هل ادخل في حكم النامصة ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم بنات
اتمنى اللي عندها علم تفيدني بهالموضوع
انا رحت لمشغل وشلت شعر وجهي بالشمع
المهم وانا اصلا عندي شعر بين حواجبي
فلما جت تسويلي قلتلها بس شيلي الشعر اللي بين الحواجب
ولاتقربين الحواجب مممرة
قالت طيب
راحت شالت الشعر اللي بين الحواجب والشعر اللي ببداية الحواجب
وعرفت هالشي بعد ماطالعت بالمراية
حسيت ان الحواجب صارت مرتبة ومحددة اكثر وكأنها منمصة
وخففففت اني اكون دخلت بحكم النامصة
وهذا شي وربي خارج عن ارادتي
انا قصدت الشعر اللي بين الحواجب فقط
لكن انصدمت من النتيجة
وش اسوي خايفة طمنوني
12
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لحن الحب M
لحن الحب M
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

والله مدري انا قبل ما اشيل شعر وجهي نبهتها حواجبي ما توصليلها المهم لمن قربت من الحواجب قلتها انتبهي نبهتها مرتين

قالت لا تخافي ترا مو اول مره اسوي المهم رجعت البيت احس حواجبي كانها مرتبه مدري هي شالت ولا انا اوسوس

ان شاء الله ما يكون لنا ذنب
ومضة قلم
ومضة قلم
الي سمعت انو اذا كان الشعر الي بين الحاجبين ملفت للنظر يعني كثيف ومشوه الوجه يجوز ازالته غير كذا لا يجوز

بقصد انك ترتبين حواجبك

واتأكدي من شيخ افضل
الأقحوانية
الأقحوانية
إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
حـــ ن ــــــــان
الشعر الي بين الحواجب ابعديه انتي بنفسك سهل ما يحتاج ولا هو متعب
لان المشاغل ما عندهم امانة وتسوي على كيفها
القــــرآن في قلبي

ما حكم قصِّ شعر الحواجب وليس نتفها ؛ وذلك لكثافة الحواجب ؟
أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله- على


الجواب : لا يجوز أخذ شيء من الحواجب ، لا بقصًّ ولا نتف ولا حف ؛ لأن هذا من النّمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فَعَلتْه ، فهو من الكبائر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة