حقوق الزوجة على زوجها لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس با الحرم النبوي

ملتقى الإيمان

حقوق الزوجة على زوجها

لفضيلة الشيخ :
محمد المختار الشنقيطي
(المدرس بالحرم النبوي الشريف)





بسم الله الرحمن الرحيم





أيها الأفاضل والفضليات أعضاء وزوار هذا الملتقى من أمة محمد
هذه محاضرة بين أيديكم عن حقوق الزوجة لفضيلة الشيخ العلامة:محمد بن محمد المختار الشنقيطي – المدرس بالحرم النبوي الشريف – حفظه الله
وهي من ضمن دورته في فقه الأسرة جزاه الله خيراً ونفع به وآتانا ما آتاه وزيادة

وقد سبق ووضعت محاضرته عن حقوق الأبناء
وسيلي هذه المحاضرة ثلاث محاضرات أخرى -إن شاء الله- كلها تتعلق بفقه الأسرة في نفس الدورة العلمية التي خصصها فضيلته لذلك.





قال حفظه الله:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. أما بعد:

فلا زال حديثنا موصولاً عن الحقوق الزوجية، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها، وفي هذا المجلس سيكون حديثنا إن شاء الله عما أوجب الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته






وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه عدل بين الزوجين، فأمر الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحداً منهما بالأمر، حتى لا يكون ظلماً للآخر: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .





فرض الله على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم، هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، قال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً) ،





ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) ، فهي الحقوق العظيمة التي فرضها الله على زوجٍ يخافه ويتقيه، ويعلم علم اليقين أنه محاسبه ومجازيه





هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة والطمأنينة، وشعرت المرأة بفضل الزوج، وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده





وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهانة والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها، حتى أنها ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها على وجهها؛ بسبب ما ينتابها من الوساوس والخطرات، وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والأذية.





ولذلك قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج؛ لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل، ولا أين تذهب، وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها.





وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلق، وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها يستطيع أن يصبر ويتحمل، ولكن المرأة لا تستطيع ذلك.





ولهذا قال العلماء: ظُلم النساء في حقوقهن عظيم، والمرأة إذا ظُلمت ضاقت عليها الأرض بما رحبت، فتحس أنها قد فشلت في حياتها، وأنها لا مفر لها من هذا البلاء،





وليست كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه، ولهذا يكون مفرها إلى الله، وشكواها إلى الله، وتبث حزنها إلى الله، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً.





ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادلة، وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات





قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (إني لمن وراء الستر يخفى عليّ بعض كلامها، وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبة ، إلى الله أشكو ثعلبة ، قالت: فسمعها من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات!).





فالمرأةُ إذا ظُلمت وضيّق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله، بل يبلغ ببعض النساء أنه يضيع حقها، وتضطهد في بيتها، وتُظلم من زوجها، ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها وفاءً لبعلها وزوجها، وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله؛ لأنها تحبه ولا تريد السوء له





وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية؛ ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عز وجل.





هذه الحقوق التي فرضها على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع، فكان مما قال: (اتقوا الله في النساء). ......


أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن: فهو حق النفقة.






وهذا حق دلّ عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع:





قال الله في كتابه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا






(ذو سعة) يعني قدرة، سعى وسعة، (من سعته) أي: مما أعطاه الله عز وجل عليه ووسّع عليه من المال، ينفق إذا كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه، وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره، هذه الآية الكريمة





يقول العلماء فيها أمران:





الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله: (لينفق) فالنفقة واجبة.





وأما الأمر الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنياً فينفق نفقة الغني.





فذو سعةٍ من سعته: ذو الغنى من غناه، وذو الفقر من فقره في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، فهذان أمران: النفقة واجبة، وعلى الغني على قدر غناه، وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله





وكذلك أوجب الله النفقة في قوله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ





فأخبر سبحانه أن الرجل له فضلٌ على المرأة بالقيام بنفقتها.





وثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنفقة والحث عليها، ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها، حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها،





قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنها، فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلٌ شحيح مسّيك، أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، قالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح مسّيك) أي: رجلٌ شحيح، ويمسك المال، فإذا أنفق لا ينفق نفقةً تكفيني





وكذلك أيضاً: مسيك، أي يخاف على ماله.





يقول بعض العلماء: لعلّ هنداً تجاوزت في الوصف؛ وذلك أن هنداً كانت من الأثرياء ومن بيت غنىً، ولذلك قالت: (رجلٌ شحيح مسّيك) فبالغت في الوصف.





وقال بعض العلماء: لم تبالغ، الذين قالوا: إنها بالغت في الوصف، قالوا: إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، ولذلك قالوا: لم يعط لها الأمر بدون تقييد، والذين قالوا: إنها قد اشتكت من ضيق يد أبي سفيان ، قالوا: إن هذا يؤكد أنها ظُلمت لقوله: (خذي)





وهذا هو الصحيح، أعني الوجه الثاني، وعلى هذا لما قال لها: (خذي من ماله) دلّ على أن المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة.





وأما الدليل الثاني من السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم على نسائكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم: أن لا يوطئ فرشكم من تكرهون، وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون





وأما حقكم عليهن: أن تحسنوا إليهن في طعامهن وفي كسوتهم) .





(فأما حقهن عليكم) قالوا: قوله حق، يدل على أنه واجب، ولكن على الزوج، فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة ولازمة.





وفي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرأتي عليَّ؟ قال: تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي) ، فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها





وأجمع العلماء رحمةُ الله عليهم: على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف





قال بعض أهل العلم: إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسةٌ في البيت، عاطلةٌ عن العمل، والأصل في المرأة أن تقوم على بيته وأن ترعى بيته





وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنّ عوان عندكم) عوان: أي أسيرات،





قالوا: ولذلك أُمِرَ الرجل أن يقوم بالإنفاق على المرأة من أجل هذا.





أما الأمر الآخر الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة: فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كلٌ منهما الآخر





فالمرأة يستمتع بها الرجل، قال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه.





ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليها





ونصّ بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشاً للرجل، فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء، والقيام بحقوقهن





وهذه النفقة فيها مسائل:





المسألة الأولى: ما هي أنواع النفقة التي ينبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته؟


والمسألة الثانية: ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي أن يتقيد بها الرجل، بمعنى: أن يؤديها على سبيل اللزوم، وإذا أداها برئت ذمته؟





أما بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن، فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج أن يراعيها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده.





الحق الأول في الإنفاق الإطعام:





فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبّه عليه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وأرضاه في خطبته في حجة الوداع فقال: (أما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن)





قال العلماء: إن عموم الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام؛ لأن الله عز وجل قيّد ذلك بالمعروف، وقيّده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوج يطعم زوجته ويقيم على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيه، والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة





وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل





قال العلماء: يلزمه أمران:





الأمر الأول: الطعام وما يحتاج إليه لاستصلاح الطعام فيطعمها، فيكون الطعام كحبٍ ونحو ذلك وما يؤتدم به الطعام، فهذا كله لازمٌ على الزوج، ويكون مقيداً بالعرف، فإذا كان غنياً فإنه يكون طعامه مرتبطاً بطعام الأغنياء مثله، فلا يطعم الغني طعام الفقير، ولا يطعم الفقير طعام الغني، بمعنى لا يلزمه ذلك، ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك.





قال العلماء: الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام:





الأفضل الجيد، والرديء، والوسط بينهما، فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار





وإذا عدل عن الطعام الجيد إلى أردئه فإنه يكون ظالماً، وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه





كذلك أيضاً العكس، فإنه إذا كان فقيراً وسألته المرأة أو وليها أن يطعمها طعاماً أفضل من طعام مثله وألحّت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك؛ لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه، قال: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، وقوله: (من قُدِرَ) يعني: من ضيق، كما قال تعالى: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يعني: يوسع ويضيق، فقوله: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني ضيق عليه.





وهنا مسألة وهي: أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيباً، ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله، وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين:





الحالة الأولى: إما أن تكون ظروفاً قسرية تجبره على أن يقصّر في النفقة وينزل عن نفقة مثله، فهذا اغتفره العلماء، كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال، فاحتاج أن يدفع فأخذ يقسط من شهره، حتى ضيّق على أهله في طعامهم، فهذا لا إثم عليه.





الحالة الثانية: أن تكون ظروفاً كمالية؛ كأن يريد أن يشتري شيئاً، وهذا الشيء من باب الكمال: كسيارةٍ أو نحو ذلك





كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوبٍ أو نحو ذلك، يريد أن يشتري أفضل مركوب، وهذا أفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده، فيضيق عليهم في النفقة،





قالوا: إنه يكون ظالماً في هذه الحالة، وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجهٍ يضيع فيه الحق الواجب، بل عليه أن يبقى على النفقة، ويلزم شرعاً في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيه، ويُحكمُ بإثمه إذا ضيق على أهله وولده.





الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام: يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفاً، فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام، ويعتبر شرعاً ملزمٌ به، فإن امتنع أجبر قضاءً، ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها، وقد يلزم أولياءها بشرائها، وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم رحمةُ الله عليهم





بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزمٌ بها شرعاً





ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل، فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود، فمن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خاصةً إذا كان من غير ذوي اليسار.





كذلك أيضاً: ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني في الإطعام إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها





يتبع

_________________
7
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لمى الغامدي
لمى الغامدي
فالسؤال: هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدها، أم أنه يشتري الطعام لها؟





إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس، لكن إذا كانت المرأة سفيهةً بالتصرف ولا تُحسن القيام والنظر لنفسها وولدها، فإن من حقه أن يلي شراء ذلك





قال العلماء: إنه إذا كانت المرأة لا تُحسن الأخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها كان من حقه أن يأخذ النفقة، لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدها





وقال العلماء: يختلف ذلك باختلاف الناس، فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يومٍ

هذه الحقوق أعظمها وأجلّها:





حق الأمر بطاعة الله عز وجل، فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها





أن يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، وهذا الحق من أجله قام بيت الزوجية، فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح؛ لكي يكون عوناً على طاعته، ويكون سبيلاً إلى رحمته،





فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بما أمر الله، وأن ينهاها عما حرم الله، وأن يأخذ بحجزها عن عقوبة الله وناره





، أشار الله تعالى إلى هذا الحق العظيم بقوله: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى .





قال بعض العلماء: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للأمة وللرجال من الأمة أن يأمروا أهليهم بما أمر الله؛ وذلك بدعوتهم لفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عز وجل، فيكون الزوج في البيت آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر؛ إذا رأى خيراً ثبّت قلب المرأة عليه، و إذا رأى حراماً صرفها عنه وحذّرها ووعظها وذكّرها، وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطراً، وقصرها عليه قصراً حتى يقوم حق الله في بيته.





قال بعض العلماء: كان بعض أهل العلم يتعجب من هذه الآية الكريمة: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ؛ لأن الله قال فيها: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ثم قال بعد أن أمره بالصبر والاصطبار عليها: لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ، قالوا: إنه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في أهله وزوجه، ويعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله، إلا كفاه الله أمر الدنيا، فالله عز وجل يقول: لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا كأن إقامته لأمر الله طريقٌ للبركة في الرزق وطريقٌ للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على طاعة الله ومحبة الله عز وجل.





للمرأة على بعلها حق الأمر بطاعة الله؛ ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين إذا أردوا الزواج: أن يختاروا المرأة الدينة المؤمنة الصالحة؛ لأنها هي التي تقيم بيتها على أمر الله عز وجل وما فرض الله





قال صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)





قال العلماء : إنما قال : (فاظفر بذات الدين) ؛ لأنها غنيمةٌ وأي غنيمة، إن أمرها بطاعة الله ائتمرت، وإن نهاها عن حدود الله ومحارمه انكفت وانزجرت، وهذا الحق -وهو الأمر بطاعة الله- إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته، وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده، فلم تر عينك رجلاً لا يأمر بما أمر الله في بيته ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع أهله وولده إلا سلبه الله الكرامة وجعله في مذلةٍ ومهانة، وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه في أهله وولده.





أمرنا الله جل وعلا أن نقي أنفسنا وأهلينا ناراً وقودها الناس والحجارة، فمن ضيع هذا الحق سلب الله المهابة من وجهه، وسلب الله المهابة من قلب أهله وولده.





وأما إذا رأت عيناك زوجاً آخذاً بحجز زوجته عن نار الله يقيمها على طاعة الله ومرضاة الله وجدت المحبة والمودة والهيبة والإجلال، ومن وفّى لله وفّى الله له؛





ولذلك قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا .





فالذي يأمر زوجته بما أمر الله ويقيمها على طاعة الله ومرضاة الله يضع له القبول والمحبة والهيبة والكرامة





ولذلك ينبغي على الزوج أن يضع نصب عينيه أول ما يضع أن يقيم بيت الزوجية على طاعة الله وتقواه، ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتمّ الوجوه وأكملها إلا بأمورٍ مهمة نبّه العلماء عليها منها:





الأول: -وهو أعظمها- أنه إذا أراد نصيحة زوجته بأمرٍ مما أمر الله أو نهيٍ عما حرم الله





فينبغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله، بمعنى: أنه إذا وعظ زوجته فأراد أن يأمرها بطاعة الله أو ينهاها عن معصية الله لا ينطلق من جهة السمعة أو من جهة العاطفة





ولذلك تجد الرجل يقول لامرأته: فضحتيني، أو ماذا يقول الناس عني، أو نحو ذلك من محبة السُّمعة أو العواطف التي لا ينبغي أن تكون هي أساس دعوته ومحور وعظه ونصحه.





قال بعض العلماء: لا يبارك الله لكثيرٍ من الأزواج في وعظهم لزوجاتهم؛ لأنهم يعظون خوفاً على أنفسهم وخوفاً على السمعة، لكن إذا وعظ الزوج وهو يخاف الله على زوجته ويخشى أن يصيبها عذاب الله بارك الله له في كلماته، وبارك الله له في موعظته، وبلغت الموعظةُ مبلغها، وكان لها أبلغ الأثر





ولذلك أول ما يوصى به من يأمر أهله ويعظهم ويريد أن يحثهم على طاعة الله أن يُخلص لله في دعوته.





الثاني: القدوة، فإن الزوجة لا تطيع زوجها ولا تمتثل أمره ولا تعينه على أداء هذا الحق بامتثال ما يقول إلا إذا كان قدوةً لها





ولذلك الواجب على الزوج أن يهيئ من نفسه القدوة لزوجته، كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثّها على أدائه وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته؟!





كيف تطيع الزوجة زوجاً يقول لها: اتق الله، وتراه ينام عن الصلوات، ويضيع الفرائض والواجبات، وتراه لا يبالي بحقوق الناس؟!





فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة، وأحسّت أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمانٍ وقناعة، وأنه ينبغي أن تمتثله وأن تسير على نهجه؛ لأنها ترى الكلام مطابقاً للفعل فتتأثر بذلك وسُرعان ما تمتثل.





الثالث : تخيّر الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداع الله بامتثال أمره وترك نهيه، وهذا هو الذي عناه الله وأوصى به كل من يعي، فقال سبحانه : وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا





فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخيّر أفضل الألفاظ وأحسنها، والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيباً أو ترهيباً، فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثّها بالترغيب، وإن كان تستجيب بالترهيب حثّها بالترهيب وخوفها، ويكون ذلك بقدر مع الإشفاق وخوف من الله عز وجل.





هذه الأمور إذا تهيأت ينبغي أن يسلم الزوج من ضدها، مما ينفِّر من قبول دعوته، فالكلمات الجارحة، والعبارات القاسية: أنتِ لا تفعلين، أنت عاصية، أنت كذا، فهذا لا ينبغي





بل ينبغي على الزوج إذا وعظ زوجته خاصةً عند الخصومة أو عند الخطأ والزلل أن لا يفجر في قوله.





قال العلماء: الفجور في القول أن يبالغ في تقبيح وصفها، فيصفها بأشنع الأوصاف، وهي لا تستحق ذلك الوصف، وهذا هو من شأن النفاق، فإن المنافق إذا خاصم فجر، فبعض الأزواج إذا رأى أقلّ تقصير من زوجته حمّل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف، وقرع زوجته بأشنع العبارات وأقساها وأقذعها





فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأثرت، فإن القلوب تتأثر بالكلمات الجارحة، ولو كان الرجل مستقيماً وعلى طاعة الله فإنه يتأثر





ولذلك ينبغي على الزوج أن يتحفّظ وأن يتوقى في الألفاظ، وهذا أصل في الدعوة إلى الله عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الأمر الذي لا يراد فعله.





الأسئـــــلة





السؤال:


هل من حق الزوجة عليّ أن أخدمها إذا احتاجت إلى ذلك؟

الجواب:


هذا السؤال يحتمل أمرين، هل من حق المرأة أن أَخْدُمها أو أُخدِمها، يعني أن أخْدُمها، يعني هو بنفسه يخدم المرأة، ويخْدِمها، بمعنى: أن يستأجر لها خدامة ومن يخدُمها.

فأما كون الرجل يخدُم امرأته إذا كانت مريضة أو كان عندها عذر، فهذا من مكارم الأخلاق، وشأن أهل الكرم والفضل أنهم يردون الجميل ويردون الإحسان، ولا يجب عليه ذلك

ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه فإنه من أفضل ما يكون، وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيرُكم لأهله) .

أما إذا كان السؤال أُخدِمها، بمعنى استأجر لها خادمةً تقوم على خدمتها، فهذا فيه نظر

قال العلماء: إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيتها، وسألت الزوج أن يستأجر لها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك، وإذا أرادت خادمة فإنها تطالب بالنفقة على الخدامة إذا أرادت أن تستخدم؛ لأن الحق متعلقٌ بها، فإذا أرادت أن تقوم بهذا الحق أصالةً قامت به، وإذا أرادت أن تقوم بها نيابةً بأن تستأجر الخدامة فإنه لا حرج

لكن إذا كانت تعمل، وقالت: أريد أن آتي بخدامة، فالزوج مخيرٌ بين أمرين: إن شاء أن يلزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت، من حقه ذلك

ويجب عليها أن تبقى في بيتها وأن تخدم بيتها وأن تقوم عليه بالمعروف؛ لأن هذا هو الأصل، وهذا هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس

أن كل امرأة مطالبةٌ بخدمة بيتها، وأن عملها الأصلي والذي فرضهُ الله عليها وأوجبه عليها من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها

قال صلى الله عليه وسلم: (والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها)، ثم قال: (فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته)، فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها.

قال العلماء:
لو اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لها ذلك، قال جمعٌ من العلماء: لا يلزمه هذا الشرط، ومن حقه أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق عليها بالمعروف، من حقه

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج) فقالوا: هذا محلها أن لا يتضرر، والمرأة إذا خرجت من بيتها بالفطرة والجبلة فسيتضرر الرجل، وخاصةً إذا كان عنده ولد، وقد يرضى في حال العقد، لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامةٍ وأخرى، وكيف يتعرض الأولاد للضرر، وكان في حسبانه أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأته، فإذا بالظنون يخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة فمن حقه أن يمتنع في أي يوم شاء

وهذا كما ذكرنا؛ لأن الأصل أنها مطالبة في البقاء في بيتها، وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج، وأما إذا لم يرض به الزوج فمن حقه أن يردها إلى الأصل، وأن يلزمها بهذا الأصل، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

ولذلك من جهة كونه يُخدِمُها لا يلزمه.

لكن إذا كانت المرأة مثلها يُخْدَم، وجرى العرف أن مثلها يُخْدَم، كان غنياً -الرجل غني- والمرأة من ذوات الغنى واليسار، فمذهب بعض العلماء: أنه إذا كانت من ذوات اليسار، وجرى عرفها أنها تخْدَم يلزمه أن يُخدِمَها، وأن يستأجر لها من يخدمها

والأصل ما ذكرناه، الأصل أن المرأة هي التي تقوم بالخدمة

وهل رأت عيناك كمثل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هنّ اللاتي كنّ يخدمن بيوتهن، وهنّ اللاتي كنّ يقمن برعاية البيت وحقوق البيت على أتم الوجوه وأكملها

حتى كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تتأوه من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمةِ بيت بعلها، ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدرهن، أبداً

بل كان سبباً في رفعتهن واستقامت أمور المسلمين، لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت، ورعين البيوت كما ينبغي، وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الأمور

فإذا اختلفت الفطرة واختلت فإنه حينئذٍ قد تضيع حقوق؛ ولذلك كونه يلزم بإخدامها هذا ليس بواجب، وإذا جرى عرفٌ يضر بالرجل ولم يجد الخدمة على الوجه المعروف كان من حقه أن يمتنع، فمحل الرجوع في العُرف أن لا يتضرر.


وليس بالمفيد جري العيد بُخلف أمر المبدئ المعيد فالعادات والأعراف إذا أدت إلى الإضرار بالزوج أو إلى ضياع الأولاد كان من حق الزوج أن يعتذر عن ذلك، وأن يتمنع منه.


والله تعالى أعلم.







السؤال:


ما توجيهكم لرجلٍ يكثر السهر خارج بيته، بل لا يأتي للبيت في الغالب إلا للأكل والنوم، وقد ضيّع بذلك حقوق زوجته وأبنائه، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:


هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة، وسيكون حديثنا إن شاء الله عنها في الغد؛ لأن الحقوق الزوجية منها الحق الخاص، ومنها الحق العام، فالحقوق الخاصة: ذكرناها حق الرجل وحق المرأة. وفي الغد إن شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش، الحقوق المشتركة بين الزوجين. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن ييسره.




السؤال:

زوجي يجبرني على كشف وجهي أمام إخوانه لإرضائهم، وإذا رفضت ضربني وأهانني، فما نصيحتكم لذلك، وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب:


على الزوج أن يتقي الله، وأن يأمر بما أمر الله وأن ينهى عما نهى الله عنه، ولا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة بالمعروف) ، ولذلك لا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر.

ومن حق المرأة إذا أمرها الزوج أن تكشف وجهها أمام الأجانب أو أمام إخوانه أو أعمامه أو أخواله من غير ذوي المحارم من حقها أن تمتنع، ولا سمع له ولا طاعة

بل ولا كرامة له؛ لأن الزوج الكامل يغار، ولا يكون ديوثاً يفتح أبواب الفتنة على نفسه وأهله وزوجه

بل إذا رأى المرأة الصالحة ثبتها وأعانها واتقى الله فيها.

ولذلك لا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في مثل هذه الأمور ونحوها من المنكرات التي تقع بحكم عادة أو تقليد، بل عليها أن تطيعه بما أمر الله، وأن تجعل بينها وبين بعلها في السمع والطاعة شرع الله، فما أمر الله به تطيع، وما خالف شرع الله ذكرته وقالت له: اتق الله، هذا لا يجوز، وبينت له أنه حرام

فحينئذٍ إذا استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فإنها لا تطيعه، وعليها أن تمتنع، وأن تصر على ذلك، فإن الله يعينها

وما استدام إنسان ولا ثبت على خير إلا ثبّته الله؛ لأن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، وكما ثبتهم في أشد الأحوال وأشد الأمور وهو عند السؤال والموت فإنه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك.


ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته، وأن يبلغنا أعالي الدرجات في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




ملتقي أهل الحديث

والدال على الخير كفاعله


__________________

نقلته لكم
والدال على الخير كفاعله
ومن استطاع أن ينشر ما ننقله فجزاه الله خيرا
cach girl
cach girl
جزاك الله خير
لمى الغامدي
لمى الغامدي
الحمد الله
كشتي عنوان سعادتي
جزاك الله خيرا
اذكري الله 2
اذكري الله 2
جزاك الله خير وبارك فيك