~<روووز>~

~<روووز>~ @ltrooozgt_1

عضوة مميزة

فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس

الحمل والإنجاب



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من باب التعاون وتسهيل البحث على اخواتي
جمعت لكم الفتاوى المتعلقة بالطهارة من الحيض والنفاس ..واللي كثير يسالون لما يطهرون ايش يصلون تفضلو

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:

-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاةفعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :


" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر "










** وهذي فتوى في حكم اذا انقطع الدم في فترة الاربعين ؟؟؟؟؟؟؟؟
وضعت طفلاً منذ: 40 يوما، وبعد 33 يوما توقف الدم وكانت هناك إفرازات صفراء ثم انقطعت عند اليوم 35 تماما، تطهرت وصمت ثلاثة أيام نظيفة، ثم وجدت إفرازات بنية اللون لا رائحة لها تختلف عن الدم العادي فاغتسلت منها وأكملت الصيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعدذلك بيوم، ولا أعلم حكم هذه الأيام، وهل تقضى بعد ذلك؟ والآن، هل أصلي وأصوم أم لا؟ وما حكم الجماع في هذه الأيام؟. وشكراً.


الإجابــة










الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.

انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 123150.

ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.

والله أعلم.






نفعني الله واياكم بما نقلت
*** أرجو التثبيت لاهمية الموضوع
لكل عضوة وزائرة
44
47K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

رشيقة الجميلة
رشيقة الجميلة
جزاك الله. خير
حكايه امل22
حكايه امل22
جزاك الله خير
yasmona
yasmona
جزاك الله خيراً ووفقك لما يحبه ويرضاه
الفراشه المبخوته
جزاك الله خيرا
$$شيهانة الخير$$
$$شيهانة الخير$$
بارك الله فيك