==={وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ } ===

العناية بالبشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مجموعة من الفتاوى بشأن بعض ما يدور هنا من مواضيع التجميل، بعضها يدور حول نفس الموضوع لكنه يضيف تفاصيل جديدة، جمعتها لكم للفائدة.




حكم عمليات تبيض البشرة
السؤال :
ما حكم تبييض البشرة ، هل هو حرام أم حلال ؟


الجواب:
الحمد لله
عمليات تبيض البشرة نوعان : الأول طلب كمال وزيادة حُسْن فهذا لا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله ، وهو نوع ملحق بالوشم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله .
والثاني : إزالة عيب ، كأن يكون في اليد أو غيرها بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك فيسعى لإزالتها بتبييض مكانها فلا بأس بذلك لأنه من باب إزالة العيوب . والله أعلم .



==========================================================



حكم استعمال "قناع الذهب" لجمال البشرة
السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة قيام صالونات تجميل النساء باستخدام ما يسمى "قناع الذهب" لتجدد خلايا البشرة وشدها وتقليل التجاعيد ، وهذا القناع طور حديثا من قبل شركات يابانية على هيئة رقائق من الذهب عيار 24 قيراط مصنوعة من مركب " الغاما" لتكون صالحة للاستخدام مع البشرة ، ويتم وضع طبقات خفيفة جدا من الذهب على هيئة شرائح ورق على الوجه بأكمله ، ثم يدلك حتى تمتصه البشرة ويختفي تقريبا ، ولا يتضمن أية آثار جانبية على البشرة ولا يتسبب بأي تهيج لها ... وسؤالي : هو عن جواز استخدام هذا القناع من قبل النساء ؟


الجواب :
الحمد لله
يجوز استعمال الكريمات والأقنعة للوجه لتجديد خلايا البشرة ، وتقليل التجاعيد ، بشرطين :
الأول : خلوها من الضرر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ويعتمد في ذلك على الأطباء دون غيرهم من أصحاب الصالونات ونحوها .
والثاني : عدم الإسراف ، بأن لا تكون هذه الكريمات أو الموادة ذات تكلفة عالية ؛ للنصوص الواردة في تحريم الإسراف ، كقوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ ) رواه ابن ماجه (3065) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
واستعمال الذهب على النحو المذكور فيه إسراف واضح ، إذ تبلغ تكلفة المعالجة نحو ألفي ريال وأكثر ، مع الحاجة إلى تكرارها أكثر من مرة ؛ لأن البشرة تعود إلى ما كانت عليه بعد مدة ، وإنه لقبيح بالمرأة العاقلة أن تدفع هذا المال الكثير في الزينة وحولها من لا يجد طعاما يأكله ، أو لباسا يستره ، وفي المواد الطبيعية الأخرى كفاية لمن أرادت تحسين بشرتها والمحافظة على جمالها .
والله أعلم .



==========================================================



استعمال الكريمات والمواد الطبيعية كقناع للوجه
السؤال : قرأت على موقعكم أن قناع الوجه الذي تستخدمه المرأة غير جائز لأنه نوع من أنواع العمليات التجميلية التي تحاول تغيير خلق الله. لكن ماذا عن بعض الأقنعة والتي تشبه الكريمات التي توضع على الوجه لمدة ساعة تقريباً والتي تنظف البشرة وتضفي عليها بعض الجمال. فهل هذا النوع جائز؟ لأن المرأة قد تحتاج إلى استخدامها للاعتناء ببشرتها وإرضاء زوجها.



الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة استعمال الكريمات أو المواد الطبيعية كقناع للوجه لتصفية البشرة وتجميلها ، بشرط عدم الإسراف ، وهذا ما ذكرناه في جواب السؤال رقم (108638) وفيه : "لا حرج في استعمال العسل على الوجه لإزالة الكلف وتنعيم البشرة ونحو ذلك ، بشرط عدم الإسراف" .

وكذلك في جواب السؤال رقم (84903) وفيه : "واستعمال الفواكه أو الخضروات في علاج بعض مشاكل البشرة ، لا حرج فيه ، بشرط عدم السرف" .

ولم يسبق لنا جواب بتحريم هذه الأقنعة ، إلا أن يكون مرادك : عملية تقشير الوجه لغير ضرورة ، كما في جواب السؤال رقم (34215) .

والله أعلم .


==========================================================


استعمال العدسات الملونة
أود أن أعرف رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة ؟

الحمد لله
العدسات اللاصقة على نوعين :
1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة .
2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم .


==========================================================


استعمال المواد الغذائية في التجميل
هل يجوز استعمال المواد الغذائية في التجميل ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز إدخال الخضراوات والفواكه إلى دورات المياه ودعكها بالجسم . والبقاء بالحمام لمدة ساعة ؟ كل يوم ... مع تنوع الخضار وذلك بعد سلقها وإدخال بعض المواد الأخرى عليها من بهارات وغيرها ....؟.


الحمد لله

أولاً : استعمال الخضروات والفاكهة في التجميل لا ينبغي، لأنه وضع لهذه النعم في غير موضعها، مع ما يصحب ذلك من الإسراف وتضييع الوقت، والجري خلف كل ما يأتي من أطباء التجميل ومجلاته الخارجية الأجنبية ، ومن يحذو حذوها . ، والمؤمن ينبغي أن تعلو همته لتحصيل الدرجات العليا في الآخرة .

ثانياً : يلاحظ أن هناك فرقاً عند العلماء بين استعمالها في العلاج واستعمالها في التجميل فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟

فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شئ آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.

وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .

وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل ) انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ص 238

ولا حرج في إدخال هذه الخضروات إلى دورة المياه ، لكن البقاء فيها ساعة لغرض التجميل ، داخل في الإسراف كما سبق .

والله أعلم .



==========================================================



استعمال الفواكه والخضروات لعلاج مشاكل البشرة

أعمل في مجال البرامج التي تخص المرأة والأسرة ، في مجلة على الانترنت ، مع العلم أن كل تعاملي مع النساء ، وأجتهد في إدخال الدعوة إلى الله في هذه المواضيع . وهناك بعض المشكلات الصحية التي تشغل النساء ، من وجود حب الشباب في الوجه ، أو ما شابه ذلك ، مما قد يحتاج في علاجه استعمال الفواكه الطبيعية أو الخضار ؛ فهل علي شيء في ذلك ، مع العلم أنني أنبه في مواضيع الزينة أنها يجب أن تكون داخل المنزل ، وألا يطلع عليها إلا الزوج أو المحارم ، فهل عملي هذا جائز ؟!!


الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من التعامل مع النساء ، والمشاركة بالمواضيع النافعة لهن ، فلا حرج في ذلك ، بل يرجى لك الأجر والثواب على الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير بين الناس .
واستعمال الفواكه أو الخضروات في علاج بعض مشاكل البشرة ، لا حرج فيه ، بشرط عدم السرف .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : " بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به ؛ لقوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى.
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل " انتهى نقلا عن "فتاوى المرأة" جمع محمد المسند ص 238

وكون هذه الوصفات قد تستفيد منها من تتبرج بزينتها ، لا يضرك ، ما دام قصدك متوجها لمن تستعملها على الوجه المباح .
وينبغي أن تستمري في التذكير بأن المرأة إنما تبدي زينتها داخل بيتها لزوجها ومحارمها .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


==========================================================

حكم عملية التقشير لإزالة الكلف والسواد من الجسم
هل يجوز للمرأة كشف منطقة الركبة والساق لعمل تقشير _ لإزالة السواد _ عند طبيبة أم لا؟


الحمد لله
أولا :
يجوز إزالة العيب والتشوه الحاصل في الوجه أو البدن ، بالمعالجة الطبيعية ، والكيميائية وبالليزر ، ما لم يترتب على ذلك ضرر أشد أو مساو .
ويدخل في ذلك علاج الكلف وحب الشباب والبقع السوداء ، ولو باستعمال بعض الأطعمة المباحة ؛ لعموم الأدلة على جواز التداوي ، ولما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ) .
قال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
وقال ابن الجوزي رحمه الله : " وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا " نقله السفاريني في "غذاء الألباب" (1/432).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء فهل تعاطيها ؟ أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟
فأجاب : "نعم ، هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا ، فإنه يشبه الوشم ، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة) أما إذا كان لإزالة عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الإنسان ما يزيلها فإن هذا لا بأس به ، ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لإزالة العيب ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للصحابي الذي قطع أنفه أن يركب عليه أنفا من ذهب لإزالة العيب الحاصل بقطع الأنف ، ولعن الواشرة والمستوشرة ، وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد لتكون متفلجة أو نحو ذلك ، لكن لو فرض أن في صف الأسنان اختلاف بعضها بارز وبعضها داخل على وجهٍ يشوه منظر الأسنان ، فلا بأس باتخاذ شيء يجعلها متراصة متساوية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثانيا :
يجوز للمرأة أن تكشف عن ركبتها وساقها لغرض العلاج ، مع الاحتياط في ستر ما لا حاجة إلى كشفه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (31/47) : "ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل , أي ما بين السرة والركبة , ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين , وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا , ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة " انتهى .
على أنه إذا دعت الحاجة لكشف أكثر من ذلك ، لغرض العلاج والتداوي فلا حرج في ذلك ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم 5693 ورقم 95891 .
والله أعلم .


==========================================================


تخفيف الحواجب بالقص
لقد اطلعت على مقالات وكتابات متنوعة تحدثت عن حلق حاجبي العينين (النمص) إضافة إلى أجزاء أخرى من الجسد . ولكنني أحتاج إلى توضيح هذا فهل الحلق يعود إلى الحلق بالكلية ؟ لدي حاجبان كثيفان جدا يحتاجان إلى قص فهل يجوز لي تخفيفهما بالقص ؟.

الحمد لله

نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين ، وشعر بقية الجسد :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .

وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .

نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :

شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...

فأجابت اللجنة :

( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .

وجاء أيضا ( 5/195) :

( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).

وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ، كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين ، فقد جاء في فتاوى اللجنة ( 5/197) ما نصه :

السؤال : ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت اللجنة :

( يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين ) .

والله أعلم .


==========================================================



تشقير الحواجب
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.


الحمد لله

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .

" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .

وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .

فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

فيكون الأولى والأحوط تركها .

لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة .

والله أعلم .


==========================================================



ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟
أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.


الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .


==========================================================



قصّ النساء لشعورهن وإزالة شعر الوجه
أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة . هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟ أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان.


الحمد لله

نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك .

سؤالك يتضمن مسألتين :

الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515

وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .

لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .

المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم .

ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .." ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .

يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.


==========================================================


حكم تبييض المرأة لشعر الشارب
هل يجوز تبييض الشعر الذي يوجد فوق الشفة العليا ، وذلك باستخدام مستحضر تجميلي آمن لشعر الوجه ؟


الحمد لله

لا حرج في تبييض الشعر النابت في محل الشارب ، أو إزالته .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما هو النمص ؟ وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين ؟ وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه؟
فأجابوا : "النمص : الأخذ من شعر الحاجبين. وهو لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/195) .
ويشترط فيما يصبغ به الشعر أن لا يكون فيه مضرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .


==========================================================



رسم الحاجب بالكحل وسقوط بعض الشعر بلا قصد
السؤال: أريد أن أسألكم عن رسم الحاجب بقلم الكحل ، مثل رسم العين بالكحل ، لكن عند الرسم بعض الأحيان تنزع بعض من شعر الحاجب بدون قصد ، هل علي إثم في ذلك ؟ مع أني لست متعمدة ذلك .


الجواب :
الحمد لله
لا حرج في رسم الحاجب بقلم الكحل ، أو صبغه بلون يشبه لون الجسم ؛ عملا بالأصل وهو الإباحة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (103345) .
وإذا سقط بعض شعر الحاجب أثناء ذلك من غير تعمد ، فلا حرج عليك ؛ لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 ، وقوله : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/5 .
والله أعلم .


==========================================================



كحل الإثمد ، تعريفه ، ومصدره ، وفوائده ، وضوابط استعماله للنساء والرجال

السؤال : استمعت ، ورأيت ، حديثاً ، بخصوص استخدام الكحل في العين ، فقد استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإثمد ، وقال : إنه ينمى الرموش ، ويزيد من قوة الإبصار ، فهل من السنَّة استخدام هذا الكحل ؟ وما هو كحل الإثمد ( تعريفه ، وتفسيره ) ؟ وأين يمكن إيجاده ؟ ولدي كحل أحمر اللون مكتوب عليه إنه إثمد ، كما كتب على الزجاجة الحديث السابق ، وقد اشتراه قريب لي من المملكة العربية السعودية . تذكروني جميعاً بالدعاء .


الجواب :

الحمد لله



أولاً :

الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو أجودها ، ويوجد في الحجاز ، والمغرب ، وأصبهان ، وغيرها من الدول ، وهو في الأصل "حَجَر" أسود يميل إلى الحُمرة ، يدق ، ويُصنع منه كُحلاً للعينين .

قال مرتضى الزبيدي رحمه الله :

"الإِثْمِدُ " حَجَرُ الكُحْل ، وهو أَسودُ إِلى حُمْرَة ، ومعدنه بأَصبهانَ ، وهو أَجْوَدُه ، وبالمَغْرِب ، وهو أَصْلَبُ" .

"تاج العروس" (4/468) .

وقال المباركفوري رحمه الله :

يكون في بلاد الحجاز ، وأجوده يؤتى به من أصبهان .

"تحفة الأحوذي" (5/365) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

وأجودُه : السريعُ التفتيتِ الذي لفُتاته بصيصٌ ، وداخلُه أملسُ ليس فيه شيء من الأوساخ .

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .



ثانياً :

جاء في السنَّة النبوية أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكحل ، وحثَّ على التكحل بالإثمد خاصة ؛ لمزاياه ، ومن ذلك :

1. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه أبو داود (3878) والنسائي (5113) وابن ماجه (3497) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

2. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه الترمذي (1757) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

3. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عَلَيْكُم بِالإِثْمِد فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ للشَّعْرِ ، مَذْهَبَةٌ للقَذَى ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ) أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/109 ، رقم 183) وحسَّنه المنذري والعراقي وابن حجر ، انظر "الترغيب والترهيب" (3/89) و "فتح الباري" (10/157) .

ومعنى (يجلو البصر) أي : يحسِّن النظر ، ويزيد نور العين .

(ويُنبت الشعر) المراد بالشعر هنا : الهدب ، وهو الذي ينبت على أشفار العين .

انظر "عون المعبود" (11/75) .



وقد نصَّ العلماء على استحباب استخدام الكحل ، خاصة الإثمد منه .

قال ابن القيم رحمه الله في فوائد الكحل بعامة :

وفي الكحل : حفظٌ لصحة العين ، وتقوية للنور الباصر ، وجِلاء لها ، وتلطيف للمادة الرديئة ، واستخراج لها ، مع الزينة في بعض أنواعه ، وله عند النوم مزيد فضل ؛ لاشتمالها على الكحل ، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها ، وخدمة الطبيعة لها ، وللإثمد من ذلك خاصية .

"زاد المعاد" (4/257) .

وقال رحمه الله في فوائد الإثمد خاصة :

ينفعُ العين ويُقوِّيها ، ويشد أعصابَها ، ويحفظُ صِحتها ، ويُذهب اللَّحم الزائد في القُروح ويُدملها ، ويُنقِّي أوساخها ، ويجلوها ، ويُذهب الصداع إذا اكتُحل به مع العسل المائي الرقيق ، وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض الشحوم الطرية ، ولُطخ على حرق النار : لم تَعرض فيه خُشْكَرِيشةٌ – أي : قِشرة - ، ونفع من التنفُّط الحادث بسببه ، وهو أجود أكحال العين ، لا سِيَّما للمشايخ ، والذين قد ضعفت أبصارُهم ، إذا جُعِلَ معه شيءٌ من المسك .

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .



ثالثاً :

الكحل من أنواع الزينة التي تتزين بها المرأة ، وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة إظهاره أمام الرجال الأجانب ، كما لا ينبغي للرجل أن يقصد التزين به .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والاكتحال نوعان :

أحدهما : اكتحالٌ لتقوية البصر ، وجلاء الغشاوة من العين ، وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولا سيما إذا كان بالإثمد .

النوع الثاني : ما يقصد به الجَمال ، والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .

وأما الرجال : فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرَّق فيه بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فتنة ، فيُمنع ، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله ، فلا يمنع .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/73) .



فتبين بهذا أن الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو يميل إلى الاحمرار ، وله خاصية تقوية البصر ، وتنظيف العين ، ويستحب استخدامه للرجال والنساء ، إلا أنه لا ينبغي للرجال استعماله إذا قصد به الزينة ، ولا يجوز للمرأة إظهاره لغير محارمها وزوجها .

وينظر - لمزيد من الفائدة – جواب السؤال رقم : (44696) .



والله أعلم


==========================================================


ما حكم صبغ الشعر بالميش ؟


الحمد لله
حقيقة الميش وكيفية عمله :
عملية الميش هي سحب جزئي للون الشعر ، لتفتيح لون الشعر الأصلي ، أو لتلوين الشعر ، أو لإخفاء الشعر الأبيض وإعطاء الشعر توهجاً وبريقاً ، وتتم بواسطة خلط البودرة – وهي مكونة من كربونات المغنيسيوم مع الأمونيا – ويضاف إليها ماء الأكسجين .
وتستعمل في عملية الميش عدة طرق ، منها : الطاقية المطاطية ، وورق القصدير ، والفناجين المطاطية .
وسنذكر هنا الطريقة الأشهر ، وهي " الطاقية المطاطية " وقصدنا في هذا الوقوف على حقيقة هذه العملية والتي كثر السؤال عنها جدّاً ، وبه يتضح حكمها ، وهل لها عازل أو لا ؟
طريقة الميش بالطاقية :
1. يمشط الشعر جيِّداً إلى الخلف مع مراعاة أن يكون جافّاً .
2. توضع الطاقية على الرأس حيث تغطي جميع الشعر .
3. يُبدأ بسحب الشعر بواسطة السنارة الخاصة وباتجاه معاكس لتمشيط الشعر مع مراعاة تجانس الخصل .
4. تمشيط الخصل المسحوبة بمشط أسنانه رفيعة .
5. يوضع مزيج سحب اللون – وهو البودرة مع ماء الأكسجين - على جميع خصل الشعر المسحوبة .
6. تغطى الخصل المسحوبة بطاقية بلاستيك خفيفة .
7. يعرض الرأس لحرارة متوسطة للمساعدة على سرعة عملية التفتيح تحت المراقبة المستمرة .
8. عند الحصول على درجة التفتيح المطلوبة تغسل خصلات الشعر المسحوبة بالماء .
9. يترك اللون الناتج كما هو ، أو يوضع فوق الخصل المسحوب لونها لون آخر .
هذه هي الطريقة المشهورة ، وبه يتبين أن الميش هو عبارة عن سحب لون الشعر بالكلية – وخاصة في حال بياضه – ووضع لون آخر ، أو تفتيح اللون الأصلي إلى لون أقل ، وللعلم فإن لون الشعر الأصلي لا يرجع بعد عملية الميش إلا أن ينبت ثانية ، ولذا من تقدم على هذه العملية فإنها ستخسر لون شعرها الأصلي ولا بد .
وهذه التفاصيل مأخوذة من كتب التجميل المتخصصة .
ويجب الانتباه في استعمال الميش إلى أمورٍ هامة قد تمنع من استعماله باعتبار آخر ، ومن هذه الأمور : عدم جواز التمييش بالسواد لمن شاب شعرها ، وعدم التشبه بالكافرات أو الفاسقات ، وعدم إظهار الشعر للأجانب عن المرأة ، وعدم ترتب ضرر على الرأس باستعمال هذه المواد الكيماوية في التمييش .
فإذا خلت هذه المحاذير في التمييش : فلا بأس من استعماله .
وينظر السؤالان رقم ( 45191 ) و ( 6455 ) للوقوف على حكم الصبغ بالسواد والتشبه بالفاسقات والكافرات في صبغ الشعر .

والله أعلم


==========================================================


كراهة نتف الشيب من الرأس واللحية
ما حكم نتف الشيب من الشعر ؟ وهل هناك فرق بين شعر الرأس واللحية ؟


الحمد لله

يكون الشيب نوراً لصاحبه المسلم في يوم القيامة , كما صحت بذلك الأحاديث , ففي سنن الترمذي ( 1634 ) عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي ( 1635 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروي البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشيب نور المؤمن , لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ، ورفع بها درجة ) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1243) .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتفوا الشيب , فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة , ورفع بها درجة ) رواه ابن حبان , قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3/247) : إسناده حسن .
وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشيب نور في وجه المسلم , فمن شاء فلينتف نوره ) . سلسلة الأحاديث الصحيحة (1244) .
فهذه الأحاديث تدل على أنه يكره نتف الشيب ، من شعر الرأس أو اللحية ، ولا فرق بينهما في الحكم ، لعموم هذه الأحاديث ، فإنها لم تخص شعر الرأس أو اللحية ، فعُلم أن الحكم شامل لهما .

قال النووي في "المجموع" (1/344) :
" يُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ . هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ , صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ , وَلَوْ قِيلَ : يَحْرُمُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ لَمْ يَبْعُدْ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَتْفِهِ مِنْ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ " انتهى .


==========================================================


الوشم المؤقت ، والدائم ، أنواعهما ، وحكمهما
بحكم أن الوشم حرِّم في الإسلام لما له من مضار على الجسم وكان عوضاً عنه الرسم بالحناء ، ولكن عيوبه أنه لا يرسم بدقه ، ويبقى ثابتاً لفترة طويلة ، فتوفر البدل للوشم والحناء بما يعرف بـ " الوشم اللاصق " فيستخدم في ليلته ، ويزال في وقته عند الانتهاء من غرضه ، فما حكم الوشم اللاصق ، أي : يلصق على الجسم ويمكن إزالته بدون أي أثر يبقى ؟


الحمد لله
أولاً:
هناك فرق بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغيِّر لون وشكل العضو ، وبين الزينة المؤقتة ، فالأولى محرمة ، وهي من تغيير خلق الله تعالى ، والثانية مباحة ، وهي من التزين المباح .
والوشم هو تغييرٌ للون الجلد ، وذلك بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه .
والخضاب بالحناء – وما يشبهه – ليس من هذا الباب ، فهو ليس تغييراً للون الجلد ، بل رسومات ونقوشات وألوان تزول بعد مدة .
وقد أباح الله تعالى للمرأة أن تتزين بهذا ، بشرط أن لا تكون رسومات زينتها على شكل ذوات الأرواح كإنسان أو حيوان ، وبشرط أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
وللوشم الدائم ثلاث صور – مجملة – وكلها لها الحكم نفسه ، وهو التحريم ، وهذه الصور :
الأولى : الطريقة التقليدية القديمة ، وهو ما ذكرناه سابقاً من غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية .
قال النووي رحمه الله :
"الواشمة فاعلة الوشم ، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له" انتهى .
" شرح النووي على مسلم " ( 14 / 106 ) .
وانظر الأدلة وكلام أهل العلم حول هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 21119 ) .
والثانية : استعمال مواد كيميائية أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون الجلد كله ، أو بعضه .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
انتشر بين النَّاس - وخاصة النساء - استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء ، وهكذا ، فهل في ذلك محذور شرعي ؟ علماً بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها .
فأجاب :
"إذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر ، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله .
وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / جواب السؤال رقم 4 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 2895 ) لمزيد فائدة حول هذه المسألة .
والثالثة : طريقة الوشم المؤقت الذي قد تطول مدته إلى سنة .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل ، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة ؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي ، وقلم تحديد الشفاه ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
"لا يجوز ذلك ؛ لدخوله في مسمى الوشم ، فقد ( لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة ) ، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة ، ثم يجدَّد إذا اندرس ، ويبقى كذلك ، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم .
والأصل : أن الكحل علاج للعين ، لونه أسود ، أو رمادي ، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عند الرمد ، أو لحفظ العين عن المرض ، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء ، كالزينة المباحة ، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت : فأرى أنه لا يجوز ، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات .
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتوى عليها ختمه .
ثانياً:
الذي نراه في الوشم المؤقت – ويطلق عليه " التاتو " ، والأفضل عدم تسميته " وشماً " - أن له حكم الخضاب بالحناء ؛ إذا كان بالصورة الواردة في السؤال ، وليس بالطريقة المحرَّمة ، وتكون الإباحة مقيَّدة بشروط :
1. أن يكون الرسم مؤقتاً ويُزال ، وليس ثابتاً ودائماً .
2. أن لا تضع رسومات لذوات أرواح .
3. أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
4. أن لا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها .
5. أن لا يكون فيها تشبه بالفاسقات أو الكافرات .
6. أن لا تحمل الرسومات شعارات تعظم ديناً محرَّفاً ، أو عقيدة فاسدة ، أو منهجاً ضالاًّ .
7. وإذا وضعه لها غيرها فيكون من النساء ، ولا يكون في مواضع العورة .
فإذا تمَّ هذا : فلا نرى مانعاً من التزين به .
قال الصنعاني رحمه الله :
وقد عُلِّل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله ، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة ، وإن شملته : فهو مخصوص بالإجماع ، وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم .
" سبل السلام " ( 1 / 150 ) .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
انتشر بين النَّاس - وخاصة النساء - استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة .... – وقد ذكرنا السؤال آنفاً - :
فأجاب :
" ... وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث .
وأما إذا كان التغيير غير ثابت ، كالحناء ونحوه : فلا بأس به ؛ لأنه يزول ، فهو كالكحل ، وتحمير الخدين ، والشفتين ، فالواجب الحذر والتحذير من تغيير خلق الله ، وأن ينشر التحذير بين الأمة لئلا ينتشر الشر ويستشري فيصعب الرجوع عنه" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / جواب السؤال رقم 4 ) .
وقد نقلنا عن الشيخ رحمه الله فتوى بالإباحة إن لم تكن الرسومات مشتملة على صور ذوات الأرواح ، فلتنظر في جواب السؤال رقم ( 8904 ) .
وقد حذر بعض الأطباء من الأضرار الصحية لهذا "الوشم المؤقت" .
فقد جاء في جريدة " اليوم " السعودية ما نصه :
"يلقى " الوشم المؤقت " أو ما يعرف بالـ ( تاتو ) طلباً متزايداً من الفتيات في مختلف الأعمار ، خاصة في مناسبات الأعياد ، والعطلات المدرسية .
وحذر د . أسامة بغدادي - اختصاصي الأمراض الجلدية - من الانجراف خلف هذه الملصقات ، التي تؤدي إلى تشويه الجسد في المقام الأول ، وتقود إلى الأمراض الجلدية ، نسبةً لدرجات الصمغ الموجود خلفها ، الذي يتسرب عبر مسام الجلد إلى داخل الجسم ، ويختلط بالدورة الدموية ، كما أن المواد الكيميائية الملونة بالملصق لها آثار سالبة على الصحة العامة" انتهى .
العدد 11159 ، السنة التاسعة والثلاثون ، السبت 11 / 11 / 1424 هـ ، الموافق 3 / 1 / 2004 م .
فإن ثبت ضرر هذه الطريقة وأنها تؤدي إلى الأمراض الجلدية أو غيرها ، فإنها تكون ممنوعة شرعا ، لأن المسلم ليس له أن يفعل شيئا يضر به نفسه أو غيره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه (784) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" .
والله أعلم


==========================================================


استعمال بكلات الشعر من المطاط وفيها شعر ملون
هناك ربطات شعر ( بكلات ) تكون من المطاط وفيها شعر ملون ، أو نفس لون الشعر ما الحكم في ذلك ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر ؛ لما جاء من الوعيد في وصل الشعر .
فقد روى البخاري (5937) ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ).
وروى مسلم (2126) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا .
وهذا يعم كل شيء يتصل بالرأس ، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم وصل الشعر بخيوط أو قماش ونحوه ، وذهب آخرون إلى أن المحرم هو وصله بالشعر .
قال النووي في شرح مسلم : " قال الْقَاضِي عِيَاض : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة , فَقَالَ مَالِك وَالطَّبَرِيّ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ : الْوَصْل مَمْنُوع بِكُلِّ شَيْء سَوَاء وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ أَوْ صُوف أَوْ خِرَق , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْدُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِرَأْسِهَا شَيْئًا .
وَقَالَ اللَّيْث بْن سَعْد : النَّهْي مُخْتَصّ بِالْوَصْلِ بِالشَّعْرِ , وَلَا بَأْس بِوَصْلِهِ بِصُوفِ وَخِرَق وَغَيْرهَا . وَقَالَ بَعْضهمْ : يَجُوز جَمِيع ذَلِكَ , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عَائِشَة , وَلَا يَصِحّ عَنْهَا , بَلْ الصَّحِيح عَنْهَا كَقَوْلِ الْجُمْهُور .
قَالَ الْقَاضِي : فَأَمَّا رَبْط خُيُوط الْحَرِير الْمُلَوَّنَة وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يُشْبِه الشَّعْر فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُود الْوَصْل , إِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِين . قَالَ : وَفِي الْحَدِيث أَنَّ وَصْل الشَّعْر مِنْ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر لِلَعْنِ فَاعِله . وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِين عَلَى الْحَرَام يُشَارِك فَاعِله فِي الْإِثْم , كَمَا أَنَّ الْمُعَاوِن فِي الطَّاعَة يُشَارِك فِي ثَوَابهَا " انتهى .
وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمنع وصل الشعر بالشعر الصناعي .
فقد سئل رحمه الله : " ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به (لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره) فما المقصود من هذا الحديث ، وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط ، أو الشعر المصنوع من الألياف وغيرها من المصنوعات؟
فأجاب رحمه الله تعالى : الواصلة هي التي تصل رأس غيرها والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها ، ووصل الشعر ، شعر الرأس ، بالشعر محرم ، بل هو من الكبائر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله .
ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من قال إنه لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) ؛ وكلمة (شيئاً) عامة تشمل الشعر وغيره ، وعلى هذا فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله عز وجل ، لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله سبحانه وتعالى ، بل هي داخلة في هذا الحديث ، والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) ، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ وقد ذكر أهل العلم أن كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن ، فإنه يكون من الكبائر " انتهى ، من "فتاوى نور على الدرب".
وهذه الربطات المسئول عنها ، إن كان ما فيها من الشعر يخالط شعر الرأس ويبدو كأنه متصل به ، فهو داخل في معنى الوصل المحرم .
والله أعلم .


==========================================================


حكم استعمال أطواق " البف "
ما حكم أطواق البف ، والتي هي طوق بلاستيك يوضع تحت جزء من الشعر ثم يعاد الشعر عليه بحيث يوحي بكثافة الشعر وكثرته ، وهل يدخل في الوصل ؟ . ونسأل الله أن يكتب أجركم ، ويشكر سعيكم ، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين .


الجواب :
الحمد لله
" أطواق البف " – ويطلق عليها " أمشاط البف " : فهي تعمل على تكبير الرأس ، وتسمَّى العملية : " نفخ الشعَر " ، و " حشْو الشعَر " ، وحكمها : المنع والتحريم ، ودخول ذلك في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته ليس بعيداً .
عَنْ قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ - يَعْنِي : الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ - . رواه البخاري ( 5594 ) ومسلم ( 2127 ) .
وزاد مسلم : قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيءٍ آخر ، سواء كان شعراً أم لا ، ويؤيده : حديث جابر : ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً ) أخرجه مسلم ... .
ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة : منع تكثير شعر الرأس بالخرَق ، كما لو كانت المرأة – مثلاً - قد تمزق شعرها ، فتضع عوضه خرقاً ، توهم أنها شعر .
" فتح الباري " ( 10 / 375 ) مختصراً .
وأما دخول استعمال الطوق في النهي الثاني – وهو جعل الرأس كأسنمة البخت - :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) رواه مسلم ( 2128 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
ومعنى ( رؤوسهن كأسنمة البخت ) : أن يكبرنها ، ويعظمنها ، بلف عمامة ، أو عصابة ، أو نحوها .
" شرح مسلم " ( 14 / 110 ) .
وقال أبو العباس القرطبي – رحمه الله - :
وقوله : ( رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ) : أسنمة : جمع سنام ، وسنام كل شيء : أعلاه . والبخت : جمع بختية ، وهي نوع من الإبل عظام الأجسام ، عظام الأسنمة ، شبَّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزينًا ، وتصنعًا ، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن .
" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " ( 5 / 450 ، 451 ) .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
ما حكم وضع شرائط في الشعر ، أو بكلات ، تزيد من حجم الرأس وتكبره ، وتزيد في طول الشعر ؟! .
ما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو آلات موسيقية ؟! .
فأجاب :
تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات : لا يجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس ، أو بجانبه ، بحيث يصبح كأنه رأسان ، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، والبخت : نوع من الإبل له سنامان .
أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس ، ويحتاج إليها لإصلاح الشعر : فلا بأس بها عند بعض العلماء .
قال في شرح " الزاد " : " ولا بأس بوصله بقرامل " .
أقول : والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر ، وترك ذلك أفضل ؛ خروجًا من الخلاف ؛ لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله .
وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو آلات موسيقية : فإنها لا تجوز ؛ لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره ، ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط ، وآلات اللهو يجب إتلافها ، وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور آلات اللهو : ترويج لآلات اللهو ، ودعوة إلى استعمالها ، وتذكير بها .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 320 ، 321 ) .

والله أعلم



==========================================================



هل للصابون المعطر الذي تبقى رائحته في البدن بعد استعماله حكم الطيب ؟
السؤال : بعض الصابون والشامبو يكون بهم رائحة تشم بوضوح فهل تعد هذه الرائحة من الروائح المحرمة علي المرأة وضعها مع العلم أن رائحة الصابون تبقي بعد الغسيل. وماذا إذا دخلت إلى غرفة كان أحدهم قد قام برش العطر فيها والذي يعلق بالملابس ويمكن ، يشم؟ هل يمكن أن تقوموا بتعريف العطور لنا من أمثال المينيت واللافيندر والفانيللا وغيرها فعل تعد جميعا عطورا. جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

روى الإمام أحمد (40/229) والترمذي (2786) وصححه ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) . وحسنه الألباني .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" الْمَرْأَة مَأْمُورَة بِالِاسْتِتَارِ حَالَة بُرُوزهَا مِنْ مَنْزِلهَا , وَالطِّيب الَّذِي لَهُ رَائِحَة لَوْ شُرِعَ لَهَا كَانَتْ فِيهِ زِيَادَة فِي الْفِتْنَة بِهَا " انتهى .



وروى أبو داود (2174) والترمذي (2787) وحسنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ) . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .


قال سعيد بن أبي عروبة ، رواي الحديث : " أَرَاهُمْ حَمَلُوا قَوْلَهُ : وَطِيبُ النِّسَاءِ عَلَى مَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ , فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ " اِنْتَهَى .

سنن أبي داود (4/84) ، شرح السنة للبغوي (12/81) ، وييظر : "الموسوعة الفقهية" (12/174) .



وحاصل ذلك : أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها وجب عليها أن لا تتطيب بأي طيب تفوح رائحته منها ، إن هي مرت بمجامع الرجال ، أو كان ممكنا أن تختلط بهم في مكان .

وليس هذا الحكم خاصا بنوع من الطيب دون نوع آخر ؛ بل المعتبر في ذلك هو أن تظهر منها رائحة يشمها أحد من الرجال .



وما كان في معنى استعمال العطر: من استعمال الصابون أو الشامبو ذي الرائحة الثابتة الباقية بعد استعماله : داخل في حكمه ، فلا يجوز لها استعمال شيء من ذلك إذا خرجت من بيتها ، أو اختلطت بالرجال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هناك أشياء مطيبة ؛ هي في نفسها ليست بطيب لكن مطيبة ، فحكمها حكم ما كان طيباً في نفسه ، مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ، ليس مجرد نكهة لكن طيب ، بحيث إن الإنسان إذا غسل به ظهر ريحه في يده ، هذا حكمه حكم الطيب ، وأما مجرد الرائحة والذي إذا غسل به الإنسان لم يكن له رائحة : هذا لا بأس به – يعني للمحرم - " انتهى .

"شرح الكافي" (1 / 112)





والله تعالى أعلم .

وللاستزادة : راجع إجابة السؤال رقم : (102329) .


==========================================================


أدوات التجميل المحتوية على الكحول
هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟.

الحمد لله
أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله .


==========================================================


استعمال غسول ومرطب البشرة به مادة اليوريا
أود أن أسأل عما إذا كان يجوز استخدام مرطبات البشرة وغسول الجسم والشاور جل الذين يدخل بهم اليوريا كمكون من مكوناتهم؟ أم أنهم غير طاهرين؟ وفى حال عدم طهارتهم فما حكم الصلوات التي صليتها بعد استخدام الغسول. هل تصح تلك الصلوات؟ أم أن على أن أعيدها؟ برجاء الأخذ في الاعتبار أنني لا أتذكر تحديدا عدد الصلوات التي صليتها عقب استخدام الغسول (لكنه ليس بالعدد الكبير).


الحمد لله
اليوريا مركب عضوي يفرزه جسم الإنسان وأجسام كثيرة من الحيوانات الأخرى ، ويحضر صناعيا للاستعمال في منتجات عدة ، مثل علف الماشية ، والأسمدة والمستحضرات الصيدلية والبلاستيك .
ويفرز الجسم البشري اليوريا للتخلص من النيتروجين الزائد ، وتتكون اليوريا أساسا في الكبد ، ويتم التخلص من معظمها في البول .
واليوريا أول مركب عضوي يتم إنتاجه صناعيا من مادة غير عضوية ، ففي عام 1828 م حضر الكميائي الألماني فريدريك فولر مادة اليوريا بتسخين المحلول المائي لسيانات الأمونيوم ، وهو مركب غير عضوي . وقد ساعد عمل فولر على دحض الاعتقاد بأن المركبات العضوية لا يمكن تكوينها إلا بقوى طبيعية تعمل داخل الكائنات الحية .
انظر : "الموسوعة العلمية العالمية".
وهذا المنتج الصناعي طاهر ، لا حرج في استعماله لأن الأصل في الأشياء الطهارة .
وعليه ؛ فوضعه في مرطبات البشرة أو غسول الجسم ، لا حرج فيه .
وعلى فرض أن اليوريا تستخلص من البول – وهذا بعيد – فإن كان من بول حيوان مأكول اللحم ، كالإبل والبقر والغنم والخيل ، فلا حرج ؛ لأن أبوالها طاهرة .
وإن كان من بول الإنسان أو بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، فهذا نجس ، لكن إن أضيف إليها من المواد ما تذهب به أوصاف النجاسة ، بحيث لا يبقى طعمها أو لونها أو ريحها ، طهرت بذلك على الراجح ، وجاز استعمالها في الأدهان وغيرها ، بشرط عدم الضرر .
والله أعلم .


==========================================================


صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل

السؤال : هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمل؟


الجواب :
الحمد لله
"الأصل في الأشياء غير العبادات الحل ، وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ ، إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب ، وقال : (جنبوه السواد) أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل : هذه امرأةٌ كافرة ، لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة ، فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (من تشبه بقومٍ فهو منهم) فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين أعني : السواد لإخفاء الشيب ، أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات ، فإن الأصل الإباحة ، فلتصبغ المرأة بما شاءت" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"


==========================================================


الحكمة من تجنب السواد في تغيير الشيب
السؤال : إذا كنت أصبغ لحيتي فما الحكمة من تجنب السواد؟


الجواب :

الحمد لله



"لعل الحكمة من تجنب السواد ـ والله أعلم ـ أن السواد يحصل به التلبيس والتغيير أكثر ، ففيه تشبه بالشباب ، وتلبيس بأنه في دور الشباب وسن الشباب ، أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس ، فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب ، وأنه قد صبغ لأجل تغيير الشيب ، أما السواد فيحصل به اللبس ويحصل به التزوير ، ويحصل بذلك ما لا ينبغي من التزوير على الناس . وكأنه يقول : أنا ما شبت أنا شاب ، فهذا نوع من الكذب الفعلي بفعله ، بخلاف الأصفر والأحمر فإنه واضح" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/592) .


==========================================================


استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر
السؤال : ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.


الجواب :
الحمد لله

إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .


==========================================================


حكم تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
ما حكم لبس النساء لنوع من المجوهرات يوضع على الشعر ويتدلى إلى فوق الجبهة ، ما جعلني أسأل عن هذا الأمر أن كثيرا من الهنديات يتزينّ بهذه الزينة فأخاف أن يكون تشبهاً بالكفار . فما حكم الشرع في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ، قال تعالى ردًا على من حَرَّم شيئًا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله :

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) الأعراف/32

قال الشوكاني رحمه الله :

" الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة ، كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها ، والجواهر ونحوها ، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله ، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي " انتهى ملخصا .

"فتح القدير" (2/292)



ثانيا :

المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة : إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ، وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ، حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ، لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .

وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه : فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )

رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .

قال شيخ الإسلام بعد أن جوّد إسناد هذا الحديث :

" وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) المائدة/51

"اقتضاء الصراط" ( ص 83)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل " انتهى .

"إعلام الموقعين" (3/140)

وقال أيضا :

" ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة ؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة ؛ فإنه إذا أشبه الهديُ الهديَ أشبه القلبُ القلبَ " انتهى .

"إغاثة اللهفان" (1/364)



وسواء قصد المتشبه بهم التشبه بهم أم لم يقصد ، فإن التشبه بهم حرام لا يجوز .

قال شيخ الإسلام :

" ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد ، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد ؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ، وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه : كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك " انتهى .

"اقتضاء الصراط" ( ص 177-178)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ، أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (11/390)



وينظر إجابة السؤال رقم : (88485) .



==========================================================


استعمال المرأة للحناء ، وهل يجب عليها ستر اليدين ؟
السؤال : بخصوص الحنّاء وإخفاء مفاتن المرأة، كم مرة يجب عمل الحنّاء وهل يجب إخفاؤها أمام الناس؟


الجواب :
الحمد لله :
لا يجب على المرأة أن تخضب يديها بالحناء ، و إنما يستحب لها ذلك إذا كانت ذات زوج ، أما إن لم تكن متزوجة فقد صرح بعض العلماء بكراهته لها . قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف (3/506) وهو يتحدث عن تزين المرأة بالحناء : ( ويكره لأيم ـ أي غير متزوجة ـ لعدم الحاجة ، مع خوف الفتنة )
وكذا قال فقهاء الشافعية ففي المجموع للإمام النووي (3/148) : ( وأما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها و يكره لغيرها ) انتهى بتصرف يسير .
ولمعرفة بعض فوائد الحناء ، يمكن مراجعة زاد المعاد ، لابن القيم رحمه الله (4/82) .
والله أعلم .


==========================================================


هل تصلي المرأة في بيتها متطيِّبة لابسة حليَّها
هل يجوز أن تصلي المسلمة وهي تلبس الخواتم أو الأسورة ؟ وهل يجوز أن تصلي وهي متعطرة إذا كانت بمفردها في بيتها ؟ أم يجب عليها أن تتخلص من رائحة العطر وتخلع خواتمها كي تؤدي الصلاة ؟.


الحمد لله

الجواب المجمل : يجوز للمرأة أن تصلي وهي تلبس حليّها وهي متعطِّرة ، وليس في فعلها شيئاً من ذلك إبطال لصلاتها .

الجواب المفصَّل :

و المنهي عنه هو تطيُّبها حال خروجها إلى المسجد للصلاة فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا ) (الصلاة/674) قال ابن حجر : ويُلحق بالطيب ما في معناه ، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال " . أهـ

فتبيّن أن العلّة في المنع من التطيُّب وأخذ الزينة حال الخروج إلى الصلاة في المسجد هو ما يترتب على ذلك من قيام دواعي الفتنة والشر .

ولمَّا كان في تطيُّب المرأة وخروجها إلى المسجد مفسدة عظيمة مُنِعت من ذلك حال خروجها ، وهذه المفسدة منتفية إذا فعلت ذلك في بيتها ، فلا تُمنع منه ، ولا يضرُّ ذلك صلاتها . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .


==========================================================



أدلة المنع من الوشم والنمص والتفليج

ما حكم الإسلام في ترفيع الحواجب عند النساء مع ذكر الأحاديث الخاصة بهذا الموضوع إن أمكن ؟ .

الحمد لله

أولا :

لقد حرم الله تعالى على المرأة أن تأخذ من شعر حاجبها شيئاً أو أن تزيله - وهذا يسمى في اللغة النمص – وهو محرم بالأدلة التالية :

1. قال الله تعالى : ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا . لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا } النساء / 117 – 119 .

والشاهد في الآية : أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج كما سيأتي .

قال القرطبي في تفسير هذه الآية :

وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن .

" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .

2. عن عبد الله قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر / 7 ؟ ، قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً ، فقال : لو كانتْ كذلك ما جامعَتنا .

رواه البخاري ( 4604 ) ، ومسلم ( 2125 ) .

وقال القرطبي في معنى " الواشمة " :

والوشم يكون في اليدين ، وهو : أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور فيخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة : التي يُفعل ذلك بها قاله الهروي .

" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .

وقال ابن حجر في معنى " النمص " :

المتنمصات : جمع متنمصة ، وحكى ابن الجوزي : منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة : التي تطلب النماص ، والنامصة : التي تَفعله ، والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمَّى المنقاش منماصاً لذلك ، ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه .

" فتح الباري " ( 10 / 377 ) .

وقال في معنى " المتفلجات " :

والمتفلجات : جمع متفلجة ، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه ، والفلج بالفاء واللام والجيم : انفراج ما بين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرَّباعيات ، ويستحسن من المرأة ، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة ، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة ؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر .

" فتح الباري " ( 10 / 372 ) .

قال القرطبي :

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .

" تفسير القرطبي " ( 5 / 393 ) .

وانظر السؤال ( 13744 ) .



==========================================================


المصدر: الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/




أرجو أن لا تبخلن علي بالدعاء، كتابةً أو قولاً
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
5
13K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

M A N G O
M A N G O
جزااااااااااك الله خير

الله يكتب لنا ولك الاجر
&جــــــــــــودي&
يسلمو يالغلااا

جزآك آلله خير

آلله يسآمحنآ ويعفوآ عنآ

مآخلينآ شى مآلطينآه بهآلوجه وآلجسم ..
بنت الوادي1
بنت الوادي1
الله يجزاك كل الخير
ماتضبق الا تفرج
الله يجزاك خير ويوفقك ويعفوا عنا
م فادي
م فادي
جزاك الله خير