*هبة
*هبة
مرئيات الحج لذوى الاحتياجات الخاصة


http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=vdm
القــــرآن في قلبي
فتاوى الحج لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
دار ابن خزيمة


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .

فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينه قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.

ندعو الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.

حكم وضع الطيب على الإحرام

سؤال: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النبية والتلبية؟


الجواب: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطيب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: {لا يلبس شيئاً من الثياب مسته الزعفران أو الورس}. فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

الأشياء التي يتجنبها المحرم

سؤال: ما هي الأشياء التي يجب أن يتجنبها المحرم؟



الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الضعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع عنها المحرم حتى يتحلل، وبالتحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع.

كشف الكتف

سؤال: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟

الجواب: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً، ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حالة طواف القدوم خاصة، أي أول ما يدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً فهذا خلاف السنة، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً، ولو وضع الرداء ولم يسترها وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.


تحديد المخيط من اللباس

سؤال: ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟




الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي ، لما سئل عما يلبس المحرم قال: { لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين } وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.

ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نُسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطب الناس بعرفات، فقال: { من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين } ، ولم يذكر القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب أو القفازين، لأن النبي ، نهانا عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عن الرجال الأجانب كالخمار ونحوه، والله ولي التوفيق.

إذا أحصر الحاج بعد الإحرام

سؤال: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه ماذا يلزمه؟

الجواب: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصره لقول الله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . ولأن النبي لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم رحل وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء ولا هدي ولا غيره، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي : { حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني }.

تقديم الطواف والسعي قبل الرمي والوقوف بعرفة

سؤال: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لايجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر، وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أفضت قبل أن أرمي، قال: { لا حرج }، فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل ولا سيما إذا كان من العجزة ونزلوا في آخر الليل كالنساء أو أمثالهم جاز لهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك ولا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف الطواف الأخير كما فعل الرسول ، حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه ثم تطيّب، ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قّدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق كل ذلك مجزئ بحمد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سُئل عن التقديم والتأخير فقال: { لا حرج، لا حرج }.

حكم استلام الركن اليماني أو الإشارة إليه

سؤال: ما حكم المسح أوالإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف؟ وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة، ولا يقبله ويقول: بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، أما مع المشقة فلا يشرع استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، كما أوضحت ذلك في كتاب (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)، أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي ، أن يختم كل شوط وهو الدعاء المشهور: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار }. وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة، والله ولي التوفيق.

حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

سؤال: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حالة الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن؟



الجواب: لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً أخّر طواف الإفاضة فإذا عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزؤه عن طواف الوداع، وإن طافهما (طواف الإفاضة وطواف الوداع) فهذا خير إلى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك وليس عليه بعد ذلك طواف وداع، أو نوى بطوافه الطواف عنهما جميعاً طواف الإفاضة وطواف الوداع أجزأه ذلك.

حكم تأخير الطواف ورمي الجمرة الكبرى

سؤال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وكذلك رمي جمرة العقبة؟ هل يجوز تأخير رميها وبقية الجمرات عن مواعيدها؟

الجواب: طواف الحج (الإفاضة) وقته واسع فله تأخيره إلى الثالث عشر أو إلى آخر الشهر ما دام في مكة، أما الرمي فيجوز له أن يؤخره إلى آخر نهار اليوم الثالث عشر فيرميه كله في ذلك اليوم مرتباً، فيبدأ برمي جمرة العقبة بسبع عن يوم العيد، ثم يرجع إلى الصغرى فيرميها بسبع عن اليوم الحادي عشر، ثم الوسطى كذلك ثم جمرة العقبة كذلك، ثم يرجع فيرميهن عن اليوم الثاني عشر ولا شيء عليه للعذر.

حكم الوقوف بعرفة

سؤال: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريباً منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟

الجواب: إذا لم يقف الحاج في عرفه وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي : { الحج عرفة } فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم ليلة النحر، هذا هو المُجمع عليه بين أهل العلم.

أما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.

حكم من انصرف من عرفة قبل الغروب

سؤال:ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟



الجواب: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم.

من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل

سؤال: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟

الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويظهر منه الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل حتى يتم حجه.

ما ضابط المبيت بمزدلفة؟ وما الحكم إذا تعذر؟

سؤال: ما هو ضابط المبيت في مزدلفة وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط، فما حكم حجه؟

الجواب: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإذا كمل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفر حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ومن يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل، لأن الرسول ، رخّص للضعفة من أهله في ذلك، أما هو ، فبات بها وصلّى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة، وهلله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إلى منى، والأكمل للحاج التأسي به ، في ذلك، وللضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم، ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكاً أو نسيه فيهرق دماً، ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وأعدل الأقوال أنه واجب من الواجبات في الحج يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غير عذر شرعي.

حكم المبيت بمزدلفة

سؤال: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟



الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يبت الحاج بها يلزمه فدية، (أي دم يُذبح لمساكين الحرم)، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر، مكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.

الاستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض أو نحوه؟



الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجر عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليها من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.

حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر

سؤال: ما حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟



الجواب: الوكالة لا تجوز إلا على علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة لقوله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ . فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس، والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب، وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمّان: دم عن ترك الرمي يُذبح في مكة، ودم عن ترك طواف الوداع يُذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزؤه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار، فلا يطاف للوداع قبل الرمي لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) .

وقت رمي الجمار والرمي ليلاً

سؤال: متى يبدأ وقت رمي الجمار، جمار أيام التشريق الثلاثة؟ وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { كان رسول الله ، يسأل يوم النحر بمنى فيقول: { لا حرج } فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال:{ اذبح ولا حرج }، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال:{ لا حرج } فهم يقولون إنه إذا كان رسول الله ، قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث أن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر، فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً، فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل؟

الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابر قال: { رمى رسول الله ، يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال }. وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: { كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا } وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف، وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل، لأن السائل سأل النبي ، نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل، أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.

حكم المبيت خارج منى

سؤال: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟



الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه.

حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر

سؤال: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى؟ أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟




الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.
القــــرآن في قلبي
حكم من ترك طواف الوداع

سؤال: ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟

الجواب: حجه صحيح بإجماع أهل العلم، ولكن فيه نقص يجبر بدم، لأن طواف الوداع واجب في أصح قولي العلماء، لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض }.

هل يشترط للإحرام ركعتان؟

سؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟

الجواب: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول ، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال : { أتاني آتي من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }. وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس هذا في نص، فإن قول: { آتاني من ربي آت وقال: صل في هذا الوادي المبارك } يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص ركعتي الإحرام وإنما يدل على إنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
القــــرآن في قلبي
الإحرام في الثياب للمرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت ؟


الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام، كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة، بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها، لكنها تركت الأفضل.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.


امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم ؟

الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز، يذبح في الحرم المكي، ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.


حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها

سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها ؟

الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟ لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس، لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.


حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟

الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم - ذكراً أو أنثى - شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.

سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟


الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه؛ أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في روايته عنهم .


ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.


حكم تناول حبوب منع الحيض

سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر ؟

الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.

سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟


الجواب: أ ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل:( صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ) رواه البخاري في الصحيح، أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟


بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم.


سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم ؟


الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: ( أحابستنا هي؟ ) فلما أُخبر أنها قد أفاضت، قال: ( انفروا ) لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - وآخرون من أهل العلم.


حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء

سؤال: سافرت امرأة إلى الحج، وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك ؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.


من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض، والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة، ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة ؟


الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أُخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض، قال:( أحابستنا هي؟ ) فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: ( انفروا ) متفق عليه، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه. وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها. أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) والله ولي التوفيق.


حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق ؟


الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.


إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.


والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.


الاستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه ؟

الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي، وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد و ابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسول الله، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } (البقرة:195) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار ).

حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام

سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي، وأطوف بهن وقيل إن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة ؟ جزاكم الله خيراً .


الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط، وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة، ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.


إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام

سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟


الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.


وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح - دم فساد - تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.


حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض

سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها ؟

الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.


وإن كان لها زوج، لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم، وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات، فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتها جميعاً.
ورررردة بذاالدنياا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بصحه وعافيه ارقام حملات وشركات الحج لهذا العام حملة العيتاني 0565966664 حمله - الاجور للحج والعمرة 014322178 - 014330141 حملة - اجياد حج وعمرة 014024759 حملة - الاحسان - حج وعمرة 014270088 – 014500566 - 014566157 حمله-الاحسان - حج وعمرة 014784721 – 014500566 - 014503329 حمله - الاحسان للحج والعمره 014566157 – 014532168 - 014532268 حملة احمد بن حنبل للحج والعمرة 014133300 - 014244966 حملة - احمد الراجحي حج وعمرة 014747813 حملة الاخيار للحج والعمرة 012489536 – 012861445 - 012861446 حمله الاخيار للحج والعمره 014288065 - 014201315 حمله -الاسراء - حج وعمرة 014144191 حمله- الاسلام - حج وعمرة 014028438 - 014028438 حمله الاسواف - حج وعمرة 014044401 - 014044401 حملة - الاصالة حج وعمرة 014256545 حملة - اضواء الهدى حج وعمرة 014013585 حملة - اضواء يثرب حج وعمرة 014029922 حمله الاعتصام - حج وعمرة 014564249 حمله الافاضه للحج والعمره 053409712 – 057276340 - 054231150 حمله الافاضه للحج والعمره 014228256 - 014130842 - 012867615 حمله الافاضه للحج والعمره 014644852 - 014246382 حملة - الامام احمد بن حنبل للحج والعمرة 012863005 – 014244950 - 014246260 حملة الامام احمد بن حنبل للحج والعمره 012090574 – 014083701 - 012090572 حمله الامام - حج وعمرة 014262901 – 014013834 - 014241735 حملة - الامان حج وعمرة 014090390 حملة - الاندلس حج وعمرة 012765848 حملة قافله الاول حج وعمرة 014112409 – 014122339 - 012670031 حملة قافلة الاول حج وعمرة 014328422 – 014222709 - 014132200 حملة قافلة الاول حج وعمرة 012130155 – 012130156 - 014021283 حملة قافلة الخير حج وعمرة 014287801 – 012335155 - 012392320 حملة - القبلتين حج وعمرة 014132200 - 012661316 حملة - القدس حج وعمرة 014037249 حمله القرشي - 014778469 – 014537842 - 014537849 حملة - قرطبة حج عمرة 014092766 حملة - الكوثر حج وعمرة 014091688 حملة - لبيـك - حج وعمرة 014500563 حملة - لواء الاخلاص حج وعمرة 014033699 حملة - لواء السلام حج وعمرة 012092522 حملة - المجد حج وعمرة 012866448 حمله المحسن - حج وعمرة 014065656 حملة - المحسنين حج وعمرة 014533361 - 014020185 حملة -محمد عبدالله القرشي حج وعمرة 014504090 حمله - محمد على القرشى للحج والعمره 014500387 حمله- المروه - حج وعمرة 014068868 – 014394768 - 014068868 حمله المسعري - حج وعمرة 014773259 حمله المشاعر المقدسه للحج والعمره 052460911 – 012870751 - 014112570 حملة - معالم الرشد - حج وعمرة 014722973 حمله - مكة حج وعمرة الاسم 014602484 - 014602585 حملة - المملكة حج و عمرة 014091000 رقم الهاتف حملة - المنار حج و عمرة 014030820 – 014030820 - 014082031 حمله المنار للحج والعمره الاسم 012053000 - 014082073 حمله مواكب الاهلة للحج والعمرة 053409371 – 012635573 - 012254827 حملة - الموحدين - حج وعمرة 014043558 - 014054493 حملة - الميقات حج وعمرة 012867271 حملة - نور الاسلام حج وعمرة 0140153 - 06014050158 حملة - نور الايمان للحج والعمرة 014256004 حملة - نور الهدى حج وعمرة 014539700 - 014550523 حمله الهاجري - حج وعمرة 014114563 حملة - الهاشم - حج وعمرة 014793789 – 012674336 - 012674339 حمله الهاشم للحج والعمره 014780045 – 014556503 - 014556504 حمله الهاشم للحج والعمره 014793789 – 012335996 - 012356712 حملة الهجرة للحج والعمرة 012676838 - 014243316 حملة اليرموك للحج والعمرة 014243100 – 014243624 - 014267004 حملة اليرموك للحج والعمرة 014910526 – 012352000 - 014627277 حملة اليرموك للحج والعمرة 055230095 - 012395991 شركه بشائر الايمان حمله دار السلام للحج والعمره سابقا 056240906 – 014455911 - 014935653 شركه بشائر الايمان حمله دار السلام للحج والعمرة سابقا 055442716 - 055419096 حملة - الانساك - حج وعمرة 012304412 – 012309044 - 012309654 حمله- انوار بدر - حج وعمرة 014055593 حمله انوار الحرم - حج وعمرة 012316932 حمله انوار الرياض - حج وعمرة 014200719 حملة - الايمان - حج وعمرة 014725117 حمله البراك - حج وعمرة 014763087 حملة - البركة حج وعمرة 012768059 حملة - البلد الامين حج وعمرة 012866610 - 014708555 حملة - بندر القرشي - حج وعمرة 014550406 حملة - البيان حج وعمرة 012870801 - 014090275 حمله بيان للحج والعمره 012865844 – 012865845 - 012131744 حملة بيت المشاعر حج وعمرة البرنامج البلاتيني للحج شخصيات هامة 012177771 – 014611116 - 012800176 حمله التاج السندي - حج وعمرة 014025077 حمله التعاون - حج وعمرة 014509224 - 012328069 حملة التقوى للحج 012278465 حملة - التمتع حج وعمرة 014241282 حملة - التوحيد حج وعمرة 014112182 - 014273677 حملة - التيسير حج وعمرة 014058408 حملة - الجريسى حج و عمرة 014021458 - 8001243388 حملة - الخرعان للحج والعمره 014110079 حملة - دار التقوي - حج وعمرة 014626777 حملة دار السلام للحج 055451085 حملة - دار القمة حج وعمرة 014094144 حملة - دار المهاجرين حج وعمرة 014029166 حمله دار الموتمن للحج والعمره 012760136 – 012760137 - 014540805 حمله دار الموتمن للحج والعمره 054202075 - 014550609 حمله -الدغيم - حج وعمرة 014252505 - 014270348 حمله الرابطه للحج والعمره 053496152 – 014023876 - 014041800 حملة - رباح حميدي الخطابي - حج وعمرة 014729016 حملة - الربيش - حج وعمرة 014961417 - 014964655 حملة - الرحاب حج وعمرة الاسم 014091711 رقم الهاتف حملة - الرشودي حج وعمرة 014011208 - 014027615 حمله الرويلي - حج وعمرة 014110364 014069117 حمله السبيعي - حج وعمرة 014264507 حملة سعد القرشي حج وعمرة ومخيمات 014542566 – 014544624 - 014770857 حملة سعود الجميعة للحج والعمرة 014224213 - 014549403 حملة - السعودية حج وعمرة 014080653 رقم الهاتف حمله السلام - حج وعمرة 014254237 – 014628000 - 014273500 حملة سيف الاسلام للحج 014700609 حملة - الشروق حج وعمرة 014090205 حمله الشريف - حج وعمرة 012352832 حمله الشلوي - حج وعمرة 012302940 حملة - الشوكانى حج عمره 014014741 حملة الصالحي حج وعمرة 012280811 - 012263130 حمله- الصحيحان - حج وعمرة 014118285 – 012308817 - 012314086 حملة - الصديق حج وعمرة 014026135 حمله - الصفا حج و عمرة حج و عمرة 014112714 – 014508049 - 014110204 حملة - ضيوف الرحمن حج عمرة 014117181 – 014034692 - 012132148 حملة ضيوف الرحمن للحج والعمرة 012766230 – 014059828 - 014022053 حملة - العاديات حج وعمرة 014066529 حملة - الابرار حج وعمرة 012765122 رقم الهاتف حملة عبد**** ناصر الدغيم للحج والعمرة 014252132 – 014284757 - 014034310 حملة - عبدالله الهويشل للحج والعمره 014915533 حمله - عبدالمجيد الجريسى للحج والعمره 014021458 حملة العتيق للحج 014696024 حمله العسيري - حج وعمرة 014801465 حملة - الفتح - حج وعمرة 014010431 – 014960406 - 014961367 حمله الفجر للحج والعمره 014020476 - 014030592 حملة الفرقان للحج والعمرة 014040663 حملة - الفريجي حج وعمرة 012413084 - 012421187 حملة الفضيلة للحج 014282880 – 014282890 - 014661546 حملة - الفلاح للخدمات العامة والحج 014058510 حملة - الفوزان حج وعمرة 014041755 حملة الفيصل للحج والعمرة 012130051 – 012130068 - 012767170 حملة الفيصل للحج والعمرة 014042706 - 014026440 حمله - الفيٌـلم (الفييلم ) للحج والعمره 014080653 حملة - القادسية حج وعمرة 014022230
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بصحه وعافيه ارقام حملات وشركات الحج لهذا...
جزاكــــــ الله خيــــررر