ناني 2011

ناني 2011 @nany_2011

عضوة جديدة

شروط كفالة اليتيم

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم
اتمنى من الجميع مساعدتي في موضوعي هذا ولكم الأجر إن شاء الله
انا ارغب بكفالة وتربية يتيم لكن اود معرفة الاوراق والشروط المطلوبة
واود بكفالة لقيط معه
اود ان اعرف هل أجركفالة اللقيط مثل اجر كفالة اليتيم
ياريت اللي عندها تجربة في هذا الموضوع تساعدني
واللي عندها معلومات ترد علي ضروري يابنات الموضوع مهم لاتحرموني من الأجر
4
12K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

سراب احلام
سراب احلام
ادخلي الربط هذا و ان شاء الله تلقين الخطوات
و تعرفين الطريقه


http://www.ensan.org.sa/home/


الله ييسر لك و يكتب لك الاجر
ناني 2011
ناني 2011
جزاك الله خيرا اختي الفاضلة وجعله في مواااااازين حسناتك
حملة اليتيم
حملة اليتيم
هـم أطفال شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يوجدوا في الحياة مجهولي النسب دون أن يعرفوا من هم آباؤهم. أي أنهم ولدوا أو وجدوا في ظروف غامضة وغير معروفة تعذر معها معرفة إلى من ينتسبون.
ومجهول النسب الذي لا يعرف له أما ً ولا أباً وحرم من عطفهما وحنانهما ودفء الأسرة الطبيعية يعد يتيما أيضاً، بل حالته من أشد حالات اليتم لأن اليتيم في اللغة والاصطلاح هو من فقد أباه. أما مجهول النسب فهو الذي لا أب له ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا قريب . وبالتالي لا حقوق نسب ولا نفقة ولا ميراث ...
هؤلاء المجهولون حرموا حرماناً عاماً ، وحاجتهم إلى الرعاية والعناية شديدة جداً بصفتهم أيتاما، والأجر في ذلك عظيم كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله في الفتوى رقم (20711) بتاريخ 24/12/1419هـ
وجاء فيها :

(إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري ).
هذه الفتوى وجدتها عسى ان تفيدكم
اللقيط:

مولود حيّ نبذه أهله لسبب من الأسباب، كخوف العيلة أو الفرار من تهمة الزنا أو ما شاكل ذلك.


حكم التقاطه:

والتقاط اللقيط مندوب إليه شرعاً يثاب فاعله إذا وجد في مكان لا يغلب على الظن هلاكه لو ترك، فإن غلب على الظن هلاكه لو تركه كان التقاطه فرضاً عليه بحيث يأثم إذا لم يأخذة، لأنه مخلوق ضعيف لم يقترف إثماً يستحق عليه الإهمال، وإنما الإثم على من طرحه أو تسبب في وجوده من طريق غير مشروع.

الأحق به:
وملتقطه أحق الناس بإمساكه وحفظه، لأنه الذي تسبب في إحيائه، وليس للحاكم ولا لغيره أن يأخذه منه جبراً عنه إلا إذا تبين أنه غير صالح للقيام برعايته.

والإسلام الذي حرم التبني عُني بهذا اللقيط:
فأوجب التقاطه وحرم إهماله وتضييعه، واعتبره مسلماً حراً إذا وجد في دار الإسلام أو التقطه مسلم من أي مكان.


ترتيب الجزاء العظيم لمن أكرم اليتيم:
قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا *عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} (الإنسان/5 ـ 12).

هل بالضرورة أن يكون اللقيط ابن غير شرعي ؟؟؟؟
ويبدو لكثير من الناس لأول وهلة أن اللقيط هو ابن الزنا وأنه لا أهل له ولا عشيرة، وهذا خطأ لاحتمالات كثيرة .. وقد يكون من ضمن هذه الأسباب ما يلي :

· أن يكون الولد ثمرة زواج عجزت الأم عن إثباته، أو أن يكون من إفرازات زواج المسيار حيث يشترط الطرفان أو أحدهما عدم الإنجاب ، فإذا حدث الحمل حدثت المشكلة ثم السعي لحلها بالتخلص من الولد خشية تبعات هذا الأمر التي ستنعكس على الطرفين دون التفكير في مصير هذا الطفل.
· قد يكون الولد مسروقا وهو في المهد في غفلة من أهله؛ بقصد الإيذاء أو لغرض الاستغلال أو لعدم إنجاب الأطفال، ثم ندم الفاعل وخشي أن يكشف أمره فيتورط، فألقاه في مكان ما تخلصا منه.
· قد يكون الأب مصابا بمرض الشك تجاه زوجته أو قد تكره الزوجة زوجها كرها شديدا بسبب فساده وانحراف أخلاقه أو إيذائه لها فتفارقه وهو لا يعلم بحملها ...فيقوم هذا الزوج بالتخلص من الطفل ظنا منه أنه ليس ابنه ... وتقوم المرأة بالتخلص من الطفل لتقطع آخر ما كان يربطها بذاك الرجل .. !! دون التفكير في مصير الطفل الصغير ...
· · قد تمرض الأم مرضا مزمنا مع عدم وجود العائل وضيق الحال وكثرة الأطفال فتتركه في المستشفى. ·أو أن يترك الطفل لسبب آخر غير الأسباب التي ذكرت كأمثلة فقط ، وغيرها كثير وغامض وفي غاية التعقيد حيث يصعب حصره.
وهدفي من كل ما ذكرت أنهم ليسوا بالضرورة أبناء غير شرعيين كما يعتقد الكثيرين منا ...



سؤال مهم : هل تعدل كفالة اللقيط ومجهول النسب وتربيته نفس أجر كفالة اليتيم التي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ؟؟
الجواب :

هؤلاء المجهولون حرموا حرماناً عاماً ، وحاجتهم إلى الرعاية والعناية شديدة جداً بصفتهم أيتاما، والأجر في ذلك عظيم كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله في الفتوى رقم (20711) بتاريخ 24/12/1419هـ وجاء فيها : (إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري ).
السؤال
ماهوالفرق في الأجـر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيراً

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187
وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة،
والله أعلم.


الشررررسه
الشررررسه
جزاك الله خير