000 د.ك تلقاه منه فيما بعد وفي غضون الفترة من عام 2003 وحتى 2005 وبناء على طلبه ايضا قام المتهم المذكور بتصوير مصفاتي نفط الشعيبة وميناء عبدالله ومحطتي توليد كهرباء الزور والدوحة وبرج التحكم على الدائري الخامس على هاتفه النقال وتسليمه الشريحة الممغنطة (فلاش ميموري) مقابل تلقيه مبالغ مالية عن ذلك رغم حظر تصويرها بموجب قرار وزير الداخلية 1997/517 وفي بداية عام 2005 قام المتهم الاول بتجنيد شقيقه المتهم الثاني للعمل في تلك الشبكة لدى مراجعتهما السفارة الايرانية للقيام بتصديق عقد زواج الاخير والتقائهما بعضو الاستخبارات سالف الذكر وبناء على طلب الاخير في محاولة منه لتوسيع نطاق الشبكة المتزامن مع الضغوط الدولية على دولة ايران بشأن ملفها النووي والتهديدات الدولية بضرب منشآتها النووية وتهديداتها ايضا بالرد وضرب القواعد الاميركية في دول الخليج وان دولة الكويت احد المراكز الرئيسية لتواجدها فأوكل إليه المتهم الاول امر ما طلب منه ذلك العضو من صور فوتوغرافية للارتال العسكرية الاميركية التي تدخل وتخرج من معسكر عريفجان الاميركي وكذا الارتال العسكرية الخاصة بلواء 15 وصوره من الداخل ومقار العمل فيه والارتال العسكرية الكويتية التي تخرج منه والتي قام بتصويرها بهاتفه النقال. وبمنزله الذي يقيم فيه مع شقيقه المتهم الخامس التقى بالمتهم الاول وهنا قام المتهم الخامس لدرايته بالحاسب الآلي بتحميل تلك الصور على قرص مدمج (سي دي) وشريحة ممغنطة (فلاش ميموري) بناء على طلبهما وهو بداية مشاركته الفعلية في أعمال تلك الشبكة رغم علمه بتجنيد شقيقه المتهم الاول منذ بدئه وفي اليوم التالي قام الاخير بتسليم نسخة للمدعو سيد منوجهر سيد جلالي بمقر عمله بالسفارة الايرانية واحتفظ لنفسه بأخرى فسلمه مبلغ وقدره 1000 د.ك تقاسمه شقيقاه المتهمان الثاني والخامس لانفرادهما بتلك العملية، وفي غضون عام 2006 قام المتهم الأول بنسخ كل المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 57 مشاة المتوافرة لديه بحكم عمله بالركن الفني من حاسبه الآلي، وكذا خلسة من الحاسب الآلي، خاصة مكتب القوة البشرية على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري).

نسخ المعلومات العسكرية

كما قام المتهم الثاني بذات الطريقة بنسخ كل المعلومات العسكرية والسرية الخاصة بالكتيبة رقم 151 دبابات باللواء رقم 15 مقر عمله خلسة من الحاسب الآلي خاصة مكتب مدير القلم بسرية الامداد والتموين التابعة للكتيبة على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري)، وكذا بعض الأوراق من الملفات الموجودة بالمكتب، كما قام بتصوير المعدات والآليات والارتال العسكرية الكويتية والاميركية بهاتفه النقال حال مباشرته لعمله، ثم قام والمتهم الاول بتجميع تلك البيانات بمعرفة المتهم الخامس على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري).
قام المتهم الاول بتسليمها لعضو الاستخبارات المذكور بناء على طلبه كمعلومات مستحدثة لقاء مبلغ تقاضاه منه قدره 1500 د.ك تقاسمه مع المتهمين الثاني والخامس، وفي بداية عام 2007 وتنفيذا لتعليمات عضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر سافر المتهم الثاني الى دولتي اندونيسيا وايران لتلقي تدريبات عسكرية وبمقر السفارة الايرانية بجاكرتا، التي اقام فيها لمدة عشرة ايام استقبله المدعو حسين بور اصفهاني ضابط اتصال الاستخبارات الايرانية الذي اشاد له بمجد الجمهورية الايرانية ووجوب الاخلاص لها، ما يستوجب تدريبه على طرق التفجير عن بعد ليكون عنصرا فاعلا في حالة ما اذا طلب منه ذلك، وبناء عليه تدرب خلال تلك الفترة شفاهة على الطرق السلكية واللاسلكية في استخدام اجهزة التفجير عن بعد واجهزة الرصد G.P.S وتم منحه ما يساوي مبلغ 300 د.ك بالعملة الاندونيسية، ثم سافر عقب ذلك الى دولة ايران وبمدينة شيراز التقى في مبنى الاستخبارات الايرانية أحد اعضائها وقام بتسليمه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) وقرصا مدمجا (سي.دي) سابق تجهيزه بمعرفة المتهم الخامس بتعليمات من الاول يحويان مواقع معسكرات الجيشين الكويتي والاميركي واماكن الصواريخ بالكويت وصور الارتال العسكرية والمنشآت النفطية والحيوية السابق تصويرها عام 2003، وكذا كل ما تم تصويره ونسخه من المعلومات العسكرية المتقدم ذكرها كما قام بتحديد مواقعها على خارطة زوده بها المذكور وبناء على تعليماته تم تدريبي المتهم سالف الذكر لمدة يومين بأحد معسكرات المدينة عمليا على التفجير السلكي واللاسلكي عن بعد الذي تدرب عليه شفاهة في جاكارتا وكذا فنون الدفاع عن النفس كما تلقى تعليمات عن كيفية تقدير المعلومة والطرق السرية للحصول عليها وطرق جمع المعلومات وتسليمها وفقا للنظام الاستخباراتي الإيراني، وتم نقده ما يساوي مبلغ 4500 دينار بالعملة الأميركية تقاسمه لدى عودته وشقيقيه المتهمين الأول والخامس وأضاف انه في غضون عام 2005 تلقى المتهم الاول تدريبا على لقاء بالسفارة ومقهى المتفجرات في دولة ايران.

اتصال هاتفي

وفي نهاية صيف 2006 اجرى المدعو سيد منوجهر سيد جلالي اتصالا هاتفيا بالمتهم الاول اخبره فيه بآمر مغادرته لدولة الكويت وانه سيتواصل مع من يقوم مقامه المدعو علي جعفر كاظميني عضو الاستخبارات بالسفارة الايرانية بدولة الكويت والتقيا سويا داخل مبنى تلك السفارة كما التقيا خارجها باحد المقاهي ليسلم ذلك المتهم العضو المذكور بناء على طلبه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) لذات المعلومات التي تسلمها سابقا من لواء السور مقر عمله لتكون قاعدة بيانات جديدة للاخير. وفي لقاء تال سلمه ايضا شريحة مماثلة لصور الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق وكذا الخاصة بمعسكر عريفجان الاميركي بعد ان اخبره ان شقيقه المتهم الثاني يحتفظ بالصور الاخيرة لديه فسلمه مقابل ذلك مبلغا وقدره 1000 د.ك تقاسمه وشقيقه المذكور. وفي بداية عام 2008 تلقى المتهم الاول اتصالا هاتفيا من المدعو علي شير ظهراني، عضو الاستخبارات الايرانية انه سيكون بديلا لعضوها السابق المدعو علي جعفر كاظميني وانه سيتواصل معه والتقيا سويا داخل مبنى تلك السفارة ووضعا خطة العمل المستقبلية وطلب تزويده بمعلومات مفصلة عن آليات الكتيبة مقر عمله ومدى جاهزيتها للخدمة واعطالها، وعليه قام المتهم بالاطلاع على تلك المعلومات وتزويده بها هاتفيا وبناء على طلب ذلك العضو بترتيب من المتهم المذكور تقابل المتهم الثاني معه بمقر عمله بالسفارة الايرانية بالكويت وطلب منه تزويده بمعلومات عسكرية عن الضباط والعسكريين وتشكيلاتهم باللواء مقر عمله وكذا صوره وألياته ورسم كروكي له وصور لمعسكر عريفجان الاميركي والارتال العسكرية الداخلة اليه والخارجة منه ورسم كروكي له وقد اتم المتهم المذكور تلك المهمة بالاستعانة بصديقه المتهم الرابع مدير قلم الكتيبة 151 والمتصل مباشرة بمدير قلم اللواء الذي امده بكشوف مطبوعة عن اسماء جميع العسكريين والضباط في اللواء رقم 15 موزعة حسب التشكيلات لكل كتيبة في اللواء ورتبهم وتسليحهم كما قام بتمكين المتهم الثاني من تصوير ذلك اللواء من الداخل بهاتفه النقال باصطحابه له بسيارته الخاصة المسموح لمثل درجته الوظيفية الدخول بها وتجولهما فيه لقاء مبلغ نقدي قدره 500 د.ك بتمويل من المتهم الاول حال كونه عالما بكون تلك المعلومات لصالح جمهورية ايران الاسلامية بعدما رفض بداءة ثم قام بمساعدة المتهم الخامس بنسخ كافة المعلومات العسكرية والسرية سالفة الذكر على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) سلمها والرسم الكروكي الذي حرره لمعسكر عريفجان والكشوف التي امده بها المتهم الرابع لعضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر وتسلم منه لقاء ذلك مبلغا وقدره 3000 د.ك اعطى نصفه للمتهم الاول وتقاسم باقيه والمتهم الخامس ثم قاما (المتهمين الثاني والرابع) ايضا فيما بعد بدأت الوسيلة وبالاستعانة بكاميرا فيديو بناء على طلب عضو الاستخبارات المذكور بواسطة المتهم الاول بتصوير قاعدة علي السالم الجوية من الخارج صباحا وفي المساء ايضا ليظهر اضواء مدرج القاعدة ثم قام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الخامس بنسخ تلك الصور على شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) في حضور المتهم الأول الذي قام بتسليمها الى عضو الاستخبارات الايرانية لقاء مبلغ وقدره 1000 د.ك تقاسمه والمتهم الخامس وفي بداية صيف 2008 توجهوا ثلاثتهم بصحبة المدعو علي شير ظهرابي عضو الاستخبارات الايرانية الى منطقة الروضتين والوفرة النفطيتين مرتين متتاليتين وبناء على تكليف من الاخير قام المتهم الخامس برصد احداثيات مواقع خطي انابيب نفط كل منطقة على خريطة مستخدما جهاز رصد G0P0S وتخزينها عليه واحتفظ ذلك العضو بالشريحة الممغنطة لذلك الجهاز (الفلاش ميموري) كما قام المتهم الثاني بتصوير تلك الأنابيب بكاميرا هاتفه النقال وبمساعدة المتهم الخاس تم نسخ تلك الصور على قرص مدمج (سي. دي) وسلمها للمتهم الأول الى ذلك العضو لقاء مبلغ وقدره 500 د.ك لكل منهم وذلك تمهيدا لتفجير احد تلك الخطوط لاحقا حسب التعليمات التي سترد في هذا الشأن وفيما بعد تسلم المتهم الأول من عضو الاستخبارات المذكور صندوقا به مواد متفجرة وجهاز رصد G0P0S واتصال لاسلكي وفاكس مشفرين وصواعق وجهاز تفجير عن بعد تحفظ عليها بمسكنه لحين اعطائه امرا بالموعد المؤكد الذي يقوم فيه والمتهمان الثاني والخامس بالتفجير والذي تلقوه مرارا حتى عام 2010 دون تأكيد له حتى يتم تنفيذه الا انه لعلم المتهم الخامس - حسب رواية المتهم الثاني بالتحقيقات -

الإضرار بالاقتصاد الوطني

وأضاف ان القصد من الاعداد لذلك التفجير الاضرار بالاقتصاد والامن الكويتي بضرب اهم حقول البترول بها وهو مصدر ثروتها الرئيسي وفي نهاية عام 2009 ولمناسبة زواج المتهم الثالث من المتهمة السادسة ابنة المتهم الأول - عرفيا - طلب منها الاخير اخبار زوجها المذكور برغبته في نقده مبلغ 10000 د.ك وسداده كافة ديونه البالغ قدرها 18000 د. ك التي علم بها من خلالها عقب سؤالها له عنها بتكليف من والدها مقابل اداء اعمال لصالحة وقد اصطحبته الى الاخير الذي كلفه باحضار كافة المعلومات العسكرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها مدربا بهيئة التعليم العسكري والتي ابدى استعداده باحضارها من مكتب مدير القلم وذلك في حضورها وعلمها آنذاك من دون الاخير على ان تلك المعلومات لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية، فضلا عن علمها بان المتهمين الثاني والخامس يشاركان والدها المتهم الاول العمل لمصلحتها ايضا، وفيما بعد سلمه المتهم الثالث قرصا مدمجا (سي.دي) يحوي معلومات عسكرية تفصيلية عن تلك المدرسة، تمثلت في اسماء الامار ومساعديهم ورتبهم وأنواع التسليح والذخيرة في المدرسة، وعدد دوراتها سنويا وعدد الساحات الخاصة بالتدريب، وعدد المستودعات بعد ان تحصل عليه خلسة من جهاز الحاسب الآلي، خاصة مكتب مدير القلم، قام المتهم الاول بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية سالفة الذكر، بعد ان احتفظ لنفسه بنسخة منه، ونقده لقاء ذلك مبلغا وقدره 3000 د.ك سلم منه المتهم الاول مبلغ 2500 د.ك، واحتفظ لنفسه بباقيه بعد ان سلم زوجته جزءا منه للانفاق على المنزل، وليس اجرا لها عن ذلك العمل، وآنذاك اخبره بان تلك المعلومات التي امده بها لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية، وفي أواخر شهر ديسمبر 2009 وبناء على طلب الاخير، وبتكليف من عضو الاستخبارات الايرانية، قام والمتهمان الثاني والثالث بتصوير الارتال العسكرية الاميركية والكويتية المرافقة لها، والتي تسير على الطريق الدائري السابع المتهجة الى دولة العراق حتى الوصول الى الحدود الشمالية، وذلك بالمركبة خاصة المتهم الثالث، وبقيادته حال كون المتهم الاول يقوم بتصويرها من الخلف بكاميرا فيديو، والثاني بكاميرا هاتفه النقال، وعليه نقد الاول كل من الآخرين مبلغا وقدره 500 د.ك وفي الاسبوع الاول من عام 2010 وبناء على طلب عضو الاستخبارات الايرانية من المتهم الاول، اعادا ذات الكرة بذات الطريقة السابقة بتصوير الارتال العسكرية الاميركية، والارتال العسكرية الكويتية المرافقة لها التي تسير على طريق صبحان المتجهة الى دولة العراق من جانبها، وبمعرفة المتهم الخامس، قاما بنسخها على اقراص مدمجة «سي.دي» وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) تم تسليمها بمعرفة المتهم الثاني لمجهول لم تسفر عنه التحريات من طرف المدعو علي شير ظهرابي عضو الاستخبارات الايرانية، وقد تم رصد اتصالات هاتفية تمت بينه والمتهم الاول في يوم 2010/1/3،5 وبموجب احداها تسلم الاخير بواسطة المتهم الثاني من مجهول ايضا، لم تسفر عنه التحريات من طرف الاول، وبناء على تكليفه مبلغا وقدره 600 د.ك مقابل ذلك العمل تقاسمه المتهمون من الاول حتى الثالث، وكذا الخامس بالسوية بينهم، وقام المتهم الثالث بتسليم زوجته المتهمة السادسة جزءا منه للانفاق على المنزل، وليس اجرا لها عن ذلك العمل، وفي أواخر شهر يناير 2010 قام المتهمان الاول والثاني بواسطة الخامس بنسخ ما سبق جمعه من معلومات، وصور على قرص مدمج «سي.دي»، فضلا عن بعض الاوراق المطبوعة لصور الارتال العسكرية الآنفة البيان، سلمها الأول للمتهم الثالث الذي قام بوضعهم ليلا داخل سيارة خالية من الركاب مفتوحة ادلى له باوصافها متوقفة على شاطئ انجفة، ثم اعاد تلك الكرة بتفصيلاتها في يوم لاحق، وذلك بناء على طلب عضو المخابرات المذكور وبارشاده، وفي غضون شهر مارس 2010 سافر المتهم الاول الى دولة البحرين مصطحبا معه ابنته المتهمة السادسة وزوجها المتهم الثالث بحجة توثيق زواجهما بالسفارة الايرانية هناك - والذي لم يتم بعد - حتى لا يعلم الجيش الكويتي بامر زواج المتهم الثالث من ايرانية الجنسية لان في ذلك مخالفة للقانون، وهذا ما اعلنه لهما المتهم الاول ليجعلهما ستارا على وقائع تردده على تلك السفارة لمقابلة المدعو حجة الله غلام رضا رحماني عضو الاستخبارات الايرانية فيها والسابق عمله بتلك الصفة في السفارة الايرانية بدولة الكويت لتسليمه قرصا مدمجا (سي. دي) وشريحة ممغنطة (فلاش ميموري) يحويان كل المعلومات العسكرية التي سبق ان زود بها المدعو علي شير ظهراني عضو الاستخبارات الايرانية بالسفارة الايرانية بدولة الكويت بناء على تكليف الاخير، الا ان التحريات لم تسفر تحديدا عن شخص من تسلمهما من المتهم المذكور داخل السفارة الايرانية آنذاك.

ضبط المتهمين

واضاف ان قصد المتهمين كافة من جراء ارتكابهم لتلك الافعال الآنفة البيان الاضرار بمصلحة وامن وسلامة اراضي دولة الكويت ومركزها الحربي، واقتصادها القومي، ومن بينها ايضا مواقع القوات العسكرية الاميركية وآلياتها والتي هي قوة دفاع مساندة للجيش الكويتي بناء على اتفاقية دولية، وبناء على تلك التحريات استصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين السالفي الذكر ومساكنهم. ونفاذا له تم ضبط المتهمين من الخامس حتى السابع واستلام الباقين من وزارة الدفاع الكويتية الذين كانوا في حوزتها رهن تحقيقاتها، وعثر مع المتهم الاول على قرص مدمج (سي. دي) يحتوي على 40 ملفا ومجلدا باسم التنظيم، وقد استعصى فتحها ومعرفة محتواها، وكذا 15 حوالة بنكية لايران تحمل اسمه واسم زوجته وشخص آخر، وايصالي سداد لخزينة ادارة التنفيذ بالمحكمة لديون مستحقة عليه. وبتفتيش مسكنه عثر بديوانيته على قرص مدمج (سي. دي) آخر يخصه الى جوار جهاز حاسب آلي يحوي كشفا بارقام قطع غير عربة جنود (doc)، عدد 7 مجلدات وكل مجلد يتفرع عنه عدة مجلدات وملفات وجميعها بها مستندات خاصة بالجيش الكويتي عن الاعوام من 2004 حتى 2006 تخص لواء السور، ومعلومات سرية محظورة عن الآليات واسماء السواق وتوزيع السرايا. وبتفتيش مسكن المتهمين الثاني والخامس اللذين يقطنان فيه سويا عثر باول غرفة على يسار الداخل على قرص مدمج (سي. دي) الى جوار جهاز حاسب آلي يخص المتهم الثاني يحوي 8 مستندات خاصة باللواء رقم 15 بالجيش الكويتي.

إدارة المتفجرات: رسمان يمثلان دائرة كهربائية سلكية لجهاز التفجير اليدوي

شهد مسؤول في ادارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في وزارة الدخلية انه بفحصه للرسمين اللذين تم اجراؤهما بمعرفة المتهم الثاني لاجهزة التفجير عن بعد، تبين له ان اولهما يمثل دائرة كهربائية سلكية متكاملة تحوي جهاز تفجير يدويا يتصل به سلكان بصاعق تفجير كهربائي ورسم لعجينة متفجرات غير محددة النوع وسهم يشير الى مكان تركيب الصاعق، وهذه تمثل طريقة التفجير السلكية عن طريق استخدام عجينة متفجرة وهو رسم كامل وصحيح، ويحدث التفجير اذا تم تطبيقه عمليا، وان الرسم الثاني يمثل جهاز تفجير عن بعد ويحوي هوائيا وصاعقا كهربائيا يخرج منه سلك متصل بمستقبل للاشارة الكهربائية اللاسلكية، والمستقبل هو عبارة عن خلية كهربائية فعالة مع بطارية وعجينة متفجرة حسب ما هو مشار بالرسم، وسهم يشير الى مكان تركيب الصاعق وهذا يمثل دائرة كهربائية متكاملة للتفجير اللاسلكي او ما يعرف بالتفجير عن بعد، وهي تحدث الانفجار في حالة توصيل الدائرة الكهربائية اللاسلكية عن طريق اعطاء الأمر من جهاز التفجير الى جهاز الاستقبال، وهاتان الطريقتان تستخدمان في تفجير الاشياء المادية الصلبة وعادة تستعمل في الاعمال التخريبية او الارهابية من تفجير مبان أو معدات آلية، بحيث تحدث دمارا اكبر على حسب حجم وكمية المتفجرات المتمثلة في العجينة التي تستخدم في التفجيرات.
واضاف ان العجينة حسب مواصفاتها بالرسم هي عجينة عسكرية ومصدرها مصانع رسمية متخصصة ولا تتداول بالاسواق وانه لاجراء مثل هذين التفجيرين بالطريقتين سالفتي الذكر يلزم ان يقوم بهما شخص متخصص ذو خبرة عملية في هذا المجال، وهي متوافرة بحق المتهم الثاني حسبما استبان له من مطالعته لاقواله في هذا الشأن.

التصوير الجنائي: الأقراص المدمجة تحوي مستندات عسكرية عن الكتائب والسرايا والأسلحة
شهد مسؤول في قسم التصوير الجنائي والمختص بجرائم الحاسوب الالي بالادارة العامة للادلة الجنائية انه بفحص القرص المدمج (سي دي) المضبوط بمنزل المتهم الاول تبين انه يحوي برامج من بينها برنامج فك شفرات الريسفير ومستندات وصور وملفات صوتية وفيديو، والكثير من المستندات العسكرية اغلبها عن اليات عسكرية وقطع غيارها ودفاترها واعطالها واسماء عسكريين وارقام هواتفهم ورتبهم وجنسياتهم ومراسلات عسكرية خاصة ومبين بالغالب منها عبارة لواء السور الالي 26 قيادة كتيبة المشاة الآلية 57 وباقية مقاطع فيديو متنوعة والمتداولة على شبكة الانترنت تم نسخه بتاريخ 2006/8/21 اما القرص المدمج الاخر المضبوط بسيارة ذلك المتهم فتعذر الوقوف على محتوياته لتعرضه للتلف، وبفحص القرص المدمج (سي دي) المضبوط بمنزل المتهم الخامس تبين انه يحوي برامج من بينها برنامج ربط اجهزة النقال ماركة نوكيا بجهاز الحاسب الآلي والعكس وبرنامج ضغط الملفات وكذا ثمانية مستندات عسكرية عن كتائب وسرايا واسلحة ورتب واسم الكتيبة رقم 151 دبابات وبعضها مدون عليه محظور والاخر سري وباقيه مقاطع فيديو متنوعة والمتداولة على شبكة الانترنت تم نسخه بتاريخ 2007/6/24.

رداً على صغر سن المتهمة السادسة (الحدث)
المحكمة تنظر حال جميع المتهمين

أشارت المحكمة الى ان الثابت من مطالعتها للأوراق وتقرير مراقب السلوك ان المتهمة السادسة تبلغ من العمر 16 سنة، ومسند إليها وباقي المتهمين البالغين اكثر من ثماني عشر سنة ارتكاب جناية، ومن ثم يحال الجميع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الجنايات (هذه المحكمة) على ان يراعى في شأنها تطبيق احكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة على ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة (الحدث) في غير محله خليقا برفضه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.


لا إصابات تشير إلى عنف جنائي

تبين من خلال قرار المحكمة الصادر بندب الادارة العامة للأدلة الجنائية قسم الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهمين عدا الخامس والسادسة على ضوء المأمورية تبين ان اصابات المتهم الاول عبارة عن تلونات داكنة اللون بخلفية الرسغين واخرى مماثلة بالكاحلين وانسكابات دموية آخذة في الزوال تحت اظافر اصابع القدمين وتلون داكن بانسية القدم اليمنى ووجود كسر قديم في طور الالتحام بالسلامية العليا للاصبع الرابعة وكسر في طور الالتحام بالسلامية الطرفية للاصبع الخامسة للقدم اليمنى وتغيرت المعالم الاصابية نتيجة التطورات الالتئامية.

زواج عرفي وسداد للديون مقابل التجسس

في نهاية عام 2009 ولمناسبة زواج المتهم الثالث من المتهمة السادسة ابنة المتهم الاول - عرفيا - طلب منها الاخير اخبار زوجها المذكور برغبته في نقده مبلغ 10000 د.ك وسداده لكل ديونه البالغ قدرها 18000 د.ك التي علم بها من خلالها عقب سؤالها له عنها بتكليف من والدها مقابل اداء اعمال لمصلحته وقد اصطحبته الى الاخير الذي كلفه بإحضار كل المعلومات العسكرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها مدربا بهيئة التعليم العسكري والتي ابدى استعداده بإحضارها من مكتب مدير القلم، وذلك في حضورها وعلمها آنذاك دون الاخير على ان تلك المعلومات لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية فضلا عن علمها أن عميها المتهمين الثاني والخامس يشاركان والدها المتهم الاول العمل لمصلحتها ايضا، وفيما بعد سلمه المتهم الثالث قرصا مدمجا (سي.دي) يحوي معلومات عسكرية تفصيلية عن تلك المدرسة، تمثلت في اسماء الامار ومساعديهم ورتبهم وانواع التسليح والذخيرة في المدرسة وعدد دوراتها سنويا وعدد الساحات الخاصة بالتدريب وعدد المستودعات بعد ان تحصل عليه خلسة من جهاز الحاسب الآلي خاصة مكتب مدير القلم قام المتهم الاول بتسليمه الى عضو الاستخبارات الايرانية سالف الذكر بعد ان احتفظ لنفسه بنسخة منه ونقده لقاء ذلك مبلغ وقدره 3000 د.ك.

ضابط الاستخبارات: المتهمون زوّدوا الاستخبارات الإيرانية بأخطر المعلومات العسكرية السرية

شهد الضابط في هيئة الاستخبارات والامن بالجيش الكويتي انه في منتصف شهر فبراير 2010 وردته معلومات من مصادره السرية أن المتهم الأول الذي يعمل وكيل ضابط بالكتيبة 57 مشاة إليه بلواء السور (الآلي 26) يقوم بعرض خدمات السفارة الايرانية على العسكريين في اللواء مقر عمله. وبتاريخ 2010/3/10 تم استدعاؤه الى هيئة الاستخبارات لمناقشته في تلك المعلومات وبتفتيش سيارته حال دخوله بها من بوابة مبنى الاستخبارات عثر بها على قرص مدمج «سي.دي» يحوي ملفا بعنوان الكتب السرية وآخر باسم الأوسمة الجديدة وملف اكسيك وكذا ملف لافلام اباحية وملف باسم التنظيم داخله مستندات ميكروسوفت وورد وعددها 13، معنونة بالعناوين التالية:
1 ـ المقرر التفصيلي للكتيبة 57، 2 ـ الكشف العام للكتيبة، 3 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر سرية القيادة، 4 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر سرية الامداد، 5 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية الثانية، 6 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية الثالثة، 7 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر السرية، 8 ـ تشكيل الكتيبة حسب المقرر لقيادة الكتيبة، 9 ـ موجود الرتب، 10 ـ ملف كشف الكتيبة العامة والوحدات، 11 ـ ملف الكتب السرية وتعذر فتح تلك الملفات عدا ملف الافلام الاباحية كما عثر على حوالات لدولة ايران تحمل اسم زوجته واخر يدعى (ر.ع) وكما وردته معلومات تفيد تردده على السفارة الايرانية بالكويت دون اذن من الجيش الكويتي وان ابنته ايضا متزوجة من المتهم الثالث والذي يعمل مدرب مشاة بمدرسة تدريب الافراد بهيئة التعليم العسكري دون حصوله على اذن بذلك من الجيش الكويتي وان شقيقه المتهم الثاني يعمل وكيل ضابط وسائق شاحنة بكتيبة الدبابات 151 بلواء مبارك المدرع الخامس عشر والذي عليه عقوبات سابقة من الجيش والمتمثلة في عدم التحاقه اثناء العمليا تفي عام 2003 لتخلفه عن الحضور الى عمله بسبب تواجده بدولة ايران، وكذا زواجه في عام 2006 من سيدة اندونيسية دون اذن من الجيش وبمواجهة المتهم الأول بتلك المعلومات وبمحتوى القرص المدمج المضبوط حوزته اقر له بأنه عميل استخباري سري لجمهورية ايران منذ عام 2001 بتجنيده حال تواجده بدولة ايران بمبنى الاستخبارات لاتخاذ اجراءات حصوله على الجنسية الايرانية بناء على طلب الجيش الكويتي لصدور تعليمات مجلس الوزراء الكويتي بتعديل اوضاع غير محددي الجنسية اذ قام بالموافقة على عرض بالعمالة الاستخبارية لمصلحة دولة ايران وقدم لهم معلومات عسكرية اعطوه مقابلها مبلغا نقديا قدره 5000000 تومان من العملة الايرانية وطلب منه مراجعة السفارة الايرانية بالكويت للحصول منها علي الجنسية الايرانية وبدء العلاقة الاستخبارية ولدى عودته راجع تلك السفارة فتقابل بالمدعو جلالي وفي لقاءات اخرى متعددة خارج السفارة زوده في اولها بمعلومات عسكرية عن طبيعة عمله ولواء السور الآلي مقر عمله وعن انواع واعداد آليات كتيبة المشاة الآلية 57 وتسلم منه مبلغ 750 د.ك.

معلومات سرية

وفي ثانيها سلمه معلومات عسكرية سرية خاصة بالكتيبة التي يعمل بها وهي هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا واسماء امار وضباط وافراد الكتيبة وانواع التسليح والذخيرة وآلياتها وانواعها واعدادها ومدى جاهزيتها للقتال وتحصل بناء على تلك المعلومات مبلغ 1000 د.ك وفي غضون عام 2003 وأثناء تعبئة الجيش لحرب تحرير دولة العراق وتواجد كتيبته بالحد الامامي لدولة الكويت شمالا وباتصال هاتفي بينه وعضو الاستخبارات سالف الذكر زوده بمعلومات عن لحظة تقدم القوات الاميركية برا باتجاه دولة العراق وتلقى مقابل تلك المعلومات مبلغ 3000 د.ك بعد انتهاء فترة التعبئة وفي غضون عام 2005 بدأ شقيقه المتهم الثاني في العمل معه كعميل سري لجميع المعلومات العسكرية السرية عن لواء مبارك المدرع الخامس عشر وتصوير الارتال العسكرية الاميركية والكويتية في اللواء مقر عمله ومعسكر عريفجان الاميركي دبابات ومدرعات ومهاجع الكتائب في اللواء 15 وتم تسليم تلك الصور للمدعو جلالي بمعرفته (المتهم الاول) وتسلم منه مقابلها مبلغ 1000 د.ك وفي عام 2006 سلم المذكور ايضا معلومات سرية عن كتيبة المشاة الآلية 57 التي يعمل بها وهي ذات المعلومات التي سبق له ان سلمها اياه في لقائهما الاول وفي غضون عام 2007 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى كاظميني خلفا لسابقه، التقى به خارج السفارة الايرانية وسلمه ذات المعلومات السابقة لقاء مبلغ نقدي قدره 1500 د.ك واشار عليه بالاعتصام بالسفارة الايرانية اذا ما شعر بمراقبته او بخطر يحدق به، كما ارشده عن الطريق الداخلي بالبر الذي انشئ من اجل الارتال العسكرية الاميركية المتجهة الى دولة العراق عقب نزولها من طريق قاعدة علي السالم باتجاه منفذ ضاري العوازم وهو المنفذ الجديد الذي فتح للقوات الاميركية وفي غضون عام 2008 بدأ عمله مع عضو استخباري آخر بالسفارة الايرانية بدولة الكويت يدعى ظهرابي خلفا لسابقه والتقى به في السفارة وزوده بالمعلومات عن مدى جاهزية مدرعات كتيبة المشاة الآلية رقم 57 مقر عمله للقتال.

جهاز رصد

كما أقر له انه في صيف عام 2008 قام والعضو المذكور وشقيقاه المتهمان الثاني والخامس بموجب جهاز رصد G0P0S بتخزين مواقع انابيب نفط بشمال البلاد وكذا تصويرها وفيما بعد تسلم المتهم الاول من عضو الاستخبارات سالف الذكر صندوق به مواد متفجرة وجهاز اتصال لاسلكي وفاكس مشفرين وصواعق وجهاز تفجير عن بعد وارقام هواتف سرية تحفظ عليه لحين اعطائه امرا بالموعد الذي يقوم فيه المتهم الثاني بتفجير أحد أنابيب النفط. وفي نهاية عام 2009 عرض علي المتهم الثالث العمل معه لمصلحة دولة إيران مقابل سداد ديون ومنحه مبالغ مالية، وبناء عليه أمده بمعلومات عسكرية سرية عن مدرسة التدريب التي يعمل بها والمتضمنة أسماء أمار وضباط وعسكريي المدرسة، وكذا أسماء وأعداد الدفعات المتدربة فيها وعدد الدورات وبرامج التدريب وتسليح وذخيرة المدرسة وهيكلها التنظيمي ومنشآتها وساحاتها. وفي غضون شهر يناير 2010 قام والمتهم المذكور وكذا المتهم الثاني بتصوير الأرتال العسكرية الأميركية في الطريق الدائري السابع بمنطقة الصليبية وطريق صبحان، وان هذه المعلمات والصور سلمت للمدعو ظهرابي بالسفارة الإيرانية بمعرفته وتسلم مقابلها منه مبلغ 3000 د. ك منح منها المتهم الثالث مبلغ 2500 د.ك مقابل ما أتى به من معلومات عن مدرسة التدريب مقر عمله، وفيما بعد سلمه مبلغا آخر قدره 500 د.ك ثم 1500 د.ك مقابل قيامه بالمشاركة في تصوير الأرتال العسكرية الأميركية السالفة الذكر تسلم المتهم الأول تلك المبالغ من مجهولين إيرانيي الجنسية. وأضاف انه متزوج من سيدة إيرانية دون علم من الجيش الكويتي، وبدون إذن أيضاً راجع السفارة الإيرانية بمملكة البحرين.

حوالات

وأضاف ان الحوالات المضبوطة تخص زوجته المذكورة، كما أقر له المتهم الثاني انه بدأ العمل كعميل لجهاز الاستخبارات الإيرانية في غضون عام 2005 حال تواجده بمبنى السفارة الإيرانية بدولة الكويت برفقة شقيقه المتهم الأول لتوثيق عقد زواجه من زوجته الاندونيسية الجنسية، فتقابل مع المتهم المدعو جلالي عضو الاستخبارات الإيرانية آنذاك الذي أنجز له تلك المعاملة بعد سبق تعطيلها وحصوله على مبالغ مالية بعرض من العضو المذكور. وقد قام بتسليمه بناء على تكليف من المتهم الأول صور اللواء مبارك المدرع الخامس عشر ودبابات ومدرعات وآليات ومهاجع الكتائب في ذلك اللواء مقر عمله، وتسلم من ذلك المتهم مقابلها مبلغ 500 د.ك وبمعاونة شقيقهما المتهم الخامس كان يقوم بنقل تلك الصور والمعلومات التي يأتي بها والمتهم الأول بواسطة كاميرات وهواتف نقالة على أقراص مدمجة (سي. دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) بعد ضغطها وترتيبها. وفي غضون عام 2006 تحصل خلسة على أوراق من مكتب مدير قلم الكتيبة مقر عمله بعد تصويرها وكذا نسخ معلومات على قرص مدمج (سي. دي) من جهاز حاسبه الآلي حال اصطفاف العسكريين في الصباح التي تضمنت هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا وأسماء الامار والضباط والعسكريين وأنواع التسليح والذخيرة وآلياتها ودباباتها وأنواعها وأعدادها ومدى جاهزيتها للقتال. وسلم تلك المعلومات للمتهم الأول وتحصل من الأخير لقائها على مبلغ 500 د.ك وفي غضون شهر يناير 2007 سافر إلى دولة اندونيسيا لتلقي تدريبات عسكرية بمقر السفارة الايرانية في جاكارتا التي اقام فيها لمدة عشرة ايام استقبله فيها المدعو حسين اصفهان عضو جهاز الاستخبارات الايرانية الذي اشرف على تدريبه خلالها على طرق التفجير عن بعد.

مبنى الاستخبارات الإيرانية

ثم سافر عقب ذلك الى دولة ايران وفيها التقى بمبنى الاستخبارات الايرانية باحد اعضائها وقام بتسليمه شريحة ممغنطة (فلاش ميموري) وقرص مدمج (سي. دي) يحويان مواقع معسكرات الجيشين الكويتي والاميركي واماكن الصواريخ بدولة الكويت وصور الارتال العسكرية والمنشآت النفطية والحيوية السابق تصويرها وكذا كل ما تم تصويره ونسخة من المعلومات العسكرية المتقدم ذكرها، كما قام بتحديد مواقعها على خارطة زوده بها المذكور وتم تدريبه باحد المعسكرات الحربية هناك عمليا على التفجير السلكي واللاسلكي عن بعد وتم نقده ما يقارب مبلغ 5000د.ك، وفي غضون ذلك العام التقى عدة مرات بعنصر المخابرات الايراني كاظميني وتلقى منه مبالغ مالية تصل الى 4000د.ك مقابل تزويده بصور وآليات ومدرعات ودبابات اللواء 15 المدرع التي يقوم بتحديثها بتصوير ما يستجد عليها من آليات يتم ادخالها الخدمة، وكان ذلك يتم بتصويره فيديو وفوتوغرافي كما قام بنسخ معلومات حديثة مماثلة للمعلومات التي سبق نسخها من جهاز الحاسب الآلي خاصة مدير قلم سرية الامداد والتموين ومالديه من معلومات في مستودع السلاح والذخيرة، خاصة الكتيبة رقم 151 دبابات وفي غضون عام 2008 وبتكليف من عنصر المخابرات الايرانية علي ظهرابي بعد لقائهما بمقر السفارة الايرانية بدولة الكويت، قام برسم مخطط كروكي بيده لمعسكر عريفجان الاميركي المحاذي للواء مبارك المدرع الخامس عشر من خلال صعوده اعلى مهجعي كتيبته وكتيبة المشاه الآلية 43 والذي بين في اماكن المستودعات وكراجات الآليات ومركز القيادة الاميركية والشارع الداخلي ومهبط الطائرات وموقع بطاريات الباتريوت واتجاهاتها داخل المعسكر واضاف بعرضه على المتهم الرابع العمل معه لصالح دولة ايران فاجابه بمساعدته في الانتقال معه والتجول داخل اللواء بمركبته ليقوم هو بتصوير الطرق والمهاجع والمستودعات بكاميرا فيديو كما زوده بمعلومات عسكرية سرية كاملة عن جميع الكتائب في اللواء الخامس عشر من حيث هيكلها التنظيمي وتشكيل السرايا واسماء الامار والضباط والعسكريين وانواع التسليح والذخيرة وآلياتها وانواعها واعدادها وسلم المتهم الرابع مقابل ذلك مبلغ وقدره 500د.ك كما قام الاخير باصطحابه الى قاعدة علي سالم الجوية مرتين صباحا ومساء وقاموا بتصويرها ومدرجها بكاميرا فيديو من خلال السير على طريق السالمي وبمحاذاتها من خلال الطريق الفرعي وفشلت محاولتهما في تصوير معسكر فرجينيا لوجود ابراج حراسة فمنحه المتهم الثاني لقاء ذلك مبلغ 500د.ك والذي قام بدوره بتزويد عضو الاستخبارات الايرانية السالف الذكر بتلك الصور والرسم الكروكي الانف البيان، وتلقى منه مقابل ذلك مبلغ 3000 د.ك. كما اقر برصده وذلك العضو انابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة وكذا بأمر صندوق المتفجرات ونيته والمتهم الاول في استخدامه في تفجير تلك الخطوط بناء على طلب العضو المذكور، وفي الموعد الذي سيحدده لاحقا فضلا عن قيامه والمتهمين الاول والثالث بتصوير الارتال العسكرية الاميركية على الطريق الدائري السابع وطريق صبحان. وسلم تلك الصور والمعلومات العسكرية والصور السابق الاحتفاظ بها الى شخص مجهول لديهم، وهو عنصر في المخابرات الايرانية، وتسلم منه لقاء ذلك مبلغ 6000 د.ك تقاسمه والمتهمين السالفي الذكر وكذا المتهم الخامس.

سداد الديون

كما اقر له المتهم الثالث انه عقب زواجه بالمتهمة السادسة عرضت عليه سداد ديونه ونقده مبلغا يصل الى 10000 د.ك نظير قيامه بأعمال يؤديها لوالدها المتهم الاول، ثم قابلته بالاخير الذي عرض عليه ذات العرض السابق مقابل تزويده بمعلومات عسكرية سرية عن مدرسة التدريب مقر عمله، فوافقه وزوده بها بعد ان قام بنسخها خلسة من جهاز الحاسب الالي خاصة مدير قلم كتيبة التدريب بتلك المدرسة، كما قام بتصوير الارتال العسكرية الاميركية على الطريق الدائري السابع وطريق صبحان فضلا عن توصيله ليلا بناء على تكليف من ذلك المتهم اظرفا تحوي المعلومات العكسرية السالفة الذكر واخرى غيرها لا يعلمها الى مركبتين متوقفتين على شاطئ انجفة، وان المتهم الاول سدد عنه مديونياته وتسليمه مبلغا من المال عقب كل عملية، وهي على التوالي 2500 د.ك، 500 د.ك، 1500 د.ك واضاف انه وحال تواجده والمتهم المذكور وزوجته المتهمة السادسة بمملكة البحرين في محاولة لتوثيق عقد زواجهما بالسفارة الايرانية هناك دخل المتهم الاول اليها بمظروف يحوي معلومات عسكرية سرية تخص دولة الكويت حسبما اخبره بذلك وخرج بدونه. واضاف ان المعلومات العسكرية التي تداولها المتهمون على النحو السالف بيانه وتزويد اعضاء جهاز الاستخبارات الايرانية بها هي من اخطر المعلومات العسكرية السرية لاي جيش او قوة دفاع مقاتلة، ومحظور تداولها مع غير المختص والمحظور والافصاح عنها بما يضر بالمصلحة الامنية العليا لدولة الكويت.

المحكمة لدفاع المتهمين: لا نلتفت للتصريحات السياسية

ردت على طلبات الدفاع بالاستماع الى شهادة رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انه ومن خلال مطالعة المحكمة للأوراق، انها جاءت خلوا من شهادتهم على أي من واقعات الدعوى ليتسنى لها مناقشتهم فيها، فضلا عن أن ما نسبه دفاع المتهمين لكل منهم من تصريحات بشأن مدى علاقة ايران بواقعات الدعوي غنما هي تصريحات إن صح صدورها عنهم، فهي تصريحات سياسية تخرج عن نطاق الدعوى تنأى المحكمة عن الخوض فيها، ومن ثم تلتفت عن تلك الطلبات.

الحصانة الدبلوماسية تستبعد
3 إيرانيين
اشارت المحكمة الى انه عن طلب تقديم كل من سيد منوجهر وعلي جعفر وعلي ظهرابي وادخالهم (اعضاء البعثة الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الإيرانية) للمحاكمة الجنائية، فقد ثبت مطالعة المحكمة لقرار النائب العام الصادر في الدعوى الماثلة بتاريخ 2010/7/13 باستبعادهم من الاتهام واخطار وزارة الخارجية لاتخاذ ما تراه مناسبا فيما نسب اليهم لمخالفتهم نص المادة 41/أ من اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا - 1969)، وذلك لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية ازاء القضاء الجنائي في ما يتعلق بالاعمال التي قاموا بأدائها اثناء مباشرتهم لوظائفهم بوصفهم اعضاء بعثة دبلوماسية، وان زالت فيما بعد عن الاول والثاني عملا بنص المادتين 1/31، 1/39 من هذه الاتفاقية، ومن ثم يكون هذا الطلب في غير محله خليقا برفضه.

المتهم الأول:
تخابرنا مع سفارات إيران في أندونيسيا والبحرين والكويت

اعترف المتهم الأول طارق هاشم تفصيلاً بارتكابه وشقيقيه المتهمين الثاني والخامس وزوج ابنته المتهم الثالث وهم - عدا الخامس - من العاملين بالجيش الكويتي، كافة الجرائم المسندة إليهم بتخابرهم لمصلحة جمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الأعضاء العاملين بجهاز الاستخبارات التابع لها هناك وكذا العاملين بسفاراتها في الكويت وأندونيسيا والبحرين المذكورين سلفاً بأن أفشوا إليهم وسلموهم العديد من المعلومات العسكرية السرية التي تعد من أسرار الدفاع عن الكويت وكذا المنشآت الحيوية بها من خلال نسخها خلسة من الحاسبات الآلية بمقار عملهم على أقراص مدمجة (سي دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) وإضافتهم عليها حصيلة تصويرهم فوتوغرافيا وفيديو لبعض تلك المواقع العسكرية من الداخل والخارج والأرتال العسكرية الكويتية والأميركية الحليفة وخطي أنابيب نفط منطقتي الروضتين والوفرة، واختلاسه والمتهمين الثاني والثالث لبعض الوثائق والمستندات العسكرية التي تتعلق بمقار عملهم، وكذا حيازته والمتهمين الثاني والثالث لجهاز تفجير عن بعد تسلماه من أحد أعضاء المخابرات الإيرانية تمهيداً لاستخدامه في تفجير أي من خطي الأنابيب آنفي البيان بناء على أمر منه سيتلقاه فيما بعد، وان المتهم الثاني تدرب على أعمال التفجير باستخدام تلك الأجهزة بمعاونة أعضاء جهاز الاستخبارات الإيرانية بدولتي اندونيسيا وإيران على نحو ما سبق لهذا الغرض مقابل حصولهم من هؤلاء الأعضاء على مبالغ مالية وذلك بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت والإضرار بمركزها ومصلحتها القومية.



المتهم الثاني:
صورت قاعدة علي السالم ومعسكر فرجينيا مقابل 500 دينار


أشارت المحكمة الى انه وباستجواب المتهم الثاني محمد هاشم، اعترف تفصيلا بارتكابه وشقيقيه المتهمين الاول والخامس وزوج ابنتة شقيقه المتهم الثالث، وكذا المتهم الرابع، وهم، عدا الخامس، من العاملين بالجيش الكويتي، جميع الجرائم المسندة اليهم على نحو ما اعترف به المتهم الاول.
واضاف ان المتهم الرابع زوده بصور مستندات عهدته تتضمن الهيكل التنظيمي للواء الخامس عشر مدرعات (مقر عملهما) وأسلحته وذخائره وآلياته، وكذا المعلومات ذاتها عن الكتيبة 151 مدرعات، فضلا عن دباباتها ومدرعاتها، ونقده مقابل ذلك مبلغ 500 دينار، ومبلغا آخر مثله مقابل مساعدته في تصوير قاعدة علي سالم الجوية ومعسكر فرجينيا الخاص بالقوات الاميركية. واضاف ان المتهمة السادسة ابنة شقيقه المتهم الاول تعلم بأمر عمل والدها غير المشروع حسبما اخبره الاخير.

دفاع المتهمين طالبوا باستدعاء رئيسي السلطتين:
لم يؤكدوا الواقعة خلال تصريحاتهم
حضر دفاع المتهمين امام المحكمة، وترافع كل منهم شفاهة شارحاً ظروف الدعوى. وطلب الحاضر مع المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس والسابع استدعاء كلا من رئيس مجلس الأمة لسؤاله في مذكرة التفاهم الموقعة من قبل مع ايران اثناء مباشرة التحقيقات في الدعوى الماثلة، ورئيس مجلس الوزراء لسؤاله في واقعة ايفاده وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى مقر السفارة الايرانية بالكويت للاعتذار لدولة ايران عن الزج باسمها في التحقيقات الماثلة، وانه لا شأن لها بموضوعها، ووزير الدفاع الكويتي لسؤاله فيما ادلى به من تصريحات تفيد عدم وجود ادلة على ارتباط دولة ايران بالدعوى، وسفير دولة ايران بالكويت لسؤاله في هذا الشأن، ووكيل وزارة الخارجية حول الاجراءات التي اتخذت ضد اعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة ايران وهم سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زاده وعلي شير ظهرابي وادراجهما (الاخيرين) في قائمة الاتهام كما قدم مذكرة احاطت بها المحكمة ضمنها ذات الطلبات وآخريات شارحة لدفاعه ضمنها دفوعا كالتالي اولاً: بطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس والسابع، وتفتيش مساكن الاول والثاني والخامس والسابع لابتنائها على تحريات غير جدية، ثانياً: بطلان القبض على المتهم الخامس وتفتيش مسكنه لحصولهما بعد القبض عليه ظهر يوم 2010/4/28 حسبما قرر باقواله.
ثالثاً: بطلان اذون النيابة العامة بالكشف عن حركة الاتصالات التي جرت على ارقام الهواتف لعدم جدية التحريات التي تضمنتها المحاضر المؤرخة 25، 27 مارس، 19، 26، 27 ابريل، 4، 6، 16 مايو 2010، رابعاً: بطلان اجراءات القبض عليهم عدا السادسة لاحتجازهم لدى جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة لمدة جاوزت المدة المقررة قانوناً قبل عرضهم على النيابة العامة، خامساً: بطلان اعتراف المتهمين الاول والثاني بالتحقيقات، وكذا اقراريهما الموقعين منهما بارتكاب الوقائع المسندة اليهما، فضلا عن الرسم الكروكي المحرر بمعرفة المتهم الثاني بشأن المتفجرات لصدورها جميعاً وليدة اكراه مادي باحداث اصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي الشرعي رقم 32ب/2010 واكراه معنوي من قبل رجال جهازي الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة، سادساً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة السادسة الحدث واختتم مذكراته بطلب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهم وقدم 5 حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة تحوي في اغلبها صورا ضوئية لصحف من التحقيقات الماثلة وبعضا من المستندات ومرفقاتها وكذا قصاصات جرائد وعقد زواج المتهم السابع وصحيفتي دعوى مقامة من زوجته ضده، وحكما صادرا في احدهما. كما قدم الحاضر مع المتهم الثالث مذكرة بدفاعه احاطت بها المحكمة صدرها الدفوع التالية اولاً: بطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم لابتنائه على تحريات غير جدية، ثانياً: بطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات وكذا اقراره بالموقع منه بارتكاب الوقائع المسندة اليه لصدوره وليد اكراه مادي ومعنوي من قبل رجال جهاز مباحث أمن الدولة، ثالثاً: بطلان تحقيقات النيابة العامة لاجرائها في سرية بالمخالفة لنص المادتين 31، 34 من دستور دولة الكويت، رابعاً: بطلان تحقيقات النيابة العامة لطول فترة استجواب المتهم واختتمها بطلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه.

القانون لم يشترط وقوع الضرر بالكويت لتتوافر الجريمة
المحكمة: أفعال المتهمين كمّلت بعضها وكوّنت وحدة إجرامية

أكدت محكمة جنايات أمن الدولة أن شبكة التجسس الايرانية قد بدأت نشاطها في البلاد عام 2001 عن طريق الملحقين السياحي والعمالي في السفارة الايرانية في البلاد، المنتميين الى الاستخبارات الايرانية التابعة للحرس الثوري الايراني.
وبينت رواية ضباط الاستخبارات أن الضغط الدولي على ايران بسبب نشاطها النووي قد دفعها في عام 2005 لرصد مواقع القوات الاميركية في الخليج لرد أي ضربات عسكرية قد توجه لايران.
وأكدت المحكمة ثقتها بالادلة المقدمة، وارتياحها لصحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، طارق قربانيا ومحمد قرباينا وفهد سلطان وسعود العنزي وسعيد زبانيان، الذين بدأ تجنيدهم باستغلال حاجة المتهم الاول وهو من العسكريين البدون لتعديل اوضاعه، حيث انه يعمل في الجيش الكويتي، اذ ساومته سلطات الجنسية الايرانية لمنحه الجنسية مقابل تقديم معلومات عن القوات الكويتية، وبدأ المتهم الاول حينها بتقديم المعلومات العسكرية والحيوية في الكويت مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وثبت للمحكمة ان المتهمين سالفي الذكر في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكبوا الجرائ‍م المسندة اليهم فيه والمعاقب عليها بما تضمنته مواده مما يتعين معه والحال كذلك وعملا بالمادة 1/172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية عقابهم بمقتضاها. مع اعمال امر الارتباط الوارد بنص المادة 1/84 من قانون الجزاء بين كل الجرائم محل الاتهام المسند اليهم لوحدة الغرض الذي ارتكبت من اجلها اذ انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عنتها المادة المذكورة، وكذا عدم قابليتها للتجزئة لتوافر صلة وثيقة بين الجرائم تجعل منها وحدة اجرامية وهو ما يوجب معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المسندة اليهم على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مراعاة ما تقضي به المادة 1/211 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فمن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 انه يعاقب بالاعدام: أ - كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. ويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من كل فعل يرتكبه الجاني عمدا، ويؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها، مضيفة: ولم يحصر المشرع الصور التي يتحقق بها الركن المادي للجريمة وذلك لعلة وحكمة مؤداها ان تلك الافعال التي تؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها لا يمكن حصرها وتحديدها مقدما نظرا لتغير الزمن وتطوره. ومن ثم فإن كل فعل ايا كان يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها يعاقب مرتكبه بالنص محل التعليق اذا كان قد ارتكبه عمدا. ومن هنا نأتي للقصد الجنائي وهو انه يتعين ان يكون الجاني قاصدا توجيه ارادته لإحداث النتيجة المقصودة بالنص.

وتابعت المحكمة: ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1/2 بند أ، ب، 2 من ذلك القانون انه يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم: أ - كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. ب - كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأي مصلحة قومية اخرى للبلاد. ولا يجوز تطبيق المادتين 81، 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة.
واشترطت المحكمة لتوافر الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الاولى وجود النشاط الاجرامي ذاته المتمثل في السعي او التخابر لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها. وان يكون من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي، ولم يشترط القانون وقوع الضرر فعلا بالبلاد بل يكفي تحقق النموذج الاجرامي المنصوص عليه بالمادة محل التعليق، وفوق ذلك فإنه يتعين ان يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ويكتفي في ذلك بالقصد العام، وهو ان يعلم الجاني أنه يسعى او يتخابر مع دولة اجنبية بقصد الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي والمستفاد من نص الفقرة (ب) ان الفعل المادي لهذه الجريمة يتحقق بإحدى صور اربع هي الاتلاف او الاخفاء او الاختلاس او التزوير ولا بد فضلا عن ارتكاب الفعل المادي في احدى صوره الاربع من ان يتوافر لدى مقارفته قصد جنائي عام وهو علمه بتعلقها بأمن الدولة او بأي مصلحة قومية اخرى وقد جرى نص المواد 5،2،4/1 من رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 على انه.
كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطي او وعد به. واذا كان الجاني موظفا او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكبت في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطي او وعد به..... كما يعاقب على هذا الوجه كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وتنص المادة 11 من القانون سالف الذكر انه يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه بأية صورة او وجه وبأية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به، ونفترض هذه الجريمة توافر ما يعتبر من اسرار الدفاع وتقتضي ركنا وهو التسليم او الافشاء او الحصول على السر او اتلافه او جعل السر غير صالح للانتفاع به وذلك بالاضافة الى ركنها المعنوي، ويشترط لتوافر السر الذي هو من اسرار الدفاع ان تسبغ الدولة على واقعة او شيء ما وصفه السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفظه او استعماله ما لم يتقرر اباحة اذاعته على الناس كافة دون تمييز وتتحقق ارادة الدول في اضفاء السرية، اما صراحة بالتنبيه بعدم اذاعته واما بالنظر الى طبيعة الواقعة او الشيء موضوع السر في ظروف معينة، فليس بشرط اذا لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم اذاعته متى كانت طبيعته تنطق بالسرية - ويشترط لتطبيق المادة توافر شرطين اساسين اولهما ان يكون الشيء ذا طبيعة سرية وثانيهما ان يكون متعلقا بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول الى محكمة الموضوع في كلا الامرين ولها في سبيل ذلك ان تستعين بمن ترى الاستعانة به كما لها ان تأخذ برأيه أو لا تأخذ به من دون معقب عليها ما دامت المحكمة قد ابانت في حكمها الاسانيد التي استندت اليها في استخلاص النتيجة التي انتهت اليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها سائغا يؤدي اليها ومفهوم نص المادة ان السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وان مسؤولية ناقل السر قائمة اذا ما حصل على سر معنوي وابلغه الى دولة اجنبية او لمن يعمل لمصلحته، كما تكون قائمة اذا كان قد حصل على سر مادي وسلمه والمادة لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله للدولة الاجنبية او من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة لدولة اجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها - (نقض مصري في الطعن 1519 لسنة 27ق جلسة 1958/5/13 س9 س505) (المرجع السابق ص38 وما بعدها)، وان جريمة الشروع في استعمال مفرقعات بقصد القتل او اشاعة الذعر او التخريب باعتبارها جريمة عمدية تقتضي ان يكون الجاني - فاعلا أو شريكا - قد توافرت لديه نية المساهمة فيها. (الطعن 1994/4 أمن دولة جلسة 1995/3/20).

امتناع القاضي

وبينت المحكمة ان المقرر وفقا لقضاء التمييز ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المطروحة على بساط البحث، فقد جعل القانون من سلطته ان يأخذ بأي دليل يرتاح اليه او قرينة من اي مصدر شاء في اي مرحلة من مراحل الدعوى وسواء من التحقيق الذي يجريه في جلسة المحاكمة أو من تحقيقات النيابة العامة أو من محاضر التحريات أو محاضر ضبط الواقعة حسبما يوحيه اليه ضميره ولا يصح مصادرته في ذلك، الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، مضيفة ولما كان قانون الجزاء لم يجعل لاثبات جرائم التخابر طريقا خاصا وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت لما اوردته في حكمها من دليل وقرائن اخرى مؤيدة له الى ان الطاعن ارتكب الجرائم التي دانه بها وفي اطمئنان المحكمة اليها ما يفيد انه طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم التعويل عليها وكان هذا الدليل وتلك القرائن ما يكفي ويؤدي الى ما رتب الحكم عليها. وان الركن المعنوي لجريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها مناط تحققه توافر القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بقيام النشاط والغرض منه واتجاه ارادته الى تحقيقه.
وتابعت ان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها في الاثبات وهي غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بان تلتزم نصه وظاهره، بل لها ان تستنبط منه ومن غيره من العناصر الاخرى الحقيقية التي تصل اليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع العقل والمنطق وهو اقتراف الجاني للجريمة ولها ان تأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
كما ان القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثانية يقتضي ان يكون الجاني عالماً بان من شأن ما قام به من سعي او تخابر ان يضر باحد المراكز المبينة بها.
واوضحت انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في اي مرحلة من مراحل الدعوى وان عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستنداً الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الاوراق.

أدلة مقنعة

وأكدت المحكمة انه ومن جميع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة تشوبها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا وتؤدي للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق هؤلاء المتهمين بالوصف الذي اسبغته عليها النيابة العامة ومن ثم تأخذ بأدلة ادانتهم ويكون قد استقر في يقينها ان المتهمين في المكان والزمان سالفي الذكر قد قارفوا الجرائم المسندة اليهم بكيفيتها ووصفها الواردين بتقرير الاتهام.


الاتهامات المسندة من النيابة
المتهمون من الأول إلى الخامس:
زوّدوا المخابرات الإيرانية بصور وأفلام ورسوم عن القواعد والمعسكرات

أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، بينها ارتكاب أعمال تؤدي إلى المساس بسلامة أراضي البلاد وإفشاء معلومات سرية من أسرار البلاد وتقاضوا مبالغ مالية من إيران وتخابروا معها للإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، وصوروا المواقع والمعدات والآليات العسكرية واختلسوا الأوراق والوثائق، وحازوا وأحرزوا مفرقعات لتفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة، وتلقوا تدريبا وتمرينا على استعمال المفرقعات، واشتركوا في ارتكاب جرائم التخابر وافشاء وتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وفيما يلي الاتهامات المسندة للمتهمين السبعة:
أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس
1 ـ ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي إلى المساس بسلامة أراضي البلاد وذلك بأن أمدوا الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة سيد منوجهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زادة وعلي شير علي ظهرابي الاعضاء بجهاز مخابراتها والذين يعملون لمصلحتها بالمعلومات العسكرية لبعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وافلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد واقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وكان من شأن ذلك المساس بسلامة أراضي البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـ أفشوا وسلموا الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها المبينة اسماؤهم بالتهمة الأولى والذين يعملون لمصلحتها، سرا من اسرار الدفاع عن البلاد وهو الهيكل التنظيمي لبعض وحدات وزارة الدفاع واسماء ومناصب العسكريين والضباط والقادة فيها وانواع واعداد الاسلحة والآليات والمعدات المستخدمة لديها واماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقواعد الاميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد واقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3 ـ قبلوا واخذوا من الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها الذين يعملون لمصلحتها المبالغ المبينة قدرا بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد حال كون المتهمين من الاول إلى الرابع موظفين عموميون بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
4 ـ تخابروا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجنبية بواسطة اعضاء جهاز مخابراتها المبينة اسماؤهم بالتهمة الاولى الذين يعملون لمصلحتها، وذلك بان وضعوا انفسهم تحت إمرة جهاز مخابراتها وأمدوها بواسطتهم بالمعلومات العسكرية والصور الفوتوغرافية وافلام الفيديو والاقراص والحافظات الممغنطة والرسوم التوضيحية المبينة بالتهمة الثانية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، وكان ذلك في زمن السلم حال كون المتهمين الأربعة الأول موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
5 ـ أخذوا صورا فوتوغرافية وأفلام فيديو لبعض المواقع والمعدات والآليات العسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الأول إلى الرابع
اختلسوا الأوراق والوثائق بصفتهم عسكريين بالدفاع

ثانيا - المتهمون من الأول إلى الرابع أيضا

بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الدفاع - الأول وكيل ضابط بلواء السور والثاني وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات والثالث عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري والرابع وكيل اول باللواء 15 مدرعات، اختلس كل منهم الاوراق والوثائق المبينة ب
26
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بوتيك مودرن
بوتيك مودرن
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد
أم العفايف
أم العفايف
حسبنا الله ونعم الوكيل..
أسأل الله أن يشغل إيران بنفسها وأن يجعل تدبيرها تدميرها..
أين؟
أين؟
اللهم امين
نور الغروب
نور الغروب
"إن الله لا يصلح عمل المفسدين"
شــ...ـهـ...ـد
شــ...ـهـ...ـد
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أسأل الله أن يشغل إيران بنفسها وأن يجعل تدبيرها تدميرها..
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أسأل الله أن يشغل إيران بنفسها وأن يجعل تدبيرها تدميرها..
شيء متوقع وبان الخافي المستور
خل تصحى حكومات الخليج وخاصه حكومه البحرين والكويت من سباتها العميق ومن تطبيلها بمقوله لافرق بين سني وشيعي والله تعالى فرق البشر عن بعضهم بالتقوى





جزاك الله خير