فتاوى تتعلق صلاة المراة الحامل عند الولادة

الحمل والإنجاب

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



اخواتي بعد تصفحي للمواضيع العديدة في قسم الحمل والولادة واطلاعي على قصص الوالدات
وجدت ان كثير من النساء تصلي وقد نزل معها دم قبل الولادة ولم تتوقف الا بعد خروج الطفل فارتبت في نفسي في ولادتي من بدا نزول الدم معي توقفت عن الصلاة فقمت بسؤال احد الشيوخ في جامعه الامام سعود لااذكر اسمه وكان يلقي محاضرة في احد المنتديات عن هذا الامر وكان سؤالي متى تتوقف المراة الحامل عن الصلاة بعد خروج الطفل ام عند نزول الدم قبل الولادة فاجاب ما ان يخرج الدم قبل الولادة تتوقف المراة عن الصلاة

وللافادة اكثر قمت بجمع عدد من الفتاوي تتعلق بامور الصلاة عند المراة حال الولادة

وهذه الفتاوي من موقع اسلام ويب مركز الفتوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال

هل خروج الدم قبل موعد الولادة يعد نفاساً مع عدم وجود آلام الولادة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلابد من معرفة أن النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، فبخروج دم النفاس يلزم المرأة أن تمتنع عن الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف بدون حائل، كما يحرم على الزوج وطؤها حتى تطهر، وهذا الدم سواء خرج عند الولادة أو قبلها ولو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهو دم نفاس.
قال الإمام ابن قدامة: فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك، فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس، لبعده من الولادة، ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. الكافي (1/85).
ودم الفساد هو ما يعرف بالاستحاضة، وهو لا يمنع ما ذكر من الصلاة، والصوم..الخ.
لكن يلزم من خرج منها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.
والله أعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال





أنا الآن في نهاية النفاس.. وأسأل عن الأربعين هل تبدأ من يوم الولادة أو من وقت نزول الدم؟ (لأنه نزل الدم قبل الولادة ب 3 أيام)، وهل عندما أكمل 40 يوما أصلي حتى لو لم أر الطهارة؟ علما بأنه في نهاية النفاس نزل معي مثل دم الدورة .. هل أنتظر عندما أرى الطهارة وتكون دورة أوأصلي مع وجود الدم وعدم رؤية الطهارة؟

شاكرة لكم ..وآسفة على الإطالة.. ولو لم أكن مضطرة لما أرسلت لكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نرحب بأسئلتك سواء اضطررت إلى ذلك أم لا، وجزاك الله خيرا لحرصك على تعلم أمور دينك، وأما عن السؤال فمدة النفاس المعتبرة شرعا تبدأ بنزول الدم الخارج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة كما بينا في الفتوى رقم: 11379.

وأكثر مدة دم النفاس أربعون يوما عند أكثر العلماء، وإذا انقضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فإن صادف ذلك زمن عادتها ولم يجاوزها فتعتبر حيضا.

وإن كان في غير وقت العادة فهو دم استحاضة تكون المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 49899،والفتوى رقم: 16969.

والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للمرأة الحامل في شهرها الأخير بعدما فقدت ماء الطفل ولا تزال تفقده قبل الولادة أن تصلي ؟

وجزاكم الله خيرا .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حكم نزول الماء من المرأة، فالجواب أن خروج الماء المذكور من المرأة قبل الولادة لا يمنع الصلاة ولا غيرها من العبادات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال

السلام عليكم
زوجتي قبل الولادة بيومين خرج منها سائل يميل إلى الصفرة وهو الماء الذي ينزل قبل الولادة. فقطعت
الصلاة ولم يأتها المخاض إلا في اليوم الثالث.
هل عليها القضاء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الخارج من زوجتك هو الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فالعلماء مختلفون فيه، هل هو نفاس أم لا؟
وذكر الإمام السعدي في فتاواه : "أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس"
إما إذا لم يكن دماً فإنها لا تقطع الصلاة ولا الصوم، وهذا الماء الذي يميل إلى الصفرة -كما ذكر في السؤال- لا يمنع الصلاة ؟
وعليه، فإنها تقضي ما تركته من الصلوات لأنها تركتها بغير حيض ولا نفاس.
والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال

ما الحكم بالنسبة لامرأة جاءتها آلام الولادة واستمرت معها من وقت صلاة العشاء وحتى أذان المغرب من اليوم التالي، حيث تمت الولادة أخيراً ولم تستطع أن تصلي تلك الصلوات اضطراراً، فهل تقضيها بعد فترة النفاس، أم ليس عليها قضاؤها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد عرف الفقهاء النفاس بأنه دم يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، ويتعلق الحكم من حيث ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام على خروج هذا الدم.

وعلى هذا؛ فإن صحب هذه الآلام خروج لدم النفاس، فلا تقضي هذه المرأة الصلوات التي تركتها بعد خروج الدم، وإن لم يصحب هذه الآلام خروج دم النفاس فلا تسقط عنها الصلاة، بل الواجب عليها أن تصلي ما دامت تعي وتدرك، وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة والحالة هذه فقد أخطأت في ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي هذه الصلوات التي تركتها بدون مسوغ.

والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واللي حابه تستفيد اكثر وخاصه في امور الطهارة بعد النفاس

هذا رابط الفتاوي

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=1316&startno=0
23
31K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لألئ الذكر
لألئ الذكر
جزيتي خيرا
كحيله.
كحيله.
جزاك الله خير
ريفااااان
ريفااااان
جزاك الله خيرا
حديقة أزهار
حديقة أزهار
الله يجزاك خير
ليالي هادئه
ليالي هادئه
الله يجزاك خير