هل يجوز لام الزوج طلب ولدها تطليق زوجته

ملتقى الإيمان

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ام زوجي تهددني بان تزوج زوجي ....لاني ما اخلف وتقول انها رح تخليه يطلقني عشان ماتحبني وافكاري ما تجي دايم مع افكارها

وش اسوي انصحوني كيف اتصرف هل لها حق شرعي ان تطلقني


ادعولي ان الله يرزقني ويكفيني شرها
7
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

روز السوسن
روز السوسن
والله على حسب زوجك ورائيه في كلام امه اذا كان موافق فهذا شخص مو رجال يعني مازال طفل امه توديه وتجيبه ولا عليه حسوفه يعني كانك متزوجه امه مو هو بمعنى اصح ما عنده ما عند امه اما اذا ما رضى بكلام امه فتمسكي فيه ولا عليك من كلامها الي لا يودي ولا يجيب يعني شوفي زوجك وشوفي غلاتك عنده واحكمي عليه
عيون كيموه
عيون كيموه
شكرا على الرد واهتمامك
عيون كيموه
عيون كيموه
اتمنى تفيدوني هل اذا خعت لطلبها اكون اشجعه على العقوق والا وش اسوي انا احاول اعاملها بالحسنى واتجنب الاحتكاك معها
لانها هي شخصيه وحيده دايما وافكارها صعبه انا اقرب وحدها لها لكن هي ماتقبلني عشاني حقانيه ماحب اسكت عن الغلط وهي عايشه مع اختي وزوجها متسلط على اختي وهي ساكته وانا دايما ادافع عن اختي وقول شوفو الناس عايشين واختي متنازله عن كتير من حقوقها ولا احد يحس فيها تصور حتى امتد ظلمهم لبنات اختي وكانو بيفصل بنته من الجامعه عشان انها نسيت جوالها بالبيت........وكنت ادافع عن بنت اختي وهدا حقها بالتعليم مايجوز احد يحرمها ومره زعلت مني وقالت لي انا اكرهك ولازم ولدي يطلقك
شفته بفرح
شفته بفرح
السؤال : بينه وبين أبيه سوء تفاهم ، ويرغم الابن على طلاق زوجته ، ويهدد الأب ابنه إن لم يطلق زوجته فسوف يطلق أمه ، فقام الابن بإرسال ورقة الطلاق من أمريكا إلى زوجته باليمن ، والآن المرأة المطلقة التي هي زوجة الابن يأتيها الخطاب للزواج منها ، والابن المطلق يقول أن طلاقه إنما كان لإرضاء والده ولحل مشكلة والدته فقط حتى لا تطلق أمه ، فهل هذا التصرف منه صحيح ، وهل الطلاق واقع لزوجته أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :
لا يلزم الابن طاعة والديه في طلاق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف وفيما لا ضرر منه على الابن ، وليس من المعروف تطليق المرأة بلا سبب .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟
فأجاب :
"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها . والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331) .
وقال في مطالب أولي النهى (5/320) : "ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ; لأنه ليس من البر" انتهى .

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك ، فقال :
"إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : "طلِّق زوجتك" ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يُجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل "طلِّقها" لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا " انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).

وتهديد الابن بتطليق أمه لا شك في كونه خطأ وظلماً ، فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، ولا يضر الابن هذا التهديد ولا يلزمه الاستجابة له ولو كان أبوه جادا في تهديده ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر .

ثانياً :
إذا كان الابن قد تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ولو كان قد فعل ذلك لإرضاء والده ، أو بلا نية طلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا يشترط له النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).

وإن كان كتبه في ورقة ولم يتلفظ به ، فهذا فيه تفصيل :
فإن كان نوى الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن لم ينوه لم يقع ؛ لأن الطلاق بالكتابة ليس من الطلاق الصريح ، وينظر جواب السؤال رقم (72291) .

ثالثاً :
إذا حكمنا بوقوع الطلاق ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز لهذا الابن مراجعة زوجته في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .
وعلى الابن أن يبر أباه ، وأن يرضيه بغير تطليق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها .

والله أعلم .
شفته بفرح
شفته بفرح
السؤال:
أرغب بمعرفة الحكم الشرعي في أم الزوج التي تتعمد الإيقاع بين ابنها و زوجته ودفعه إلى طلاقها و التي تقنعه وتلح عليه بأن زوجته غير كفؤ له وأنها أقل من غيرها من النسا


ء وإظهار عيوبها وتضخيمها في عينه إلى أن يتم له ما تريد بأن يكره الابن زوجته ويطلقها هل حكمها كحكم المخبب المفسد للزوجة على زوجها ؟ أم حكمها حكم الظالم المفتري على الناس بما ليس فيهم ؟


الجواب:
فإن كان الطلاق قد حصل ( فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) أما إن لم يقع فعلى السائلة مراجعة علاقتها بأم زوجها فبعض الزوجات تقوم بأعمال استفزازية لحماتها دون مراعاة لحق الأم وتحاول بذلك السيطرة على زوجها وإبعاده عن أمه أو التقليل من علاقته بها وهذا مع الأسف أمر موجود , وكثير ممن يفعلن ذلك ينكرن فعله أمام الناس وتحاول الظهور بمظهر المرأة الوديعة المظلومة البريئة المحبة لأم زوجها بينما الواقع عكس ذلك والواجب على الزوجة أن تعامل أم زوجها كما تحب أن يعامل زوجُها أمها وكما تدين تدان فكما تفعل زوجة بعض الأبناء مع أمهاتهم فستجده هذه المرأة من بعض زوجات أبنائها فالجزاء من جنس العمل هذا أولا .

أما إن كانت الزوجة محسنة لأم زوجها وتعاملها معاملة الوالدة ومع ذلك تسيء إليها وتُحرِّض ولدها عليها فهي مسيئة في ذلك ظالمة للزوجة والظلم ظلمات يوم القيامة وعواقبه وخيمة وآثامه كبيرة فالزوجة كما تغار من أم زوجها وتريد زوجها خالصا لها فكذلك بعض الأمهات تريد ذلك إذ أنها بين عشية وضحاها خرج ولدها من تفرُّغ كامل لها لامرأة ثانية لذا الواجب على الجميع تقوى الله تعالى والصبر ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ).