*هبة
*هبة
س 6 :المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية
وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

الجواب :

لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر
والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا
فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت
وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن
النبي - صلى الله عليه وسلم -
سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .


7 :امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض
ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها
وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟

الجواب :
حجها صحيح ولاشيء عليها.


س 8 :سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات
وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت
فأحرمت من مكة فهل هذا جائز
أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة
لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم
وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح .
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -
رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم -
نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟
قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "،
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض
إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها :
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ،
والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت
ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى
تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة
حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج
غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري "
هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري
أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى
حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة
وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر
وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي
عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.



س 9 :يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي
ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا
ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟

الجواب :
الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقض
ي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية -
رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا :
إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم -
أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى
إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف
وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .
*هبة
*هبة
س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى
أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب :
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا
فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس
لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت
بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها
إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى
لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد
فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد
فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل
أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة
في هذا المكان من الفضل .

س 11 :تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية
فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت
فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس

الجواب:

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء
في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي
- صلى الله عليه وسلم - في المرأة :
"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . .
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ،
وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك
أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض
فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح
جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها
أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة
لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف
ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة
حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 :إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟

الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج
وتفعل ما يفعل الناس ،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة
وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة
فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

الجواب :
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء
عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 :إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟

الجواب :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي
وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس
لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت
حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -
منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .
*هبة
*هبة
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
الجواب:
نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام
كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة
وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس،
فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر
وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح
إحرامها لكنها تركت الأفضل.


امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض
فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟
الجواب:
هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها
لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها
وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة،
لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة
فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة
وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى،
وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن
أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء
في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس
وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة،
لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى
لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.

حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها


سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها
أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟

الجواب:

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر،
أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس،
المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء
أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس،
تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء
فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي
والوجود بين الرجال.

حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟
الجواب:
إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.
سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة
على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟

الجواب:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج،
ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح
صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة
بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث على وأرضاه أما الحائض والنفساء
فورد فيهما حديث ابن عمر
( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )،
ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين
وهو ضعيف في روايته عنهم.
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز
له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل،
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال
من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل،
وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما
وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت،
والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه،
ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله،
فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة
من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب،
وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
فرناز
فرناز
بارك الله فيك موضوع متكامل الله يضاعف لك الاجر ..


وهذي بعض الفتاوى من موقع العلامه ابن باز رحمه الله ..
فرناز
فرناز